مقرر

مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص ميدان الرماية (المقبرة) الواقع ببلدية قالمة والمتألف من قطع الاراضي الريفية رقم 608 مكرر و 609 مكرر و 612 مكرر و 617 مكرر و 619 مكرر و 622 مساحتها 10 هكتارات و 7 آرات المخصص سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية . 540

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.