مرسوم رقم 87-279 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع موارد صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها. 1974
المادة 2
فتح المادةتستمر مبالغ الرصيد المخصص لتعويض مالكى المحلات التجارية المخصصة للعرض وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | السينمائي المؤممة فى تحمل نفقات التعويض. -6 III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 63-612 المؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67 52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد توزيع صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها كما يلى : 1 (1) 80 % تخصص لتشجيع الانتاج السينمائي الوطني وتمويله،
المادة 3
فتح المادةتخصص المبالغ المالية المتبقية المرصودة :
لتشجيع الانتاج السينمائي الوطني، ت مساعدة شبكة الاستغلال السينمائي الوطني وتنميتها،
- التجهيز السينمائى الوطني، وانشاء المنشآت التقنية للدولة، للنفقات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتخصص المبالغ المالية المتبقية المرصودة لاثراء المحفوظات المصورة للنادى السينمائي الجزائرى وحفظها ولتوسيعه، للنفقات الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1975 المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الاولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتخصص المبالغ المالية المتبقية المرصودة لاعانة المهرجانات الثقافية السينمائية والفلكلورية أو الاخرى للنفقات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الاولى أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد مراسيم فردية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائبة مدير بمجلس المحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 29 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنشاء لجنة القراءة وتنظيمها وكيفية منح المساعدات المجلس
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-03
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.