قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1393 الموافق 8 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية الغزوات قطعة أرض خاصة بالزراعة مساحتها 5762 مترا مربعا تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا المسمى « قداح بن عبد الله ، قصد توسيع المقبرة 539
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1393 الموافق 8 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية الغزوات قطعة أرض خاصة بالزراعة مساحتها 5762 مترا مربعا تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا المسمى « قداح بن عبد الله ، قصد توسيع المقبرة 539
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.