ج.ر عدد 48 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج ة الشهر صلة الجزائر الادارة والتحوير صلة الأمانة العامة للحكومة 80 • الطبع والاشتراكات الأسئلة الأساليسية 50 ๑๖ 50 50 פי 150 • ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصليه وترجمتها 100 ° بما فيها و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 10 ج ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية 10 : ج ولمز النسخة الاصلية وترجمتها 20 got ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 : ج وتسلم القهار مر بجاتا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال فائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تقييم العنوان 31.30. ج ولمن النشر على اسماصر 15 : ج للسطر. فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1401 الموافق 11 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين . 1715 وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 تتضمن اقصاء أعضاء من المجلس الشعبي البلدى بالمرسى الكبير (ولاية وهران) . 1716 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتعلق بشروط تنظيم مديرية العمل والتكوين المهني والمجاهدين في الولاية وسيرها . 1716 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 003 / م ، ش، و / 79 المؤرخة في 6

1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه فهرس ( تابع ) نوفمبر سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبى | لولاية البليدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للدراسات المتعددة الفروع . 1720 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1400 الموافق 7 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية .. 1720 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1400 الموافق 7 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 1721 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1400 الموافق 7 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية البلديات. 1721 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1400 الموافق 26 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 36 المؤرخة في 5 ابريل سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب المحاسبة لولاية الجزائر . 1722 قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1400 الموافق 7 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية . 1722 قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1400 الموافق 23 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تغيير اسم بلدية يت مندرايس . 1723 قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1400 الموافق 6 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين .. 1723 قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1400 الموافق 6 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين . 1724 قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1400 الموافق 6 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين . 1725 قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1400 الموافق 6 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . 1726 وزارة المالية مرسوم رقم 80-270 مؤرخ في 14 محرم عام 1407 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1727 مرسوم رقم 80-271 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 1727 مرسوم رقم 80 272 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى وزارة العدل. 1729 مرسوم رقم 80 273 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاسكان والتعمير . 1730

الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1715 فهرس ( تابع ) مرسوم رقم 80 274 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 | الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الرى. 1734 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 80-275 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن حل الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية ونقل أمواله وأنشطته وهياكله .. 1734 مرسوم رقم 80-276 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني . 1735 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 80 277 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية . 1739 مراسيم، قرارات، مقررات

– رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1401 الموافق 11 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين . ان الامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضمن المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء وتسييرها، وبمقتضى المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 | المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المتصرفين وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مارس سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 ابريل سنة 1970 والمتضمن انشاء لجنة متساوية الأعضاء خاصة بسلك المتصرفين .. و وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد يوم 28 يناير سنة 1981 موعدا لانتخاب الموظفين قصد تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين . المادة 2 : يجب أن ترسل استمارات الترشح موقعة من المترشحين الى المديرية العامة للوظيفة العمومية قبل 20 ديسمبر سنة 1980، وهو آخر أجل لذلك .. المادة 3: يفتح مكتب مركزى للانتخابات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية يوم 28 يناير سنة 1981 من الساعة 8 صباحا الى الساعة 6 مساءه ثم تجمع الظروف وتوضع بالمكتب المذكور أعلاه.

