قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1393 الموافق 12 مارس سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر وليبيريا . - 535
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى ليبيريا ب 1,015 فرنكا ذهبيا .
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من 15 مارس سنة 1973.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1393 الموافق 12 مارس 1973 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.