قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1392 الموافق 7 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة لوزارة الصحة العمومية قصد استعماله مؤقتا لايواء مصالح مديرية الصحة للولاية. 538
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل 1973 • عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري الولاة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.