1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه المادة 4 : يجرى الانتخاب عن طريق المراسلة وبالكيفية الآتية : يتلقى كل ناخب ورقة الانتخاب التى تتضمن قائمة المترشحين ومعها الظروف التي تستعمل لهذا الغرض. يضع الناخب ورقة الانتخاب، بعد الاختيار، في الظرف الابيض ثم يغلقه ويجب أن لا يحمل هذا الظرف أية علامة خارجية ثم يدرج بدوره في ظرف آخر يحمل اسم الناخب ولقبه ورتبته والجهة التي ينتمي اليها، وتوقيعه . يجب أن يصل ظرف الانتخاب بالمراسلة الى المكتب المركزى للانتخاب قبل انتهاء الاقتراع يوم 28 يناير سنة 1981 . المادة 5 : تجرى عمليات فرز الاصوات في المكتب المركزى للانتخاب الذى يتكون من رئيس ونائب رئيس وكاتبين يعينون بقرار ، ومن مندوب عن القائمة الذى يجب ان يكون مناضلا | في الحزب، وفقا للتعليمات رقم 10 المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1969 . المادة 6 : يعلن المكتب المركزي للانتخاب نتائج الانتخاب . يصرح بانتخاب الستة المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الاصوات، ويعين الثلاثة الاولون منهم أعضاء مرسمين والثلاثة الباقون أعضاء اضافيين . المادة 7 : يكلف المدير العام للوظيفة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1401 الموافق نوفمبر سنة 1980 . عن الامين العام لرئاسة الجمهورية | وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 تتضمن اقصاء أعضاء من المجلس الشعبي البلدى بالمرسى الكبير (ولاية وهران) . بيين بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يقصى السيد الاخضر غز من المجلس الشعبي البلدى بالمرسى الكبير، ولاية وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يقصى السيد أحمد زيانى من المجلس السعبى البلدى بالمرسى الكبير، ولاية وهران .. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يقصى السيد ميلود جلطى من المجلس الشعبي البلدي بالمرسى، الكبير، ولاية وهران . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتعلق بشروط تنظيم مديرية العمل والتكوين المهني والمجاهدين في الولاية وسيرها . س ان وزير الداخلية ، ووزير العمل والتكوين المهني . ووزير المجاهدين ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية ولا سيما الفصل الاول من الباب الثالث منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة

الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية 1979 المعدل، والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى | للولاية وتنظيمه وسيره، ولا سيما المواد 3 و 17 و 31 منه. يقررون مايلي : المادة الاولى : تشتمل مديرية اما و التكوين المهنى والمجاهدين في كل ولايه على اربع مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية للعمل ،
  • المديرية الفرعية للاستخدام والاجور،
  • المديرية الفرعية للتكوين المهني ،
  • المديرية الفرعية للمجاهدين . المادة 2 : تكلف المديرية الفرعية للعمل بما يلي : تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول به ، تتابع تطور العلاقات الاجتماعية المهنية وتساهم في تسوية الخلافات الفردية والجماعية في العمل،
  • تسهر على اقامة المؤسسات وحسن سيرها ، تساهم في اقرار علاقات طبيعية في الميدان الاجتماعي والمهني ، تساهم في اقرار سياسة للوقاية من الاخطار | المهنية وتسهر على مراقبة تطبيقها ، تتابع نشاطات مفتشيات العمل الموجودة في الولاية وتنسق بينها . وتشتمل على ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب العلاقات الاجتماعية والمهنية في القطاع العام، ويكلف بالاتصال مع مفتشية العمل بمايلي : يتابع تطبيق تشريع العمل وتنظيمه ويسهر على تحقيق ذلك، لاسيما ما يخص القوانين الأساسية - للجمهورية الجزائرية 1717 النموذجية الخاصة بقطاعات النشاط والقوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة التابعة للقطاع العام ، يتابع القضايا المتنازع فيها ويقوم بواسطة مفتشية العمل بدراسة الطعون الفردية والجماعية الخاصة بالشروط العامة للعمل وبتطبيق تشريع العمل وتنظيمه في القطاع العام ، يدرس او يأمر بدراسة او تحقيق حول تطبيق تشريع العمل، وتنظيمه لاسيما ما يتعلق بالتحقيق في مخالفة مدة العمل القانونية يساعد على احلال علاقات اجتماعية مهنة- طيبة لدى الهيئات المستخدمة العمومية ويساهم في اتقاء أو حل الخلافات التي تطرأ في ميدان العمل بهذه المؤسسات . يسهر على احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية، ولا سيما ما يتعلق باقامة المؤسسات وحسن سيرها وتنظم نشاطها، يعد فهرس الهيئات العمومية ويضبطه باستمرار . 2 مكتب العلاقات الاجتماعية والمهنية في القطاع الخاص، ويكلف بالاتصال مع مفتشية العمل، بمايلي :
  • يتابع تطبيق تشريع العمل وتنظيمه، ولا سيما ما يتعلق بالقوانين الأساسية النموذجية بقطاعات النشاط والقوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة في القطاع الخاص ويسهر على مراقبتها ، يتابع القضايا المتنازع فيها ويدرس بواسطة مفتشية العمل الطعون الفردية والجماعية المتعلقة بالشروط العامة للعمل كما يتابع تطبيق تشريع العمل وتنظيمه في القطاع الخاص،
  • يعمل على القيام بكل الدراسات والتحقيقات الخاصة بتطبيق تشريع العمل وتنظيمه ، ولا سيما التحقيقات الخاصة بمخالفة مدة العمل القانونية ،

