مرسوم رقم 87-270 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند إلى وزير التعليم العالى سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة. 1968
مرسوم رقم 87-270 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند إلى وزير التعليم العالى سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة. 1968
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-440
« تلغى أحكام المرسوم رقم 87-270 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 05-440
مرسوم رئاسي رقم 05-440 مؤرخ في 10 شوال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 ، يسند إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 ، يتضمن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-316
مرسوم تنفيذي رقم 2000-316 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 15 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يحدد مقاييس 16 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للإدارة. 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.