قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجعتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مباركه - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ج ج ب 50-3200 الارسال التيلكس : 1MPOFDZ 180 65 لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسفر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-268 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى الوزير الأول، سلطة الوصاية على المعهد العالى | للتسيير والتخطيط. 1967 مرسوم رقم 87-269 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند إلى الوزير الأول، سلطة الوصاية على الديوان الوطني للاحصائيات. 1968 مرسوم رقم 87-270 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند إلى وزير التعليم العالى سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة. 1968
1966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه فهرس مرسوم رقم 87-271 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى وزير التعليم العالى سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء. 1969 مرسوم رقم 87-272 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية، سطلة الوصاية على الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. 1969 مرسوم رقم 87-273 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى وزير التجارة، سلطة الوصاية على المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية 1970 مرسوم رقم 87-274 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى وزير الصناعة الثقيلة، سلطة الوصاية على المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي. 1970 مرسوم رقم 87-275 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2808 آل الموقع في 24 يونيو سنة 1987 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل مشروع خامس للطرق. 1970 مرسوم رقم 87-276 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2809 أل الموقع في 24 يونيو سنة 1987 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل مشروع سقى أراضي الشلف. 1971 مرسوم رقم 87-277 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يتضمن (تابع) تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى 1987 حسب كل قطاع. 1971 مرسوم رقم 87-278 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يعدل توزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات في سنة 1987 حسب كل قطاع. 1973 مرسوم رقم 87-279 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع موارد صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها. 1974 مراسيم فردية | مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1408 الموافق و ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام الامين العام للوزارة الاولى. 1975 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1408 الموافق و ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التخطيط، سابقا. 1975 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 10 ديسمبر سنة 198 يتضمن تعيين المندوب للتخطيط.. 1976 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 10 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين الامين العام للوزارة الاولى. 1977 قرارات، مقررات، مناشير وزارة التعليم العالى قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التعليم العالي. 1978 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة التعليم العالي. 1978
الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1967 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 | نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتوجيه. 1979 قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية والتجهيز. 1979 قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات العليا والبحث العلمي. 1979 قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتقنين والوثائق. 1980 | قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والتكوين وتحسين المستوى في الخارج. 1980 قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. 1981 قرارات مؤرخة في 3 و 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 و 30 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين • 981 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 12 ديسمبر سنة 1987 يتضمن التوزيع المفصل للايرادات والنفقات للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 1988 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. 1989 مَرَاسِيم تنظيميَّة مرسوم رقم 87-268 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى الوزير الاول، سلطة الوصاية على المعهد العالي للتسيير والتخطيط.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III . 10 و 15 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في |- 19 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1984 - والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل والمتمم | و بمقتضى المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 صفر عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد العالي للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الاساسي . يرسم ما يلى : المادة الاولى : تسند سلطة الوصاية على المعهد العالى للتسيير والتخطيط الى الوزير الأول، الذي يمارسها ضمن الحدود والاشكال الواردة في التنظيم المعمول به.
1968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه المادة 2 : تلفي جميع أحكام المرسوم رقم 84 293 المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما الفقرة الاولى من المادة 3 منه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-269 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى الوزير الأول، سلطة الوصاية على الديوان الوطني للاحصائيات. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان IXI 10 و 152 منه-
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المركز الوطني للاحصائيات، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل والمتمم، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للاحصائيات الى الوزير الأول الذى يمارسها ضمن الحدود والاشكال الواردة في التنظيم المعمول به. المادة 2 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 489 المذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المادة 2 منه . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 270-87 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند إلى وزير التعليم العالى، سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للادارة.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III . 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية للادارة المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-35 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 الذي يسند إلى الوزير الأول سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للادارة، برسم ما يلى : المادة الاولى : تسند سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للادارة الى وزير التعليم العالى الذى المعمول يمارسها به. ضمن الحدود والاشكال الواردة في التنظيم المادة 2 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 84-35 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه.
الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1969 المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-271 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى وزير التعليم العالى، سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-692 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والذي يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ، الى معهد وطني للتخطيط والاحصاء، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها المعدل والمتمم | يرسم ما يلى : المادة الاولى : تسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء، الى وزير التعليم - العالى الذي يمارسها ضمن الحدود والاشكال | الواردة في التنظيم المعمول به. المادة 2 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 83-692 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادة 2 منه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-272 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية، سطلة الوصاية على الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وبمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل والمتمم يرسم ما يلى : المادة الاولى : تسند سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي يمارسها ضمن الحدود والاشكال الواردة في التنظيم المعمول به. المادة 2 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادة 2 منه . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 الشاذلي بن جديد
1970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه مرسوم رقم 87-273 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى | وزير التجارة، سلطة الوصاية على المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان |
- { III . 10 و 15 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-1389 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل والمتمم يرسم ما يلى : المادة الاولى : تسند سلطة الوصاية على المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية، الى وزير التجارة الذي يمارسها ضمن الحدود والاشكال الواردة في التنظيم المعمول به. المادة 2 : تلغي جميع أحكام المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المذكور | أعلاه، المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادة 2 منه . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-274 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند إلى وزير الصناعة الثقيلة، سلطة الوصاية على المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-433 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلى وتحديد قانونها الاساسي، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل والمتمم، لمروعة ما يلي : المادة الاولى : تسند سلطة الوصاية على المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي، الى وزير الصناعة الثقيلة الذى يمارسها ضمن الحدود والاشكال الواردة في التنظيم المعمول به. المادة 2 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 82-433 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، والمخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما ) المادة 8 منه . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-275 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2808 أل الموقع في 24 يونيو سنة 1987 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل مشروع خامس للطرق. ان رئيس الجمهورية،
الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذى يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية، لاسيما المادة 2 منه -. و بعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 2808 أل الموقع في 24 يونيو سنة 1987 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل مشروع خامس للطرق، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 2808 أل الموقع في 24 يونيو سنة 1987 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل مشروع خامس للطرق، وينفذ طبقا للتشريع المعمول به. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 276 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاق القرضن رقم 2809 أل الموقع في 24 يونيو سنة 1987 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل مشروع سقى أراضي الشلف.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، الرسمية للجمهورية الجزائرية 1971 -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذى يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية، لاسيما المادة 2 منه، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 2809 أل الموقع في 24 يونيو سنة 1987 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل مشروع سقى أراضي الشلف يرسم ما يلى : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض رقم | 2809 أل الموقع في 24 يونيو سنة 1987 بواشنطن بين . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، لتمويل مشروع سقي | أراضى الشلف، وينفذ طبقا للتشريع المعمول به. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 277 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى 1987 حسب كل قطاع. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية
1972 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-114 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى 1987 حسب كل قطاع، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من السنة المالية 1987 اعتماد قدره ثمانمائة وسبعة وثمانون مليونا وسبعمائة واثنان وعشرون ألف دينار (887.722.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه | النهائى للمخطط السنوى 1987 (الجدول «ج» | الملحق بقانون المالية (1987) وللقطاعات المبينة في الجدول (1) الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص للسنة المالية 1987 اعتماد قدره ثمانمائة وسبعة وثمانون مليونا وسبعمائة واثنان وعشرون ألف دينار (887.722.000 دج) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى 1987 (الجدول «ج» الملحق بقانون المالية (1987) وللقطاعات المبينة فى الجدول «2» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987. 1 الشاذلي بن جديد الجدول « 1 » المساهمات النهائية القطاعات
- التربية والتكوين
- المنشآت الاساسية الاجتماعية - الثقافية قطاعات مختلفة الاعتمادات الملغاة بالدينار 85.628.000 … 246.094.000 189.000.000
- تمويل نفقات المنشآت الاساسية المحلية والتكوين المتصل بالاستثمارات المخططة للمؤسسات الاشتراكية مجموع 367.000.000 الاعتمادات الملغاة 887.722.000 الجدول « 2 » المساهمات النهائية القطاعات
- الصناعات
- الفلاحة والرى…….
