مرسوم رقم 87-269 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند إلى الوزير الأول، سلطة الوصاية على الديوان الوطني للاحصائيات. 1968
المادة الأولى
فتح المادةتسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للاحصائيات الى الوزير الأول الذى يمارسها ضمن الحدود والاشكال الواردة في التنظيم المعمول به.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم رقم 489 المذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المادة 2 منه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 270-87 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند إلى وزير التعليم العالى، سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للادارة. - ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III . 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية للادارة المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-35 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 الذي يسند إلى الوزير الأول سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للادارة، برسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتسند سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للادارة الى وزير التعليم العالى الذى المعمول يمارسها به. ضمن الحدود والاشكال الواردة في التنظيم
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم رقم 84-35 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه.
الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1969
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-88
« تلغى كل الاحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 87-269 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-489
- مرسوم رقم 84-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-88
مرسوم تنفيذي رقم 89-88 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يسند إلى المندوب للتخطيط سلطة الوصاية على الديوان الوطني للاحصائيات . 645
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.