مقرر
مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص عقار عسكرى مبنى ثكنة الدرك سابقا) بما فيه الارض المشيد عليها والبالغ مساحتها 20 آرا و 80 سنتيارا بيرطو سابقا) قصد بناء 4 مساكن. 539 واقعة بسوق اهراس. 540
مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص عقار عسكرى مبنى ثكنة الدرك سابقا) بما فيه الارض المشيد عليها والبالغ مساحتها 20 آرا و 80 سنتيارا بيرطو سابقا) قصد بناء 4 مساكن. 539 واقعة بسوق اهراس. 540
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.