- الخدمات …. ……… الاعتمادات المخصصة بالدينار 147.040.000 36.660.000 32.335.000
الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1973 القطاعات
- المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية
- البناء ووسائل الانجاز الاعتمادات المخصصة بالدينار 227.240.000 282.831.000 المخططات البلدية للتنمية - مخططات التحديث العمراني 161.616.000 مجموع الاعتمادات المخصصة : 887.722.000 مرسوم رقم 87-278 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يعدل توزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات | يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ثمانمائة وستة وسبعون مليون دينار في سنة 1987 حسب كل قطاع. ( 876.000.000 دج ( مقيد في رخص تمويل- ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في الاستثمارات المخططة للمؤسسات (الجدول «د» ) الملحق بقانون المالية لسنة 1987، والقطاعات المبينة في الجدول « I » الملحق بهذ المرسوم. المادة 2 : يخصص للميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ثمانمائة وستة وسبعون مليون دنيار ( 876.000.000 دج ( ويقيد في رخص تمويل 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | الاستثمارات المخططة للمؤسسات الجدول « د » بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 | وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، الجدول الملحق بقانون المالية لسنة 1987، والقطاعات المبينة في الجدول « 2 » الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد « 1 » الاعتمادات الملغاة المساعدة المؤقتة القطاعات
- المحروقات …
- الصناعات
- التربية - التكوين. الاعتمادات الملغاة بملايين الدنانير ….. 335
المخططات البلدية للتنمية ومخططات التحديث العمراني 99
المجموع 876
1974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه الجدول « 2 » الاعتمادات المخصصة المساعدة المؤقتة القطاعات المناجم والطاقة
- الفلاحة - الرى
- الخدمات
- المنشآت الاساسية الاجتماعية الثقافية
- البناء ووسائل الانجاز …… مرسوم رقم 87-279 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع موارد صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها.- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة، الاعتمادات الملغاة بملايين الدنانير ……. 315 I
المجموع 876 2 (2) 12 ٪ تخصص لاثراء المحفوظات المصورة للنادى السينمائى والمحافظة عليها، ولبناء متحف للسينما وتوسيع المركز السينمائي، 3 (3) 8 % تخصص لاعانة المنشورات والمهرجانات الثقافية السينمائية والفلكلورية أو غيرها، التي تعرضها وزارة الثقافة والسياحة. المادة 2 : تستمر مبالغ الرصيد المخصص لتعويض مالكى المحلات التجارية المخصصة للعرض وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | السينمائي المؤممة فى تحمل نفقات التعويض. -6 III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 63-612 المؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67 52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد توزيع صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها كما يلى : 1 (1) 80 % تخصص لتشجيع الانتاج السينمائي الوطني وتمويله، المادة 3 : تخصص المبالغ المالية المتبقية المرصودة : لتشجيع الانتاج السينمائي الوطني، ت مساعدة شبكة الاستغلال السينمائي الوطني وتنميتها،
- التجهيز السينمائى الوطني، وانشاء المنشآت التقنية للدولة، للنفقات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى أعلاه. المادة 4 : تخصص المبالغ المالية المتبقية المرصودة لاثراء المحفوظات المصورة للنادى السينمائي الجزائرى وحفظها ولتوسيعه، للنفقات
الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1975 المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الاولى أعلاه. المادة 5 : تخصص المبالغ المالية المتبقية المرصودة لاعانة المهرجانات الثقافية السينمائية والفلكلورية أو الاخرى للنفقات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الاولى أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1408 الموافق | و ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام الامين العام للوزارة الاولى. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة
- III - 12 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في اول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 | والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85 214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد محمد صالح بلكحلة أمينا عاما للوزارة الأولى، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد صالح بلكحلة، بصفته أمينا عاما للوزارة الأولى، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 9 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1408 الموافق و ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التخطيط، سابقا. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة
- -III 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985
1976 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85 214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذى يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم المتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد أحمد يرحمون أمينا عاما لوزارة التخطيط برسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد أحمد برحمون بصفته أمينا عاما لوزارة التخطيط ، سابقا، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 9 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 10 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المندوب | للتخطيط.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 منه الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،- و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في | أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية – و بمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن احداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط و تحديد الهياكل والاجهزة التابعة له،
الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1977 يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد صالح بلكحلة، مندوبا للتخطيط. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 10 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 10 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين الامين العام للوزارة الأولى. ان رئيس الجمهورية – بناء على الدستور، لاسيما المادة ΙΙΙ - 12 منه وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في اول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية و أجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذى يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد أحمد برحمون أمينا عاما للوزارة الاولى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 10 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد
1978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 قرارات ، مُقررات ، مناشير وزارة التعليم العالى
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التعليم العالى. ان وزير التعليم العالى، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 18 منه، المعدل
- و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد العربي عباس : رئيسا لديوان وزير التعليم العالى، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد العربي عباس، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة | الأخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987. أبوبكر بلقايد قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة التعليم العالي. ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد أحمد رماش، مفتشا عاما بوزارة التعليم العالى، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد رماش | المفتش العام الامضاء باسم وزير التعليم العالى
الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987. أبوبكر بلقائد قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتوجيه. ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي - القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد أحمد قلي، مديرا للتخطيط والتوجيه بوزارة التعليم العالى، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد قلى مدير التخطيط والتوجيه الامضاء باسم وزير التعليم العالى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. ابوبكر بلقائد الرسمية للجمهورية الجزائرية 1979 | قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية والتجهيز. ان وزير التعليم العالى، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة. بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف صاحبي، مديرا للهياكل الاساسية والتجهيز بوزارة التعليم العالى، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد اللطيف صاحبي، مدير الهياكل الاساسية والتجهيز الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 . ابوبكر بلقائد قرار مؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات العليا والبحث العلمي. ان وزير التعليم العالي،
1980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مراد خلادي، مديرا للدراسات العليا والبحث العلمى بوزارة التعليم العالي، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مراد خلادى مدير الدراسات العليا والبحث العلمي، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. ابوبكر بلقائد قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتقنين . والوثائق
- ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة | 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 | صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد عمر بلمختار، مديرا للدراسات القانونية والتقنين والوثائق بوزارة التعليم العالى، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمر بلمختار مدير الدراسات القانونية والتقنين والوثائق الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. ابوبكر بلقائد قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والتكوين وتحسين المستوى في الخارج.
- ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي.
الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1981 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح بن الشيخ الفقون، مديرا للتعاون والتكوين وتحسين المستوى في الخارج بوزارة التعليم العالي، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الصالح بن الشيخ الفقون، مدير التعاون والتكوين وتحسين المستوى في الخارج، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستنثاء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. ابوبكر بلقائد قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء | الى مدير الموظفين.
- ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عمر بن عبوه مديرا للموظفين بوزارة التعليم العالي يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمر بن عبو مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير التعليم العالى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 . أبوبكر بلقائد قرارات مؤرخة في 3 و 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 و 30 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان وزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيدة حسينة مطاعي، نائبة مدير للاعمال الاجتماعية بوزارة التعليم العالى يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة حسينة مطاعي، نائبة مدير الاعمال الاجتماعية، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها.
1982 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. أبوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة يتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد أحمد تومي، نائب مدير لميزانية التسيير، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد تومي، نائب مدير ميزانية التسيير الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. ابوبكر بلقائد 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمود حسن، نائب مدير مدرسي العلوم الدقيقة والتقنولوجية بوزارة | التعليم العالى، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمود حسن نائب مدير مدرسى العلوم الدقيقة والتقنولوجية، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. أبوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة
الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1983 1905 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة | التعليم العالي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 | ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد المدني رحيل نائب مدير للوسائل التربوية والتكوين بوزارة التعليم العالى يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد المدني رحيل، نائب مدير الوسائل التربوية والتكوين، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. أبوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة وموظفي الخدمة، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. ابوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي
- و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة | بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد أمين قاسم داودي، نائب مدير الموظفين الاداريين والتقنيين وموظفى الخدمة بوزارة التعليم العالي، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أمير قاسم | داودي، نائب مدير الموظفين الاداريين والتقنيين 1997 والمتضمن تعيين السيد بوعلام عدور، نائب مدير للمنح الوطنية بوزارة التعليم العالى، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوعلام عدور، نائب مدير المنح الوطنية، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 . أبوبكر بلقائد
1984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 1 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة - التعليم العالي وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد عطيف، نائب مدير الميزانية التجهيز والعمليات المالية بوزارة التعليم العالي، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد عطيف، نائب مدير ميزانية التجهيز والعمليات المالية، الامضاء باسم وزير التعليم العالي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. ابوبكر بلقائد
- ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد بسكر، نائب مدير للدراسات القانونية بوزارة التعليم العالى، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بسكر، نائب مدير الدراسات القانونية، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. ابوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم -6 و بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي،
الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد جمال فروخي نائب مدير الرسمية للجمهورية الجزائرية 1985 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الصادق لبرمجة البحث العلمي وتقويمه وتطويره بوزارة | بوعلام نوار، نائب مدير الخدمات العلمية والتقنية، التعليم العالي، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد جمال فروخي نائب مدير برمجة البحث العلمي وتقويمه وتطويره، الامضاء باسم وزير التعليم العالى. على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. أبوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالي
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد الصادق بوعلام نوار، نائب الامضاء باسم وزير التعليم العالي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. ابوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ فى اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد يوسف يدوغى، نائب مدير للتقنين والمنازعات بوزارة التعليم العالى، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد يوسف يدوغى، مدير للخدمات العلمية والتقنية بوزارة التعليم | نائب مدير التقنين والمنازعات، الامضاء العالي باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق
1986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. أبوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. أبوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالى، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة | التعليم العالي، بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن رباح، نائب مدير للتوجيه والاعلام بوزارة التعليم العالى، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن رباح، نائب مدير التوجيه والاعلام، الامضاء باسم وزير التعليم العالي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد جمعي، نائب مدير لتنشيط التبادل بين الجامعات بوزارة التعليم العالى يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد جمعي، نائب مدير تنشيط التبادل بين الجامعات، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. أبوبكر بلقائد
الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1987 ان وزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة | 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 | والمتضمن تعيين السيد محمد شطي، نائب مدير للتخطيط والبرمجة بوزارة التعليم العالى، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد شطى نائب مدير التخطيط والبرمجة، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. أبوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد قاضي بولر باق، نائب مدير للاحصائيات والاعلام الآلى بوزارة التعليم العالى، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد قاضي بولر باق، نائب مدير الاحصائيات والاعلام الآلي، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. أبوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى، . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986
1998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه والمتضمن تعيين السيد محمد العرابة نائب مدير لتعليم العلوم الطبية والبيولوجية والارضية بوزارة التعليم العالي، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد العرابة نائب مدير تعليم العلوم الطبية والبيولوجية، والارضية الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. أبوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالى، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في الجامعية ومتابعتها ومراقبتها، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987. أبوبكر بلقائد وزارة المالية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 12 ديسمبر سنة 1987 يتضمن التوزيع المفصل للايرادات والنفقات للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة.
