قرار

قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1393 الموافق 31 مارس سنة 1973 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر والدانمارك والجزائر والفيروى والجزائر وغروئنلاند . 535

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • أمر
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.