مرسوم رقم 87-274 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى وزير الصناعة الثقيلة، سلطة الوصاية على المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي. 1970
المادة الأولى
فتح المادةتسند سلطة الوصاية على المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي، الى وزير الصناعة الثقيلة الذى يمارسها ضمن الحدود والاشكال الواردة في التنظيم المعمول به.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم رقم 82-433 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، والمخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما ) المادة 8 منه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1408 الموافق II يناير سنة 1988 يتضمن انشاء وحدة بحث فى ميدان الاعلام الآلي لدى المؤسسة الوطنية لأنظمة الاعلام الآلي. 329
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-433
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.