- ان وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 21 84 21 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق - 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة | بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل بلمان، نائب مدير لضبط مقاييس الانجازات الجامعية ومتابعتها ومراقبتها بوزارة التعليم العالى، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد اسماعيل بلمان نائب مدير ضبط مقاييس الانجازات | 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 12 منه ، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، لاسيما المادتان 124 و 125 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 85-254 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1985 والمرسوم رقم 86 220 المؤرخ في 26 غشت سنة 1986 و بمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة
الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 الجريدة وتنظيمها، المتمم بالمرسوم رقم 85-255 المؤرخ في | 22 أكتوبر سنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز | الاستشفائية الجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 87-262 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 87 – 04 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 والمتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك ولاسيما المادة الاولى منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يتم التوزيع المفصل للايرادات لكل قطاع صحى ومؤسسة استشفائية متخصصة كماهو محدد في الجدول « أ » الملحق بالمرسوم رقم 87-262 87 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 87-04 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا للجدول « أ ، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يتم التوزيع المفصل للنفقات لكل قطاع صحى ومؤسسة استشفائية متخصصة كما هو محدد في الجدول « ب » الملحق بالمرسوم رقم 87-262 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 87-04 المؤرخ في اول يناير سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا للجدول ه ب » الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3: يكلف مدير الميزانية ومدير المحاسبة ومدير المراقبة الجبائية بوزارة المالية ومدير ادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة الصحة | الرسمية للجمهورية الجزائرية 1989 العمومية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 12 ديسمبر سنة 1987. عن وزير المالية عن وزير الصحة العمومية الامين العام الامين العام مقداد سيفي جلول بغلي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. ان وزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 76-100 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن احداث مراكز مكلفة بحماية الطفولة والمراهقة، وبمقتضى المرسوم رقم 80 – 59 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 - والمتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة فى تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها،
1990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه وبمقتضى المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 | وبمقتضى المرسوم رقم 86-354 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة والمتضمن احداث دور المسنين والمعوقين وتنظيمها 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 81-294 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن انشاء مراكز طبية تربوية ومدارس متخصصة فى تعليم الاطفال المعوقين وضبط قائمة هذه المراكز والمدارس و بمقتضى المرسوم رقم 81 295 المؤرخ فى 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 | والمتضمن انشاء دور الاشخاص المسنين او المعوقين وضبط قائمتها، وبمقتضى المرسوم رقم 81-296 المؤرخ فى 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن انشاء دور للاطفال المسعفين وضبط قائمتها، و بمقتضى المرسوم رقم 86-121 المؤرخ فى 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 الذى يتمم ويعدل قائمة المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المتخصصة للطفولة المعوقة، و بمقتضى المرسوم رقم 86 122 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 الذي يتمم قائمة دور الاشخاص المسنين أو المعوقين، وبمقتضى المرسوم رقم 6-123 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 الذي يتمم قائمة دور الاطفال المسعفين وبمقتضى المرسوم رقم 86 124 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن احداث مركز متخصص في اعادة التربية الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 87-122 المؤرخ في 12 رجب عام 1407 الموافق 12 مايوسنة 1987، الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى التوزيع المفصل لايرادات - المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية كما هي محددة في الجدول «أ» الملحق بالمرسوم رقم 87 ه 122 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية، طبقا للجدول (1) الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يجرى التوزيع المفصل المصاريف كل مؤسسة متخصصة كما هي محددة في الجدول «ب» الملحق بالمرسوم رقم 87-122 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية، طبقا للجدول (2) الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة .1987 وزير المالية وزير الحماية الاجتماعية عبد العزيز خلاف محمد نايي
الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1991 الجدول رقم 1 المجموع العام لايرادات السنة مساهمة صندوق الولايات مساهمة الدولة الضمان الاجتماعي الشلف 8.881.000 2.560.000 ام البواقي 2.820.003 باتنة 7.122.000 8.771.000 بجاية 2.801.000 بسكرة 2.700.000 بشار 3.150.000 1.460.000 البليدة 9.421.000 5.000.000 نيسة 2.200.000 تلمسان 7.229.000 5.000.000 تيارت 4.000.003 الجزائي 36.520.800 13.820.000 جيجل 1.063.000 5.090.000 صطيف 12.438.300 1.410.000 سعيدة 5.170.000 سكيكدة 4.950.000 سيدي بلعباس 11.875.000 عنابة 4.132.000 6.960.000 قائمة 2.100.000 قسنطينة 17.436.500 5.110.000 المدية 6.130.000 2.940.000 مستغانم 2.600.000 2.660.000 معسكر 4.700.000 7.495.000 ورحلة 2.600.000 وهران 21.106.000 4.500.000 بومرداس 2.067.500 7.836.000 سوق اهراس 2.000.000 تيبازة 7.966.900 4.080.100 عين الدفلى 7.823.000 برج بو عرير 2.836.000 2.558.900 الطارف 600.000 2.500.000 مغرداية 1.410.000 المجموع العام 177.600.000 120.000.000 المالية 1987 موارد اخرى المجموع 10.000 11.451.000 2.820.000 15.893.000 6.000 2.807.000 2.700.000 4.610.000 5.000 14.426.000 2.200.000 12.229.000 4.000.000 544.500 50.885.300 6.153.000 11.000 13.859.300 7.500 5.177.500 3.000 4.953.000 11.875,000 5.000 11.097.000 2.100.000 22.546.500 62.000 9.132.000 8.000 5.268.000 5.000 12.200.000 10.000 2.610.000 51.000 25.657.000 3.000 9.906.500 2.000.000 2.000 12.049.000 7.823.000 2.000 5.396.900 3.100.000 1.410.000 735.000 298.335.000
1992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه المؤسسات المتخصصة المركز الطبى التربوي للاطفال المعوقين حركيا بالشطية.
- دار الاطفال المسعفين بتنس.
- مدرسة الاطفال الصم بالشلف. دار الاطفال المسعفين بزوقالة. اعتماد تقديري لمؤسسة في طريق الانجاز- المجموع المؤسسات المتخصصة المركز الطبى التربوي للاطفال- المتخلفين عقليا - أم البواقي. اعتماد تقديرى لمؤسسة في طريق الانجاز.- المجموع المؤسسات المتخصصة المركز الطبى التربوى للاطفال المتخلفين عقليا بباتنة.
- حضانة باتنة.
- المركز المتخصص في الحماية باتنة.
- المركز المتخصص في اعادة التربية قشيدة. مدرسة الاطفال الصم باتنة.-
- دار الاشخاص المسنين او المعوقين باتنة.
- اعتماد تقديري لمؤسسة في طريق الانجاز المجموع ولاية الشلف مساهمة مساهمة صندوق موارد اخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي 4.000.000 4.000.000 3.471.000 3.471.000 900.000 للبيان 900.000 1.660.000 10.000 1.670.000 1.410.000 1.410.000 2.560.000 8.881.000 10.000 11.451.000 ولاية أم البواقي مساهمة مساهمة صندوق موارد اخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي 1.410.000 1.410.000 1.410.000 1.410.000 2.820.000 2.820.000 ولاية باتنة مساهمة مساهمة صندوق موارد اخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي 1.410.000 1.410.000 2.480.000 2.480.000 2.950.000- للبيان 2.950.000 1.410.000 1.410.000 1.900.000 للبيان 1.900.000 2.272.000 2.272.000 3.471.000 3.471.000 7.122.000 8.771.000 15.893.000
الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 المؤسسات المتخصصة المركز المتخصص في الحماية تيشي.
- مدرسة الاطفال الصم بجاية. المجموع المؤسسات المتخصصة مدرسة الاطفال المكفوفين. المجموع المؤسسات المتخصصة
- حضانة بشاره المركز المتعدد الخدمات. مدرسة الاطفال المكفوفين بشمار. المجموع المؤسسات المتخصصة
- المركز المتخصص في اعادة التربية.
- دار الاشخاص المسنين او المعوقين سيدي موسى اعتماد تقديرى المؤسسة في طريق الانجاز- المجموع
ولاية بجاية مساهمة مساهمة صندوق موارد اخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي 1.750.000 5.000 1.755.000 1.051.000 1.000 1.052.000 2.801.000 6.000 2.807.000 ولاية بسكرة مساهمة مساهمة صندوق موارد اخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 ولاية بشار مساهمة مساهمة صندوق موارد اخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي 1.460.000 1,460.000 1.953.000 للبيان 1.950.000 1.200.000 1.200.000 3.150.000 1.460.000 4.610.000 ولاية البليدة الدولة مساهمة صندوق موارد اخرى المجموع مساهمة الضمان الاجتماعي 2.600.000 5.000 2.605.000 6.821.000 6.821.000 5.000.000 5.000.000 9.421.000 5.000.000 5.000 14.426.000
1994 الجريدة الرسمية المؤسسات المتخصصة . - دار الاطفال المسعفين بعين زروق المجموع المؤسسات المتخصصة
- مدرسة الاطفال الصم تلمسان.
