مرسوم رقم 87-275

مرسوم رقم 87-275 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2808 آل الموقع في 24 يونيو سنة 1987 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل مشروع خامس للطرق. 1970

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 87-275

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 93-98

    مرسوم رئاسي رقم 93-98 مؤرخ في 14 شوال عام 1413 الموافق 6 على الملحق المؤرخ في أول مارس سنة 1992 لاتفاق القرض رقم 1987 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والتعمير، لتمويل مشروع خامس للطرق

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.