1718 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه

  • يعمل على احلال علاقات اجتماعية ومهنية طبية لدى الهيئات المستخدمة الخاصة ويساهم في اتقاء أو حل الخلافات التي قد تحدث في المؤسسات يسهر على احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة باقامة المؤسسات وحسن سيرها وتقييم نشاطها ، يعد فهرس الهيئات الخاصة ويضبطه- باستمرار ،
  • يطور القانون التقليدي ، 3 مكتب الوقاية من الاخطار المهنية ويكلف بالاتصال مع مفتشية العمل، بما يلى : يسهر على تطبيق النصوص المتعلقة بحفظ الصحة والامن وطب العمل، بالاتصال مع المصالح والجماعات المحلية المعنية، يقوم أو يعمل على القيام بكل التحقيقات المتعلقة بأسس العمل والظروف التي تتسبب في الاخطار المهنية ، يجمع ويستغل الوثائق والاحصائيات- وكل المعلومات الاخرى التي تهم الامراض المهنية وبيئات العمل والامن في العمل وبصفة عامة يحاول معرفة حالة الاخطار المهنية في الولاية
  • يبرمج وينشط وينسق الاعمال ذات الاسبقية في الولاية، ولا سيما في القطاعات التي توجد فيها أخطار جسيمة، وذلك بمساعدة الهيئات والمؤسسات المتخصصة ، يدرس التصريحات بحوادث العمل والامراض المهنية المحصاة في مستوى الولاية ويعد قائمة لها يضبطها باستمرار . المادة 3 : تكلف المديرية الفرعية للشغل والاجور بالاتصال مع مفتشية العمل بمايلي : تتابع فى مستوى الولاية تنفيذ السياسة الوطنية للاجور، وتسهر على تطبيقها وتقوم الدراسات والتحقيقات المعدة لتحسينها، تتابع تطور القدرة الشرائية للاجور في الولاية وتقوم دوريا بتسجيل الاسعار الخاصة باستهلاك المنتوجات الداخلة في الميزانية العائلية النموذجية ، تجمع الحسابات الختامية والتقديرات السنوية والمتعددة السنوات للشغل في المؤسسات المستخدمة الموجودة في الولاية، وتقوم بتقديرات محلية وجهوية للشغل، وتقترح كل الاجراءات التي من شأنها أن تضمن استيعاب نقص الشغل واستخدام السكان الذين يستطيعون العمل وغير المشغلين فى الولاية وكذا تنظيم الحركات الداخلية لليد العاملة ، تساهم في توجيه ومراقبة نشاط المصالح التابعة للمكتب الوطني لليد العاملة الموجودة في الولاية في مجال التوجيه المهني وترتيب العمال ، تساهم في اعداد سياسة وطنية لاعادة انخراط العمال المغتربين ، تساهم في مراقبة تشغيل اليد العاملة الاجنبية. وتشتمل على مكتبين : 1 (1) مكتب الشغل، يكلف بمايلي : يتابع تطور وضعية تشغيل السكان القادرين على العمل ويحلل تغييراتها ويقوم بكل الدراسات والتحقيقات الرامية الى تحقيق معرفة دقيقة لظواهر الشغل، ويقترح كل الاجراءات التي من شأنها أن تحسن توازن وضعيته يتابع تطور أعمال اعادة انخراط العمال المغتربين ويقومها . 2 (2) مكتب الاجور ، ويكلف بما يلى : يتابع التطور العام للاجور والقدرة الشرائية، بأخذ عينات دورية من الاسعار التي تتكون منها الميزانية العائلية النموذجية .

الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1719 ينجز كل تحقيق ودراسة يرميان الى معرفة وضعية الاجور والمداخيل والاسعار . المادة 4 : تكلف المديرية الفرعية للتكوين المهنى باعداد السياسة الوطنية للتكوين المهني في مستوى الولاية . وتشتمل على ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب الدراسات، ويكلف بمايلي : يحدد الاحتياجات المحلية فيما يخص التكوين المهنى للولاية والبلدية، في اطار مخططات التنمية يقترح برمجة نشاط التكوين المهني وتحسين مستواه ، يعد حسابا تماميا سنويا لنشاط التكوين المهنى وتحسين مستواه في الولاية . 2 (2) مكتب تنشيط مراكز التكوين ومؤسساته والتنسيق بينهما، ويكلف بمايلي : ينشط أعمال مراكز التكوين المهنى

- ومؤسساته في الولاية وينسق بينها ويراقبها، بالاتصال عند الاقتضاء مع المصالح الاخرى ، يقوم بالتوجيه المهني للمترشحين للتكوين | المهني ، ينسق العلاقات الموجودة بين الهيئات المكونة

  • والهيئات المستخدمة والجماعات المحلية وأولياء التلاميذ ،
  • ينشر كل الوثائق والنشرات المتعلقة بالتكوين المهني ، يشارك في مراقبة التسيير الاداري والمالي
  • المؤسسات التكوين المهني ، الموضوعة تحت وصاية | وزارة العمل والتكوين المهنى والمقامة في الولاية . 3 (3) مكتب الهياكل والتجهيز، ويكلف بمايلي : يتابع تنفيذ الاشغال والمباني التابعة الوزارة العمل والتكوين المهنى، المبرمجة في الولاية، ويراقب كل ذلك، كما يشارك في تسوية وضعيات العمل ، يسهر على تسلم التجهيزات والبنايات ، يتابع تنفيذ عمليات التجهيز ويراقب حالة الادوات في مؤسسات التكوين المهني التابعة لوزارة العمل والتكوين المهني المقامة في الولاية ، يسهر على صيانة التجهيزات والبنايات والمؤسسات المخصصة للتكوين المهني، التابعة لوزارة العمل والتكوين المهنى والمقامة في الولاية . المادة 5 : تشتمل المديرية الفرعية للمجاهدين على أربعة مكاتب : 1 (1) مكتب الفهرس والمراقبة، ويكلف بمايلي : يمسك الفهرس الخاص بكل المجاهدين وذوى- حقوقهم في الولاية ، يتحقق من صفة العضوية في جيش التحرير- الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ب يسهر على التوفيق بين الفهرس الموجود في الولاية والفهرس الموجود فى البلدية من جهة والفهرس الوطني من جهة أخرى ، يتابع الطعون الخاصة بصفة العضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يسهر على حسن سير لجان التحقيق والمراقبة فيما يخص صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 2 (2) مكتب المعاشات والعجزة، ويكلف بمايلي : يدرس ويصفى الملفات التي كونها المجاهدون وذوو حقوقهم والمعطوبون المدنيون في حرب التحرير الوطني، للحصول على المعاشات والامتيازات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ، يسهر على حسن سير اللجان الطبية الخاصة باقرار عدم الصلاحية للعمل . 3 (3) مكتب حماية المجاهدين وذوى حقوقهم وترقيتهم الاجتماعية، ويكلف بمايلي : يراقب تطبيق النصوص الخاصة بالمجاهدين وذوى حقوقهم ،

1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه يحمى المجاهدين وذوى حقوقهم ويتعهد بترقيتهم الاجتماعية ،