- المركز المتخصص في الحماية بالقالة.
- المركز المتخصص في الحماية الحناية. المركز المتخصص في الحماية الغزوات.-
- اعتماد تقديري لمؤسسة في طريق الانجاز. المجموع المؤسسات المتخصصة المركز المتخصص في اعادة التربية بتيارت.-
- دار الاشخاص المسنين او المعوقين بتيارت المجموع للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه ولاية تبسة مساهمة مساهمة صندوق موارد أخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي 2.200.000 2.200.000 2.200.000-2.200.000 ولاية تلمسان مساهمة مساهمة صندوق موارد اخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي 1.600.000 - للبيان 1.600.000 1.720.000 للبيان 1.720.000 2.309.000 للبيان 2.309.000 1.600.000 للبيان . 1.600.000 5.000.000-5.000.000 7.229.000 5.000.000-12.229.000 ولاية تيارت مساهمة مساهمة صندوق موارد أخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي 2.000.000 - للبيان 2.000.000 2.000.000-2.000.000 4.000.000 - للبيان 4.000.000
الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه المؤسسات المتخصصة المركز الطبى البيداغوجي للاطفال
- المتخلفين عقليا - الحراش. المركز الطبى البيداغوجي للاطفال
- المتخلفين عقليا - المدنية. المركز الطبى البيداغوجي للاطفال
- المتخلفين عقليا - باب الوادي. المركز الطبى البيداغوجي للاطفال
- المتخلفين عقليا - بئر خادم. المركز المتخصص في اعادة التربية
- بنر خادم …
- المركز المتخصص في اعادة التربية بئر خادم 2.-
- المركز المتخصص في اعادة التربية بنر خادم 3
- المركز المتخصص في إعادة التربية - الابيار. مدرسة الاطفال الصم - الجزائر.- مدرسة الاطفال الصم - الحراش.- دار الاطفال المسعفين - الجزائر.
- حضانة حيدرة. دار الاشخاص المسنين او المعوقين باب الزوار. دار الاشخاص المسنين او المعوقين دالي ابراهيم
- المركز الطبى التربوي للاطفال المعوقين حركيا - الحراش. المجموع
ولاية الجزائر مساهمة مساهمة صندوق موارد أخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي
- 2.480.000 2.480.000
- 2.680.000-2.680.000
- 2.680.000-2.680.000 2.480.000-2.480.000 2.991.800 10.000 . 3.001.800 3.317.000 17.500 3.334.500 3.500.000-3.500.0000 3.400.000 - للبيان 3.400.000 4.000.000 5.000 4.005.000 5.361.000 10.900 5.371.900- 5.800.000 1.000 5.801.000 3.500.000 100 3.500.100 3.151.000 500.000 3.651.000 5.000.000-5.000.000 36.520.800 000 : 13.820 544.500 50.885.300
1996 الجريدة الرسمية المؤسسات المتخصصة
- المركز الطبى التربوي للاطفال المتخلفين عقليا بزيامة منصورية.
- حضانة جيجل مدرسة الاطفال الصم جيجل.-
- اعتماد تقديري لمؤسسة في طريق الانجاز
- اعتماد تقديرى المؤسسة في طريق الانجاز المجموع المؤسسات المتخصصة المركز المتخصص في اعادة التربية سطيف. المركز المتخصص في اعادة التربية العلمة.
- مدرسة الاطفال الصم سطيف
- دار الاطفال المسعفين سطيف
- دار الاشخاص المسنين او المعوقين سطيف
- اعتماد احتياطى لمؤسسة في طريق الانجاز المجموع للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه ولاية جيجل مساهمة مساهمة صندوق موارد اخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي 2.480.000-2.480.000- 1.063.000 للبيان 1.063.000 1.410.000 1.410.000 1.200.000-1.200.000 1.063.000 5.090.000-6.153.000 ولاية سطيف مساهمة مساهمة صندوق موارد اخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي 2.617.300 1.000 2.618.300 2.449.000 للبيان 2.449.000 1.200.000 - للبيان 1.200.000 3.700.000 10.000 3.710.000 2.472.000-2.472.000 1.410.000 1.410.000 12.438.300 1.410.000 11.000 13.859.300
الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 المؤسسات المتخصصة المركز المتخصص في اعادة التربية
- بسعيدة. مدرسة الاطفال القسم بسعيدة
- المجموع المؤسسات المتخصصة مدرسة الاطفال الصم . بالقل
- حضانة سكيكدة. دار الاشخاص المسنين او المعوقين
- سكيكدة. المجموع المؤسسات المتخصصة مدرسة الاطفال المكفوفين سفيزف دار الاشخاص المسنين او المعوقين
- سيدي بلعباس حضانة سيدي بلعباس اعتماد احتياطي المؤسسة في طريق الانجاز المجموع
ولاية سعيدة مساهمة مساهمة صندوق موارد اخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي 2.170.000-7.500 2.177.500 3.000.000 للبيان 3.000.000 5.170.000-7.500 5.177.500 ولاية سكيكدة مساهمة مساهمة صندوق موارد أخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي 800.000 للبيان 800.000
- 1.850.000-1.850.000 2.300.000 3.000 2.303.000 4.950.000 3.000 4.953.000 1 ولاية سيدي بلعباس مساهمة مساهمة صندوق موارد اخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي 2.945.000 2.945.000
- 2.420.000-2.420.000
- 1.510.000-1.510.000
- 5.000.000 5.000.000
- 11.875.000-11.875.000
-
1998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه المؤسسات المتخصصة المركز المتخصص في اعادة التربية الحجار.
-
مدرسة الاطفال الصم عنابة.
- المركز الطبى التربوي للاطفال المتخلفين عقليا عنابة.
- دار الاشخاص المسنين او المعوقين عناية. المجموع المؤسسات المتخصصة المركز الطبي التربوي للاطفال- المتخلفين عقليا حمام المسخوطين. دار الاطفال المسعفين هيليو بوليس المجموع المؤسسات المتخصصة المركز الطبى التربوي للاطفال- المتخلفين عقليا قسنطينة. المركز الطبى التربوي للاطفال- المتخلفين عقليا الخروب. المركز المتخصص في اعادة التربية قسنطينة. مدرسة الاطفال الصم قسنطينة. مدرسة الاطفال المكفوفين قسنطينة.- دار الاطفال المسعفين قسنطينة.- دار الاشخاص المسنين او المعوقين- قسنطينة. المجموع ولاية عنابة مساهمة مساهمة صندوق موارد اخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي 2.532.000 5.000 2.537.000 1.600.000 للبيان 1.600.000
2.480.000-2.480.000 4.480.000-4.480.000 4.132.000 6.960.000 5.000 11.097.000 ولاية قالمة مساهمة مساهمة صندوق موارد أخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي
- - 2.100.000 - - 2.100.000 2.100.000-2.100.000 ولاية قسنطينة مساهمة مساهمة صندوق موارد اخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي 3.000.000-3.000.000-
- 2.110.000-2.110.000 3.523.500 للبيان 3.523.500- 1.995.000 للبيان 1.995.000- 1.800.000 - للبيان 1,800.000 7.600.000 - للبيان 7.600.000 2.518.000 للبيان 2.518.000 17.436.500 5.110.000 22.546.500
الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1999 المؤسسات المتخصصة المركز الطبى التربوي للاطفال
- المتخلفين عقليا تمسقيدة.
- المركز المتخصص في اعادة التربية
- المدية. دار الاطفال المسعفين بن شيكاوه المجموع المؤسسات المتخصصة دار الاشخاص المسنين أو المعوقين
- مستغانم. المركز المتخصص في اعادة التربية
- صيادة. اعتماد احتياطي لمؤسسة في طريق الانجاز المجموع المؤسسات المتخصصة المركز الطبي التربوى للاطفال المتخلفين عقليا معسكر المركز الطبى التربوي للاطفال
- المتخلفين عقليا مسموط. حضانة معسكر.
- دار الاشخاص المسنين او المعوقين سيق. دار الاشخاص المسنين او المعوقين
- معسكر المجموع ولاية المدية مساهمة مساهمة صندوق موارد أخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي
- 2.940.000-2.940.000 2.500.000 2.000 2.502.000 3.630.000-60.000 3.690.000 6.130.000 2.940.000 62.000 9.132.000 ولاية مستغانم مساهمة مساهمة صندوق موارد أخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي 1.460.000-1.460.000 2.600.000 8.000 2.608.000 1.200.000 1.200.000 2.600.000 2.660.000 8.000 5.268.000 ولاية معسكر
مساهمة مساهمة صندوق موارد اخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي 2.555.000-2.555.000 2.870.000 2.870.000 كتبيت 2.070.000 2.700.000
- 2.200.000 5.000 2.205.000
- 2.500.000 2.500.000
- 4.700.000 7.495.000 5.000 12.200.000
2000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه المؤسسات المتخصصة المركز المتعدد الخدمات ورقلة.
- المجموع المؤسسات المتخصصة المركز الطبى التربوي للاطفال
- المتخلفين عقليا مسرغين المركز المتخصص في اعادة التربية
- الدار البيضاء. المركز المتخصص في اعادة التربية
- . الصديقية مدرسة الاطفال الصم وهران
- مدرسة الاطفال المكفوفين عين الترك.
