قرار

قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1392 الموافق 7 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة لوزارة الصحة العمومية قصد استعماله مؤقتا لايواء مصالح مديرية الصحة للولاية. 538

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.