مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1408 الموافق و ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام الامين العام للوزارة الاولى. 1975
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد صالح بلكحلة، بصفته أمينا عاما للوزارة الأولى، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 9 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-214
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.