- مدرسة الاطفال المسعفين وهران.
- حضانة وعران دار الاشخاص المسنين او المعوقين- وهران المركز الطبى التربوي للاطفال- المعوقين حركيا مسرغين. دار الاطفال المسعفين مسرعين- المجموع ولاية ورقلة مساهمة مساهمة صندوق موارد أخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي 2.600.000 10.000 2.610.000 2.300.000-10.000 2.610.000 ولاية وهران الدولة مساهمة صندوق موارد أخرى المجموع مساهمة الضمان الاجتماعي
- 4.500.000 - - 4.500.000 2.750.000-50.000 2.700.000 1.606.000 - للبيان 2.801.000 2.500.000 - للبيان 2.500.000 2.800.000 1.000 1.606.000- 3.500.000 - - 2.000.000 2.500.000-3.500.000 2.000.000 2.500.000 1.200.000-1.200.000 2.300.000 - - 25.657.000 21.106.000 4.500.000 51.000 2.600.000
الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه المؤسسات المتخصصة
- المركز الطبى التربوي للاطفال المتخلفين عقليا بومرداس دار الاشخاص المسنين او المعوقين برج منايل المركز المتخصص في الحماية دلس. دلس
- المركز الطبى البيداغوجي للاطفال المتخلفين عقليا الرويبة اعتماد تقديري لمؤسسة في طريق الانجاز + المجموع المؤسسات المتخصصة دار الاشخاص المسنين او المعوقين سوق أهراس المجموع المؤسسات المتخصصة المركز الطبى التربوي للاطفال- المتخلفين عقليا دواودة مدرسة الاطفال المكفوفين العشوره- مدرسة الاطفال الصم مراد- المركز الطبى التربوى للاطفال- المتخلفين عقليا الدويرة. المجموع
. 2001 ولاية بومرداس مساهمة مساهمة صندوق موارد اخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي
1.390.000-1.390.000 2.067.500-3.000 2.070.500
- 2.975.000 2.975.000
-
3.471.000 3.471.000
2.067.500 7.836.000 3.000 9.906.500 ولاية سوق أهراس مساهمة مساهمة صندوق مورد اخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي 2.000.000 - - 2.000.000 2.000.000 - - 2.000.000 ولاية تيبازة مساهمة مساهمة صندوق مورد اخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي - 2.457.000-2.457.000 5.426.000-5.426.000 1.039.900 523.100 للبيان 1.563.000 1.501.000 1.100.000 2.000 2.603.000 7.966.900 4.080.100 2.000 12.049.000
2002 الجريدة الرسمية المؤسسات المتخصصة
- المركز الطبى التربوي للاطفال المتخلفين عقليا صدى مجاهد.
- اعتماد تقديرى لمؤسسة في طريق الانجاز المجموع i المؤسسات المتخصصة المركز المتخصص في الحماية برج بو عريريج
- اعتماد تقديرى المؤسسة في طريق الانجاز. المجموع المؤسسات المتخصصة دار الاطفال المسعفين - بن مهيدي .- المجموع المؤسسات المتخصصة مؤسسات في طريق الانجاز. المجموع للجمهورية الجزائرية - الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه ولاية عين الدفلى مساهمة | مساهمة صندوق موارد اخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي
- ‘ 3.500.000 3.500.000
- 4.323.000-4.323.000
- 7.823.000-7.823.000 ولاية برج بوعريريج مساهمة مساهمة صندوق موارد اخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي 2.836.000 2.000 2.838.000
- 2.558.900 2.558.900 2.836.000 2.558.900 2.000 5.396.900 ولاية الطارف مساهمة مساهمة صندوق موارد اخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي 600.000 2.500.000-3.100.000 600.000 2.500.000 3.100.000 ولاية غرداية مساهمة مساهمة صندوق موارد اخرى المجموع الدولة الضمان الاجتماعي
- 1.410.000-1.410.000
- 1.410.000-1.410.000
2003 الجدول رقم 2 المجموع العام التكاليف مصاريف تسيير الولايات الاجتماعية الالبسنة العمال المصالح . والجبائية الشلف 5.794.500 الجزائرية ……….. 1.016.500 1.994.500 221.500 ام البواقي 916.000 …. 281.000 781.000 90.000 باتنة 8.049.300 …. 1.537.500 2.447.700 385.000 بجاية 1.756.600 ….. 441.000 90.300 28.800 بسكرة 1.923.000 280.000 145.000 2.000 بشار 2.681.800 للجمهورية ….. 505.000 500.000 135.000 البليدة … 7.101.500 1.465.000 1.974.500 390.000 تبسة 907.000 222.000 313.000 90.000 تلمسان 7.632.400 ……… 1.343.900 1.386.200 151.500 تيارت 1.986.000 الرسمية ….. 375.000 274.500 133.500 الجزائر 30.387.200 5.492.500 5.274.100 755.000 …… جيجل 2.690.500 605.000 1.613.500 . 30.000 سطيف 8.283.800 1.601.0001 1.247.600 282.000 سعيدة 3.804.000 470.000 240.500 66.500 الجريدة سكيكدة 2.787.300 610.000 495.500 70.000 سيدي بلعباس 5.830.000 1.215.000 2.613.000 143.000 عناية 5.897.000 1.258.000 1.785.000 134.000 قالمة 1.323.000 …. 230.000 170.000 55.000 قسنطينة 13.468.500 ……. 2.117.000 2.080.000 488.000 ه المدية …. 5.018.500 930.000 958.000 243.000 1408 مستغانم 2.908.000 570.000 674.000 74.500 …. معسكر 5.526.000 ……….. 1.318.000 2.150.000 255.000 عام ورقلة 1.765.000 ……….. 270.000 105.500 48.000 وهران 15.080.300 2.678.200 2.590.200 429.500 الثاني بومرداس 5.195.000 990.000 1.486.500 132.000 سوق اهراس 1.029.000 ……… 230.000 220.000 52.000 تيبازة 7.385.500 1.177.500 ربيع 1.401.000 47.000 عين الدفلى. 4.002.000 876.000 1.698.000 24.000 برج بو عريريج …….. 3.612.900 664.000 249.000 145.000 25 الطارف 1.668.500 308.000 416.000 100.000 الأربعاء غرداية 403.500 139.400 574.000 …….. 9.200 المجموع العام 166.821.000 31.440.000 ……. 37.725.000 5.213.000 لمصاريف السنة المالية 1987 المساهمة النشاط حظيرة اشغال التغذية في الخدمات التربوي المجموع السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 1.630.000 300.000 384.000 110.000 11.451.000 494.000 144.000 84.000 30.000 2.820.000 2.478.500 376.000 444.000 175.000 15.893.000 306.000 49.300 65.000 70.000 2.807.000 297.000 20.000 30.000 3.000 2.700.000 460.500 122.700 180.0000 25.000 4.610.000 : 2.885.000 184.000 315.000 111.000 14.426.000 474.000 44.000 100.000 50.000 2.200.000 1.331.000 173.000 200.000 8.000 12.229.000 974.000 77.000 140.000 40.000 4.000.000 5.988.500 918.000 1.570.000 470.000 50.885.300 585.000 239.000 280.000 110.000 6.153.000 1.688.000 196.700 435.200 125.000 13.859.300 470.500 38.000 78.000 10.000 5.177.500 723000 126.500 90.700 50.000 4.953.000 1.257.000 311.000 285.000 186.000 11.875.000 1.320.000 189.000 320.000 129.000 11.097.000 237.000 40.000 20.000 25.000 2.100.000 327.000 662.000 193.000 22.546.500 3.211.000 133.500 295.000 130.000 9.132.000 1.424.000 136.500 180.000 95.000 5.268.000 630.000 180.000 12.200.000 1.956.000 335.000 480.000 2.610.000 340.000 21.500 60.000 218.000 164.000 25.657.000 3.122.800 405.000 1.133.000 35.000 9.906.500 1.183.000 246.000 510.000 342.000 42.000 50.000 65.000 2.000.000 180.000 430.000 26.000 12.049.000 1.356.000 141.000 120.000 60.000 7.823.000 936.000 42.000 97.000 90.000 5.396.900 527.000 45.500 100.000 20.000 3.100.000 372.000 134.200 79.800 49,100 20.000 1.410.000
- 39.133.000 5.713.000 9.287.000 3.003.000 298.335.000
ه 1408 عام مصاريف التكاليف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية الثاني العمال والجبائية ربيع المركز الطبى التربوى للاطفال المعوقين حركيا - الشطية 1.900.000 331.000
الأربعاء دار الاطفال المسعفين - تنس 1.875.000 280.000 دار الاطفال الصم 580.000 85.500 دار الاطفال المسعفين - زوقالة 923.500 169.000 الجزائرية اعتماد تقديرى المؤسسة في طريق الانجاز 516.000 151.000 للجمهورية المجموع 5.794.500 10.16.500 الرسمية التكاليف مصاريف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية الجريدة العمال والجبائية المركز الطبي التربوى للاطفال المتخلفين عقليا 400.000 130.000 اعتماد تقديرى المؤسسة في طريق الانجاز 516.000 151.000 2004 المجموع 916.000 281.000 ولاية الشلف تسيير حظيرة المساهمة | النشاط اشغال الالبسة التغذية في الخدمات التربوى | المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 1.000.000 34.000 450.000 105.000 150.000 30.000 4.000.000
