قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص الارض العسكرية المدعوة « ميدان المدفعية » والمكونة من القطعتين «أ» و «ب» المفصولتين بوادي الرمال مساحتها 60 هكتارا و 39 آرا و 50 سنتيارا والواقعة بالكيلومتر السابع في شرق الطريق الوطني رقم 5 بقسنطينة والمخصصة سابقا للهندسة العسكرية بموجب المرسوم المؤرخ في 28 يناير سنة 1927 539 الثلاثاء 531
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص الارض العسكرية المدعوة « ميدان المدفعية » والمكونة من القطعتين «أ» و «ب» المفصولتين بوادي الرمال مساحتها 60 هكتارا و 39 آرا و 50 سنتيارا والواقعة بالكيلومتر السابع في شرق الطريق الوطني رقم 5 بقسنطينة والمخصصة سابقا للهندسة العسكرية بموجب المرسوم المؤرخ في 28 يناير سنة 1927 539 الثلاثاء 531
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.