مرسوم رقم 87-268 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى الوزير الأول، سلطة الوصاية على المعهد العالى للتسيير والتخطيط. 1967
المادة الأولى
فتح المادةتسند سلطة الوصاية على المعهد العالى للتسيير والتخطيط الى الوزير الأول، الذي يمارسها ضمن الحدود والاشكال الواردة في التنظيم المعمول به. 1968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه
المادة 2
فتح المادةتلفي جميع أحكام المرسوم رقم 84 293 المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما الفقرة الاولى من المادة 3 منه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-182
« لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1984 وأحكام المرسوم رقم 87-268 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-293
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-182
مرسوم رئاسي رقم 06-182 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يسند إلى وزير المالية، سلطة الوصاية على المعهد العالي للتسيير والتخطيط
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.