- 560.000 70.000 472.000 70.000 100.000 44.000 3.471.000 107.000 4.500 45.000 16.000 60.000 2.000 900.000 121.500 33.000 304.000 45.000 40.000 34.000 1.670.000 206.000 80.000 359.000 64.000 34.000-1.410.000 も 1.994.500 221.500 1.630.000 300.000 384.000 110.000 11.451.000 ولاية أم البواقي تسيير حظيرة المساهمة النشاط أشغال الالبسة التغذية في الخدمات التربوي، المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 575.000 10.000 135.000 80.000 50.000-30.000 1.410.000 206.000 80.000 359.000 64.000 34.000 1.410.000 781.000 90.000 494.000 144.000 84,000-30.000 2.820.000
2005 التكاليف مصاريف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية العمال والجبائية المركز الطبى التربوى للاطفال المتخلفين الجزائرية عقليا 400.000 130.000 الحضانة 995.000 250.000 المركز المتخصص في اعادة التربية 516.000 151.000 للجمهورية المركز المتخصص في الحماية 1.975.000 370.500 مدرسة الاطفال الصم 1.046.800 175.000 دار العجزة والمعوقين 1.241.500 181.000 اعتماد تقديرى المؤسسة في طريق الرسمية الانجاز 1.875.000 280.000 المجموع 8.049.300 1.537.500 الجريدة التكاليف مصاريف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية العمال والجبائية ه المركز المتخصص في الحماية - تيشى - 1.084.500 261.000 1408 مدرسة الأطفال الصم - بجاية 672.100 180.000 عام المجموع 1.756.600 441.000 الثاني ربيع التكاليف مصاريف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية العمال 25 والجبائية الأربعاء مدرسة الاطفال المكفوفين - بسكرة 1.923.000 280.000 المجموع 1.923.000 280.000 ولاية باتنة تسيير حظيرة اشغال المساهمة النشاط الالبسة التغذية في الخدمات التربوى المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 570.000 10.000 140.000 80.000 50.000-30.000 1.410.000 680.000 75.000 250.000 80.000 100.000 50.000 2.480.000 206.000 80.000 359.000 64.000 34.000 1.410.000 93.500 90.000 387.000 14.000 20.000 2.950.000 140.200 5.000 396.000 43.000 90.000 4.000 1.900.000 198.000 55,000 474.500 25.000 50.000 47.000 2.272.000 560.000 70.000 472.000 70.000 100.000 44.000 3.471.000 2.447.700 385.000 2.478.500 376.000 444.000 175.000 15.893.000 ولاية بجاية المساهمة النشاط تسيير حظيرة اشغال الالبسة التغذية في الخدمات التربوى المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 78.200 25.800 239.000 21.500 45.000-1.755.000 12.100 3.000 67.000 27.800 20.000 70.000 1.052.000 90.300 28.800 306.000 49.300 65.000 70.000 2.807.000 ولاية بسكرة المساعية النشاط تسيير حظيرة أشغال الالبسة التغذية في الخدمات التربوى المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 145.000 2.000 297.000 20.000 30.000-3.000 2.700.000 145.000 2.000 297.000 20.000 30,000 3.000 2.700.000
ه 1408 التكاليف مصاريف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية عام العمال والجبائية الثاني الحضانة 620.000 135.000 ربيع المركز المتعدد الخدمات 1.265.300 250.000 مدرسة الاطفال المكفوفين 796.500 120.000
الأربعاء المجموع 2.681.800 505.000 الجزائرية التكاليف مصاريف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية العمال والجبائية المركز المتخصص في اعادة التربية للجمهورية 1.889.500 300.000 دلماني دار العجزة أو المعوقين - سيدي موسى 2.430.000 665,000 اعتماد تقديرى المؤسسة في طريق الرسمية الانجاز 2.782.000 500.000 المجموع 7.101.500 1.465.000 الجريدة التكاليف مصاريف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية العمال والجبائية دار الاطفال المسعفين - عين زروق 907.000 222.000 2006 المجموع 907.000 222.000 ولاية بشار المساهمة النشاط تسيير حظيرة أشغال الالبسة التغذية في الخدمات التربوى المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 300.000 650.000 180.000 80.000 60.000-20.000 1.460.000 100.000 . 64.000. 165.000 25.700 80.000-1.950.000 100.000 6.000 115.500 17.000 40.000-5.000 1.200.000 500.000 135.000 460.500 122.700 180.000-25.000 4.610.000 ولاية البليدة المساهمة النشاط تسيير حظيرة اشغال الالبسة التغذية في الخدمات التربوى | المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 91.500 . 52.000 205.000 32.000 35.000 - - 2.605.000 810.000 330.000 2.200.000 81.000 200.000 105.000 6.821.000 1.073.000 8.000 480.000 71.000 80.000-6.000 5.000.000 1.974.500 390.000 2.885.000 184.000 315.000-111.000 14.426.000 ولاية تبسة المساهمة النشاط تسيير حظيرة اشغال الالبسة التغذية في الخدمات التربوى المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 313.000 90.000 474.000 44.000 100.000-50.000 2.200.000 313.000 90.000 474.000 44.000 100.000-50.000 2.200.000
2007 التكاليف مصاريف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية العمال والجبائية المركز المتخصص في الحماية القلعة 1.183.100 193.900 الجزائرية المركز المتخصص في الحماية - الحناية | 1.500.000 290.000 المركز المتخصص في الحماية – الغزوات 1.030.300 200.000 للجمهورية مدرسة الاطفال الصم - تلمسان 1.137.000 160.000 اعتماد تقديرى المؤسسة في طريق الرسمية الانجاز 2.782.000 500.000 المجموع 7.632.400 1.343.900 الجريدة ه مصاريف التكاليف 1408 المؤسسات المتخصصة الاجتماعية العمال والجبائية عام الثاني المركز المتخصص في اعادة التربية تيارت 1.221.000 235.000 ربيع دار الاشخاص المسنين أو المعوقين تيارت 765.000 140.000
الأربعاء المجموع 1.986.000 375.000 ولاية تلمسان تسيير . حظيرة أشغال المساهمة النشاط الالبسة التغذية في الخدمات التربوى المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 88.500 38.500 165.000 21.000 30.000 - - 1.720.000 112.000 65.000 264.000 33.000 45.000 2.309.000 46.700 43.000 230.000 10.000 40.000-1.600.000 66.000-192.000 38.000 5.000 2.000 1.600.000 1.073.000 8.000 480.000 71.000 80.000 6.000 5.000.000 1.386.200 154.500 1.331.000 173.000 200.000-8.000 12.229.000 ولاية تيارت تسيير حظيرة المساهمة النشاط أشغال الالبسة التغذية السيارات | الصيانة في الخدمات التربوى | المجموع المصالح الاجتماعية الثقافي وغيره 2.000.000 99.500 73.500 264.000 27.000 80.000 - - 175.000 60.000 710.000 50.000 60.000 40.000 000.000 2 274.500 133.500 974.000 77.000 140.000-40.000 4.000.000
ه 1408 التكاليف مصاريف عام المؤسسات المتخصصة الاجتماعية العمال والجبائية الثاني المركز الطبى التربوى للاطفال المتخلفين ربيع عقليا - الحراش 1.116.000 270.000 المركز الطبي التربوى للاطفال المتخلفين
عقليا - المدنية 1.661.000 223.000 الأربعاء المركز الطبي التربوي للاطفال المتخلفين عقليا - باب الوادي 1.272.000 276.000 المركز الطبي التربوى للاطفال المتخلفين الجزائرية عقليا - بئر خادم 1.105.000 284.000 المركز المتخصص في اعادة التربية - بنر خادم : 2.100.000 300.000 للجمهورية المركز المتخصص في اعادة التربية - بنر خادم 2 2.300.000 334.500 المركز المتخصص في اعادة التربية - بنر خادم 3 2.216.000 389.000 الرسمية المركز المتخصص في اعادة التربية الابيار 2.655.500 350.000 الجريدة مدرسة الاطفال الصم - الحراش 2.680.000 500.000 مدرسة الاطفال الصم - الحراش 3.683.000 700.000 حضانة حيدرة 3.945.200 676.000 دار الاشخاص المسنين أو المعوقين - دالى ابراهييم 1.406.000 340.000 دار المسنين أو المعوقين - باب الزوار 1.465.000 350.000 المركز الطبي التربوى للاطفال المتخلفين 2008 عقليا - الحراش 2.782.000 500.000 المجموع 130.387.200 5.492.500 ولاية الجزائر المساهمة النشاط تسيير حظيرة أشغال الالبسة التغذية في الخدمات التربوي المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 463.000 10.000 331.000 70.000 190.000 - € 30.00 2.480.000 343.000 10.000 250.000 80.000 60.000-53.000 2.680.000 527.000 13.000 220.000 92.000 200.000-80.000 2.680.000 602.000 16.000 141.000 82.00 200.000-50.000 2.480.000 126.300 53.000 340.000 22.500 60.000-3.001.800 180.500 110.000 317.500 32.000 60.000-3.334.500 185.000 90.000 396.000 164.000 60.000 - - 3.500.000 65.000 40.000 248.000 26.500 15.000 3.400.000 2.000 506.000 1 37.000 45.000 15.0000 4.005.000 219.500 240.000 5.000 648.900 37.000 50.000-8.000 5.371.900 433.800 160.000 439.000 37.000 100.000-10.000 5.801.000 396.000 112.000 722.000 147.000 370.000-158.000 3.651.000 420.000 126.000 949.100 50.000 80.000-60.000 3.500.100 1.073.000 8.000 480.000 71.000 80.000-6.000 6.000.000 5.274.100 755.000 ) 5.988.500 948.0001 1.570.000 470.000 50.885.300
