مرسوم رقم 87-278 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يعدل توزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات في سنة 1987 حسب كل قطاع. 1973
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ثمانمائة وستة وسبعون مليون دينار في سنة 1987 حسب كل قطاع. ( 876.000.000 دج ( مقيد في رخص تمويل - ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في الاستثمارات المخططة للمؤسسات (الجدول «د» ) الملحق بقانون المالية لسنة 1987، والقطاعات المبينة في الجدول « I » الملحق بهذ المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص للميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ثمانمائة وستة وسبعون مليون دنيار ( 876.000.000 دج ( ويقيد في رخص تمويل 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | الاستثمارات المخططة للمؤسسات الجدول « د »
بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 | وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، الجدول الملحق بقانون المالية لسنة 1987، والقطاعات المبينة في الجدول « 2 » الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد « 1 »
الاعتمادات الملغاة المساعدة المؤقتة القطاعات
- المحروقات ...
- الصناعات
- التربية - التكوين.
الاعتمادات الملغاة بملايين الدنانير ..... 335 428 14 المخططات البلدية للتنمية ومخططات التحديث العمراني 99 - المجموع 876 1974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه الجدول « 2 »
الاعتمادات المخصصة المساعدة المؤقتة القطاعات المناجم والطاقة
- الفلاحة - الرى
- الخدمات
- المنشآت الاساسية الاجتماعية الثقافية
- البناء ووسائل الانجاز ......
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.