قرار

قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص قطعتى أرض تحملان رقم 898 بيأ» و 898 «بي» مساحتهما 190 مترا مربعا و 100 متر مربع تابعتين لمستودع المؤونة وممنوحتين سابقا للهندسة العسكرية بعنابة. 538

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.