  • يحضر اجتماعات لجنة الولاية المكلفة بترتيب وترقية المجاهدين وذوى حقوقهم ويسهر على تنفيذ قراراتها ، يسهر على الادراج الفعلى للمجاهدين وذوى حقوقهم في مختلف قطاعات النشاط الوطني طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها ، يسهر على حسن سير مراكز الاستراحة والاجهزة والتكوين فى الفنون التقليدية ،
  • يقوم بعمل دؤوب ينميه باستمرار لصالح المجاهدين فيما يخص المساعدة والاستفادة من كل الامتيازات الخاصة التي مكنهم منها القانون والتنظيم المعمول به . 4 (4) مكتب الدراسات والبرامج، ويكلف بمايلي :
  • يقوم بكل الدراسات والتحقيقات ذات الطاب تابع التاريخي والاجتماعى والثقافى التي لها علاقة بحرب التحرير الوطنى، كما يقوم عند الاقتضاء باتصالات مع الهيئات الاخرى المعنية . يسهر على رعاية الآثار التاريخية التي لها علاقة بحرب التحرير الوطنى، ويعمل على احيائها ، يتابع البرامج الخاصة بتجهيز المراكز | والمؤسسات المعدة للمجاهدين وذوى حقوقهم كما يتابع الاستثمارات الخاصة بها ، يدرس مشاكل المجاهدين المستفيدين من الاحكام التشريعية والتنظيمية ومن كل الاجراءات الاخرى التي لها طابع اقتصادي ومالي . المادة 6 : تحدد عند الحاجة، تعليمات مشتركة يصدرها وزير الداخلية ووزير العمل والتكوين المهنى ووزير المجاهدين، كيفيات تطبيق هذا القرار المادة 7 : يكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 . وزير العمل وزير الداخلية والتكوين المهني بوعلام بن حمودة مولود أو مزيان وزير المجاهدين محمد الشريف مساعدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 003 / م ، ش، و / 79 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البليدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للدراسات المتعددة الفروع . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 300 / م ش و / 79 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1979 الصادر عن المجلس الشعبي لولاية البليدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للدراسات المتعددة الفروع. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1400 الموافق 7 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية .- ان وزير الداخلية ووزير المالية،

الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 للجمهورية الجزائرية 1721 بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 115 منه المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-155 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان التابع للولاية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 وانشاء مصلحة للصناديق المشتركة للجماعات المحلية . يقرران مايلي المادة الاولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ب 2% بالنسبة لسنة 1981 المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة للولايات باستثناء ما يخص حصة الولايات في الدفع الجزافي وضرائب المرتبات والاجور . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1400 الموافق 7 أكتوبر سنة 1980 • وزير الداخلية وزير المالية بوعلام بن حمودة محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1400 الموافق 7 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . ان وزير الداخلية، ووزير المالية، القانون البلدى، ولا سيما المادة 267 منه، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدى والصندوق العمالي للضمان ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 وانشاء مصلحة للصناديق المشتركة للجماعات المحلية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان التابع للضرائب المباشرة ب 2% بالنسبة لسنة 1981 . المادة 2 : تطبق هذه النسبه على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة للبلديات باستثناء ما يخص حصة البلديات في الدفع الجزافي وضرائب المرتبات والاجور . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1400 الموافق 7 أكتوبر سنة 1980 • وزير الداخلية وزير المالية بوعلام بن حمودة محمد يعلى | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1400 الموافق 7 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية البلديات . ان وزير الداخلية ووزير المالية،

1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه بمقتضى الاس رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، ولا سيما المادة 246 منه، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولا سيما المادة 2 منه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ان النسبة الدنيا القانونية التي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1400 الموافق 26 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 36 المؤرخة في 5 ابريل سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الجزائر والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب المحاسبة لولاية الجزائر». بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1400 الموافق 26 أكتوبر سنة 1980 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 36 المؤرخة في 5 أبريل سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير والمخصصة | الجزائر والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، تحدد ب 20 | بالنسبة لسنة 1981 . المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب | الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى : الباب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية (باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين - المادة الفرعية 7413 - ) .

