مرسوم رقم 87-273
مرسوم رقم 87-273 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى وزير التجارة، سلطة الوصاية على المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية 1970
المادة الأولى
فتح المادةتسند سلطة الوصاية على المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية، الى وزير التجارة الذي يمارسها ضمن الحدود والاشكال الواردة في التنظيم المعمول به.
المادة 2
فتح المادةتلغي جميع أحكام المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المذكور | أعلاه، المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادة 2 منه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 81-1389
- مرسوم رقم 84-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.