مرسوم رقم 87-272 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية، سطلة الوصاية على الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. 1969
المادة الأولى
فتح المادةتسند سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي يمارسها ضمن الحدود والاشكال الواردة في التنظيم المعمول به.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادة 2 منه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 الشاذلي بن جديد 1970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 83-430
- مرسوم رقم 84-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-382
مرسوم تنفيذي رقم 90-382 مؤرخ في 7 جمادى الأولى 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية . 1620
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-430
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.