2009 التكاليف مصاريف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية العمال والجبائية المركز الطبي التربوى للاطفال المتخلفين الجزائرية عقليا - زيامة منصورية 1.003.000 275.000 حضانة جيجل
- - للجمهورية مدرسة الاطفال الصم - جيجل 735.500 110.000 اعتماد تقديرى المؤسسة في طريق الانجاز 400.000 130.000 اعتماد تقديرى المؤسسة في طريق الرسمية الانجاز 552.000 90.000 المجموع 2.690.500 605.000 الجريدة التكاليف مصاريف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية العمال والجبائية ه 1403 المركز المتخصص في اعادة التربية. سطيف 1.850.000 300.000 عام المركز المتخصص في اعادة التربية العلمة 1.800.000 300.000 الثاني مدرسة الاطفال الصم - سطيف 793.000 180.000 دار الاطفال المسعفين - سطيف 2.296.000 420.000 ربيع دار الاشخاص المسنين أو المعوقين سطيف 1.144.000 271.000 25 اعتماد تقديري لمؤسسة في طريق الأربعاء الانجاز 400.000 130.000 المجموع 8.283.800 1.601.000 ولاية جيجل المساهمة النشاط تسيير حظيرة أشغال الالبسة التغذية في الخدمات التربوي المجموع المصالح السيارات | الصيانة - الاجتماعية الثقافي وغيره 639.000 10.000 252.000 76.000 175.000 . - 50.000 2.480.000
99.500 2.000 73.000 18,000 20.000 5.000 1.063.000 575.000 10.000 135.000 80.000 50.000 – 30.000 1.410.000 300.000 8.000 125.000 65.000 35.000 25.000 1.200.000
- 1.613.500 30.000 585.000 239.000 280.000-110.000 6.153.000 ولاية سطيف المساهمة النشاط تسيير حظيرة أشغال الالبسة التغذية في الخدمات التربوى | المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 90.300 27.000 281.000 10.000 60.000 2.618.300
- - 51.800 43.000 231.000 18.000 5.200 2.449.000 75.500 2.000 60.000 13.700 70.000 5.000 1.200.000 200.000 115.000 447.000 42.000 150.000-40.000 3.710.000 255.000 85.000 534.000 33.000 100.000 50.000 2.472.000- 575.000 10.000 135.000 80.000 50.000 30.000 1,410.000- 1.247.600 282.000 1.688.000 196.700 435.200 0001 : 125 13.859.300-
ه 1408 التكاليف مصاريف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية عام العمال والجبائية الثاني المركز المتخصص في اعادة التربية - 1.421.500 240.000 مدرسة الاطفال الصم - سعيدة 2.382.500 230.000 ربيع المجموع 3.804.000 470.000
الأربعاء التكاليف مصاريف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية العمال والجبائية الجزائرية مدرسة الاطفال الصم القل 410,300 119.000 حضانة سكيكدة 1.169.000 221.000 دار الاشخاص المسنين أو المعوقين للجمهورية سكيكدة 1.208.000 270.000 المجموع 2.787.300 610.000 الرسمية التكاليف مصاريف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية الجريدة العمال والجبائية مدرسة الاطفال المكفوفين - صفيزف 1.500.000 350.000 حضانة سيدي بلعباس 520.000 135.000 دار الاشخاص المسنين أو المعوقين سيدي بلعباس 1.028.000 230.000 اعتماد تقديرى المؤسسة في طريق الانجاز 2.782.000 500.000 2010 المجموع 5.830.000 1,215.000 ولاية سعيدة اشغال المساهمة النشاط تسيير حظيرة الألبسة التغذية في الخدمات التربوى | المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 93.000 61.500 305.500 18.000 38.000 - - 2.177.500 147.500 5.000 165.000 20.000 40.000-10.000 3.000.000 240.500 66.500 470.500 38.000 78.000-10.000 5.177.500 ولاية سكيكدة المساهمة النشاط تسيير حظيرة اشغال الالبسة التغذية في الخدمات التربوى المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 127.000 5.000 113.000 15.000 10.700 - للبيان 800.000 173.500 25.000 130.000 71.500 50.000 10.000 1.850.000 195.000 40.000 480.000 40.000 30.000-40.000 2.303.000 495.500 70.000 723.000 126.500 90.700-50.000 4.953.000 ولاية سيدي بلعباس المساهمة النشاط تسيير حظيرة أشغال الالبسة التغذية في الخدمات التربوى المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 690.000 10.000 165.000 80.000 100.000-50.000 2.945.000 350.000 65.000 230.000 80.000 100.000-30.000 1.510.000 500.000 60.000 382.000 80.000 40.000 — 100.000 2.420.000 1.073.000 8.000 480.000 71.000 80.000-6.000 5.000.000 2.613.000 143.000 1.257.000 311.000 320.000-186.000 11.875.000
2011 مصاريف التكاليف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية العمال والجبائية الجزائرية المركز المتخصص في اعادة التربية - الحجار 1900.000 270.000 مدرسة الاطفال الصم - عنابة 1.191.000 173.000 للجمهورية المركز الطبي التربوى للاطفال المتخلفين عقليا - عنابة 1.020.000 275.000 الرسمية دار الاشخاص المسنين أو المعوقين - عناية 1.786.000 540.000 الجريدة المجموع 5.897.000 1.258.000 ه 1408 التكاليف مصاريف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية عام العمال والجبائية الثاني المركز الطبى التربوي للاطفال المتخلفين ربيع عقليا - حمام المسخوطين - - 25 دار الاطفال المسعفين - هيليو بوليس 1.323.000 230.000 الأربعاء المجموع 1.323.000 230.000 ولاية عنابة تسيير المساهمة النشاط حظيرة اشغال الالبسة التغذية في الخدمات التربوي المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 45.000 20.000 255.000 7.000 40.000 - - 2.537.000 66.000 000 : 4 115.000 12.000 35.000-4.000 1.600.000 640.000 10.000 230.000 80.000 210,000 15.000 2.480.000 1.034.000 100.000 720.000 90.000 100.000-110.000 4.480.000 1.785.000 134.000 1.320.000 189.000 385.000 129.000 11.097.000 ولاية قالمة اشغال المساهمة النشاط تسيير حظيرة الالبسة التغذية في الخدمات التربوى المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره
170.000 55.000 237.000 40.000 20.000-25.000 2.100.000 170.000 55.000 237.000 40.000 20.000-25.000 8.100.000
ه 1408 مصاريف التكاليف عام المؤسسات المتخصصة الاجتماعية العمال والجبائية الثاني المركز الطبى التربوى للاطفال المتخلفين ربيع عقليا - قسنطينة 1.650.000 293.000 25 المركز الطبي التربوى للاطفال المتخلفين عقليا - الخروب 1.000.000 150.000 الأربعاء مدرسة الاطفال الصم - قسنطينة 1.330.000 270.000 مدرسة الاطفال المكفوفين - قسنطينة 1.202.000 195.000 دار الاطفال المسعفين - قسنطينة 4.621.500 690.000 الجزائرية دار المسنين أو المعوقين - قسنطينة 1.065.000 160.000 المركز المتخصص في اعادة التربية 2.600.000 362.000 للجمهورية المجموع 13.468.500 2.117.000 الرسمية التكاليف مصاريف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية العمال الجريدة والجبائية المركز الطبي التربوى للاطفال المتخلفين عقليا - تمسقيدة 1.600.000 250.000 المركز المتخصص في اعادة التربية - المدية 1.7.82.000 280.000 دار الاطفال المسعفين - بن شيكاو 1.636.500 400.000 2012 المجموع 5.018.500 930.000 ولاية قسنطينة اشغال المساهمة النشاط تسيير حظيرة الالبسة التغذية في الخدمات التربوى المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 500.000 10.000 300.000 83.000 150.000 20.000 3.000.000 400.000 10.000 400.000 50.000 80.000 20.000 2.110.000 121.000 6.000 165.000 43.000 50.000 10.000 1.995.000 117.000 2.000 231.000 25.000 25.000 3.000 1.800.000 580.500 . 312.000 1.115.000 51.000 150.000 80.000 7.600.000 233.000 105.000 700.000 58.000 137.000 60.000 2.518.000 128.500 43.000 300.000 20.000 70.000 3.523.500 2.080.000 488.000 3.211.000 327.000 662.000 193.000 22.546.500 ولاية المدية المساهمة النشاط تسيير حظيرة اشغال الالبسة التغذية في الخدمات التربوى المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 550.000 10.000 350.000 80.000 80.000 20.000 2.940.000 98.000 28.000 242.000 7.000 65.000 2.502.000 310.000 205.000 832.000 46.500 150.000 110.000 3.690.000 958.000 243.000 1.424.000 133.500 295.000 130.000 9.132.000
