مقرر

مقرر مؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس سنة - 1973 يتضمن منح رخص السيارات الاجرة « طاكسيات » بولاية مستغانم . 532

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.