  • الباب 75 : الضرائب غير المباشرة ،
  • الباب 76 : الضرائب المباشرة (باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب ، الباب 68 : والعشر (1/10 من الدفع الجزافي الاضافى المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1400 الموافق 7 أكتوبر سنة 1980 .. وزير الداخلية وزير المالية بوعلام بن حمودة محمد يعلى تسمى «مكتب المحاسبة لولاية الجزائر .. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1400 الموافق 7 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، ولا سيما المادة 100 منه . المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة النفقات والايرادات الخاصة بالولاية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولا سيما المادة الاولى منه ،

الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير، والمخصصة | لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار تحدد ب 20% | بالنسبة لسنة 1981. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار، لحساب مبلغ الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى :

  • الحساب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية ،
  • الحساب 76 : الضرائب المباشرة (باستثناء المساهمة فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المادة 640 والعشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافى المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1400 | الموافق 7 أكتوبر سنة 1980 . بوعلام بن حمودة- قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1400 الموافق 23 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تغيير اسم بلدية بئر مندر ايس . ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، ولا سيما المادة و منه المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى الامر رقم 77-08 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ، للجمهورية الجزائرية 1723 و بمقتضى المرسوم رقم 74-139 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن والبنايات العمومية ، و وبناء على مداولة المجلس الشعبي لبئر مندرايس، المجتمع في دورة استثنائية يقترح فيها تغيير اسم البلدية المذكورة أعلاه ، وبناء على تقرير والى الجزائر الصادر في 13 سبتمبر سنة 1980 والمصادق على المداولة المشار اليها أعلاه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تسمى بلدية «بئر مندرايس»، دائرة بئر مندرايس، ولاية الجزائر من الآن فصاعدا : «بئر مراد رايس المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1400 الموافق 23 أكتوبر سنة 1980 . بوعلام بن حمودة- قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1400 الموافق 6 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك الملحقين الاداريين . ضم ان وزير الداخلية
  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن

1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين، المعدل بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 19-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية | والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين، وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة عشرون ) 20 ( • المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء | من 22 يناير سنة 1981 بمركز التكوين الادارى بالجزائر، طريق القادوس، حيدرة، الجزائر العاصمة . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الداخلية، المديرية العامة للادارة والوسائل، قبل 10 يناير سنة 1981، تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1400 الموافق 6 نوفمبر سنة 1980 • عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1400 الموافق 6 نوفمبر سنة 1980 يضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين. ان وزير الداخلية

    • بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و تصمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الكتاب الاداريين، المعدل بالمرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 20 20 مايو سنة 1968 :

الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في | 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري . و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين، وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة ثلاثون (30) المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 22 يناير سنة 1981 بمركز التكوين الاداري بالجزائر، طريق القادوس، حيدرة، الجزائر العاصمة . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الداخلية المديرية العامة للادارة والوسائل، قبل 10 يناير سنة - 1981، تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1400 الموافق 6 نوفمبر سنة 1980 . عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية للجمهورية الجزائرية 1725 قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1400 الموافق 6 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين. ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان الاداريين، المعدل بالمرسوم رقم 68-172 في 20 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين، وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه.

1726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه المادة 2 : عدد المناصب المعروضة خمسة | واربعون (45) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 22 يناير سنة 1981 بمركز التكوين الاداري بالجزائر، طريق القادوس، حيدرة، الجزائر العاصمة . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الداخلية، المديرية العامة للادارة والوسائل، قبل 10 يناير سنة 1981، تاريخ انتهاء التسجيل المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1400 الموافق 6 نوفمبر سنة 1980 • عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1400 الموافق 6 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة. ان وزير الداخلية

