قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1393 الموافق 31 مارس سنة 1973 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر والدانمارك والجزائر والفيروى والجزائر وغروئنلاند . 535
المادة الأولى
فتح المادةيجدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى الدانمارك والفيروى وغروئنلاند ب 0.575 فرنكا ذهبيا .
المادة 2
فتح المادةان الرسوم التي تطبق ابتداء من اول ابريل سنة 1973 على هذه الاتصالات تحل محل الرسوم المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 والمشار اليه اعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1393 الموافق 31 مارس 1973 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.