مرسوم رقم 87-271 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى وزير التعليم العالى سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء. 1969
المادة الأولى
فتح المادةتسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء، الى وزير التعليم - العالى الذي يمارسها ضمن الحدود والاشكال | الواردة في التنظيم المعمول به.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم رقم 83-692 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادة 2 منه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 83-692
- مرسوم رقم 84-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-82
مرسوم تنفيذي رقم 93-82 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء وسيره
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-692
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.