2013 مصاريف التكاليف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية العمال والجبائية دار الاشخاص المسنين أو المعوقين - الجزائرية مستغانم 530.000 180.000 المركز المتخصص في اعادة التربية - للجمهورية صيادة 1.826.000 300.000 اعتماد تقديرى المؤسسة في طريق الانجاز 552.000 90.000 الرسمية 2.908.000 570,000 المجموع الجريدة التكاليف مصاريف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية العمال والجبائية ه 1408 المركز الطبي التربوى للاطفال المتخلفين عام عقليا - معسكر 1.140.000 248.000 حضانة معسكر 950.000 230.000 الثاني المركز الطبي التربوي للاطفال المتخلفين ربيع عقليا - نسموط 1.400.000 300.000 دار المسنين أو المعوقين - معسكر 1.186.000 300.000
الأربعاء دار المسنين أو المعوقين - سيق 850.000 240.000 المجموع 5.526.000 1.318.000 ولاية مستغانم تسيير اشغال المساهمة النشاط حظيرة الالبسة التغذية في الخدمات التربوى المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 290.000 40.000 200.000 50.000 100.000 70.000 1.460.000 84.000 26.500 305.000 21.500 45.000 2.608.000 300.000 8.000 125.000 65.000 35.000 25.000 1.200.000 674.000 74.500 630.000 136.500 180.000 95.000 5.280.000 ولاية معسكر تسيير حظيرة اشغال المساهمة النشاط الالبسة التغذية في الخدمات التربوى المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 647.000 10.000 260.000 80.000 150.000 20.000 2.555.000 385.000 85.000 230.000 80.000 80.000 30.000 2.070.000 620,000 10.000 320.000 80.000 100.000 40.000 2.870.000 248.000 70.000 541.000 45.000 75.000 35.000 2.500.000 250.000 80.000 605.000 50.000 75.000 55.000 2.205.000 2.150.000 255.000 1.956.000 335.000 480.000 180.000 12.200.000
ه 1408 التكاليف مصاريف الاجتماعية عام المؤسسات المتخصصة العمال والجبائية الثاني المركز المتعدد الخدمات - ورقلة 1.765.000 270.000 ربيع المجموع 1.765.000 270.000
الأربعاء مصاريف التكاليف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية الجزائرية العمال والجبائية المركز الطبي التربوي للاطفال المتخلفين للجمهورية عقليا - مسرغين 2.510.000 450.000 المركز المتخصص في اعادة التربية - الدار البيضاء 1.875.300 361.000 المركز المتخصص في اعادة التربية الرسمية الصديقية 1.150.000 198.000 مدرسة الاطفال الصم - وهران 1.564.000 290.000 مدرسة الاطفال المكفوفين - عين الترك 1.815.000 360.000 الجريدة دار الاطفال المسعفين - وهران 2.095.000 339.000 حضانة - وهران 1.669.000 302.000
دار العجزة أو المعوقين - وهران 759.000 130.000 المركز الطبي التربوي - مسرغين 540.000 98.200 دار الاطفال المسعفين - مسرغين 103.000 : 1 150.000 المجموع 15.080.300 2.678.200 2014 ولاية ورقلة المساهمة النشاط تسيير حظيرة اشغال الالبسة التغذية في الخدمات التربوى المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 105.500 48.000 340.000 21.500 60.000 610.000 : 2 105.500 48.000 340.000 21.500 60.000 2.610.000 ولاية وهران المساهية النشاط تسيير حظيرة أشغال الخدمات الالبسة التغذية في التربوى | المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 800.000 10.000 450.000 83.000 170.000-30.000 4.500.000 85.200 61.500 324.000 17.000 26.000 2.750.000 55.000 4.000 165.000 31.000 3.000 1.606.000 273.000 10.000 200.00 48.000 103.000 15.000 2.500.000 170.000 3.000 364.000 42.000 44.000 3.000 2.801.000 293.000 105.000 500.000 53.000 60.000 55.000 3.500.000 178.000 100.000 150.000 36.000 50.000 15.000 2.500.000 210.000 31.000 300.000 35.000 500.000 35.000 2.000.000 235.000 5.000 189.800 27.000 100.000 5.000 1.200.000 291.000 100.000-480.000 36.000 80.000 60.000 2.300.000 2.590.200 429.500 3.122.800 405.000 1.133.000 218.000 25.657.000
2015 مصاريف التكاليف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية العمال والجبائية الجزائرية المركز الطبي التربوى للاطفال المتخلفين عقليا - الرويبة 1.400.000 300.000 دار العجزة أو المعوقين - برج منايل 500.000 183.000 للجمهورية المركز الطبي التربوي للاطفال المتخلفين عقليا - بومرداس الرسمية المركز المتخصص في الحماية دلس | 1.420.000 230.000 اعتماد تقديرى المؤسسة في طريق الانجاز 1.875.000 280.000 الجريدة المجموع 5.195.000 992.000 ه 1408 عام مصاريف التكاليف الثاني المؤسسات المتخصصة الاجتماعية العمال والجبائية ربيع دار الاشخاص المسنين أو المعوقين - 25 سوق أهراس 1.029.000 230.000 الأربعاء المجموع 1.020.000 230.000 ولاية بومرداس المساهمة النشاط تسيير حظيرة اشغال الالبسة التغذية في الخدمات التربوى المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 550.000 10.000 350.000 75.000 250.000 40.000 2.975.000 300.000 40.000 160.000 70.000 60.000 80.000 1.390.000 76.500 12.000 201.000 31.000 100.000 2.070.500 560.000 70.000 472.000 70.000 100.000 44.000 3.471.000 1.486.500 132.000 1.183.000 240.000 510.000 164.000 9.906.500 ولاية سوق أهراس المساهمة النشاط تسيير حظيرة اشغال الالبسة التغذية في الخدمات التربوى المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 220.000 52.000 342.000 42.000 50.000 35.000 2.000.000 223.000 52.000 342.000 42.000 50.000 35.000 2.000.000
ه 1408 التكاليف مصاريف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية عام العمال والجبائية الثاني المركز الطبى التربوى للاطفال المتخلفين عقليا - دوادة 1.020.000 225.000 ربيع مدرسة الاطفال المكفوفين - العشور 3.746.0000 703.000 مدرسة الاطفال الصم - مراد 901.000 198.000 25 المركز الطبي البيداغوجي للاطفال الأربعاء المتخلفين عقليا - دويرة 1.722.500 275.000 المجموع 7.392.5001 1.401.000 الجزائرية مصاريف التكاليف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية العمال والجبائية للجمهورية المركز الطبي التربوى للاطفال المتخلفين عقليا - سيدي مجاهد 1.897.000 376.000 اعتماد تقديرى المؤسسة في طريق الرسمية الانجاز 2.105.000 500.000 المجموع 4.002.000 876.000 الجريدة التكاليف مصاريف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية العمال والجبائية المركز المتخصص في الحماية - برج
- بوعريريج 1.850.000 399.000 اعتماد تقديرى المؤسسة في طريق الانجاز 176.900 265.000 2016 المجموع 3.612.900 664.000 ولاية تيبازة تسيير المساهمة النشاط حظيرة اشغال الالبسة. التغذية في الخدمات التربوى | المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 590.000 16.000 236.000 70.000 250.000 50.000 2.457.000 180.000 20.00-0 686.000 000 : 31 60.000 5.426.000 119.000 5.000 230.000 42.000 60.000 50.000 1.563.000 288.500 6.000 204.000 37.000 60.000 10.000 2.603.000 1.177.500 47.000 1.356.000 180.000 430.000 65.000 12.049.000 ولاية عين الدفلى تسيير حظيرة أشغال المساهمة النشاط الالبسة التغذية في الخدمات التربوى المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 625.000 16.000 456.000 70.000 40.000 23.000 3.500.000 1.073.000 8.000 480.000 71.000 80.000 6.000 4.323.000 1.698.000 24.000 936.000 141.000 120.000 26.000 7.823.000 ولاية برج بوعريريج تسيير المساهمة النشاط حظيرة أشغال الالبسة التغذية في الخدمات التربوى | المجموع المصائح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 139.000 85.000 297.000 21.000 47.000 2.838.000 110.000 60.000 230.000 21.000 53.000 60.000 2.558.900 249.000 145.000 527.000 42.000 97.000 60.000 5.396.900
2017 مصاريف التكاليف المؤسسات المتخصصة الاجتماعية العمال والجبائية الجزائرية دار الاطفال المسعفين - بن مهيدي 1.668.500 308.000 للجمهورية المجموع 1.668.500 308.000 الرسمية الجريدة مصاريف التكاليف 1408 المؤسسات المتخصصة الاجتماعية العمال والجبائية عام الثاني اعتماد تقديرى المؤسسة في طريق الانجاز 403.900 139.400 ربيع 25 المجموع 403.900 130.400 الأربعاء ولاية الطارف تسيير اشغال المساهمة. النشاط حظيرة الالبسة التغذية في الخدمات | التربوى | المجموع المصالح السيارات | الصيانة الاجتماعية الثقافي وغيره 416.000 100.000 372.000 45.500 100.000 90.000 3.100.000 الجزائر
- مبارك 416.000 100.000 372.000 45.500 100.000 93.000 3.100.000 بن القادر عبد شارع
ولاية غرداية و
و
الرسمية تسيير حظيرة اشغال المساهمة النشاط الالبسة التغذية في الخدمات التربوى المجموع المصالح السيارات | الصيانة المطبعة الاجتماعية الثقافي وغيره 574.400 9.200 134.200 79.800 49.100 للبيان 20.000 1.410.000 574.400 9.200 134.200 79.800 49.100 للبيان 20.000 1.410.000