قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 536
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد صالح بن حراث، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973.
سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.