قرار

قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1393 الموافق 12 مارس سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر وليبيريا . - 535

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.