مرسوم رقم 87-276
مرسوم رقم 87-276 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2809 أل الموقع في 24 يونيو سنة 1987 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل مشروع سقى أراضي الشلف. 1971
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم | 2809 أل الموقع في 24 يونيو سنة 1987 بواشنطن بين .
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، لتمويل مشروع سقي | أراضى الشلف، وينفذ طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 63-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.