قرار

قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لوزارة الداخلية (ولاية سعيدة عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بمشرية مساحتها 160700 متر مربع قصد بناء حي اداري . 538

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.