قرار
قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1392 الموافق 1 فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن بسكيكدة لوزارة المالية ( المديرية الاقليمية للضرائب المختلفة بقسنطينة لاستعماله مكاتب ادارية . 539
قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1392 الموافق 1 فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن بسكيكدة لوزارة المالية ( المديرية الاقليمية للضرائب المختلفة بقسنطينة لاستعماله مكاتب ادارية . 539
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.