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المختزلين، المعدل بالمرسوم رقم 68 173 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 . و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة، وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة عشرة (10) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 22 يناير سنة 1981 بمركز التكوين الاداري بالجزائر، طريق القادوس، حيدرة، الجزائر العاصمة . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الداخلية، المديرية العامة للادارة والوسائل، قبل 10 يناير سنة 1981، تاريخ انتهاء التسجيل المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1400 الموافق 6 نوفمبر سنة 1980 . عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية

الثلاثاء 17 محرم عام 1401 الجريدة الرسمية وزارة المالية مرسوم رقم 80-270 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 | الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل | اعتماد في ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III- 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 79 وه المؤرخ في

  • - 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، لا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-289 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية من ميزانية التسيير بموجب القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 175- المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزا ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (3500000 دج) مقيد في الميزانية المنصوص عليها في المرسوم رقم 79-289 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979، العنوان الرابع القسم الثاني، الباب 42-01 «النشاط التربوي في الخارج». المادة 2 : يخصص فى ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (3500000 دج) | للجمهورية الجزائرية 1727 يقيد في الميزانية المنصوص عليها في المرسوم رقم . 79 – 289 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979، العنوان الثالث القسم الرابع الباب 34 21 «التعليم الابتدائي تسديد النفقات». المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-271 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. ان رئيس الجمهورية ،
    • بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- III - 10 و 15 منه ، و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-271 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليون ومائة وخمسون ألف دينار (11500000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية،

1728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق المرسوم .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1980 بهذا المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

اعتماد الديمقراطية الشعبية . قدره مليون ومائة وخمسون ألف دينار (11500000 دج ويقيد في ميزانية وزارة حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق الداخلية، في البابين المبينين فى الجدول «ب» الملحق 22 نوفمبر سنة 1980 .. بهذا المرسوم . رقم الابواب الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات الملغاة العناوين بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 32-34 الأمن الوطني - الادوات والاثاث 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 02-43 الامن الوطنى - المنح - المرتبات والتعويضات للمتمرنين 150.000 مجموع القسم الثالث 150.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية 150.000 * 1

الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1729 رقم الابواب الجدول «ب» الاعتمادات المخصصة العناوين بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح الامن الوطني - ريوع حوادث العمل 150.000 31-32 مجموع القسم الثاني 150.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 80-34 الامن الوطني - حظيرة السيارات 1.000.000 المجموع العام الداخلية مجموع القسم الرابع 1.000.000 للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة 1150-000 مرسوم رقم 80-272 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-285 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة اعتماد الى وزارة العدل . ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية . و وبناء على الدستور، لا سيما III 10 و 152 منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 79-09 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة من ميزانية المادتان | التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980، لميزانية التكاليف المشتركة ، المؤرخ في يرسم ما يلي : سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، لا سيما المادة المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 II منه . اعتماد قدره خمسمائة وستة وثمانون ألف دينار

1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه (5860000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 31-90 «اعتماد تقديرى لتحسين رواتب موظفي الدولة . المادة 2 : يخصص في ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره خمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (5860000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العدل وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة ..1980 الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 74.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 161.500 33-31 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 500 * 129 43-31 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط - الاجور ولواحقها 221000 مجموع الاعتمادات المخصصة 586.000 مرسوم رقم 80-273 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 27 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية .- و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنه 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 .

الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-275 | المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعمير والبناء والاسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعمائة وتسعون ألف دينار (790.000 9 دج) مقيد في ميزانية وزارة للجمهورية الجزائرية 1731 الاسكان والتعمير في الابواب المبيئة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعمائة وتسعون ألف دينار (90790.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الاسكان والتعمير، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاسكان والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الاسكان والتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 000.000.I 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 400.000 -31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور -31 81 الرئيسية 3.300.000 31-82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون

  • التعويضات والمنح المختلفة 300.000 * 1

1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجدول «أ» (تابع) الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 400.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 200.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 96-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 190.000 القسم السادس اغانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة للكوميدور خاصة بالتسيير 3.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 9.790.000 الجدول «ب» الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الاسكان والتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 4.879.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 480.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناويون والمياومون الاجور ولواحقها 265.000

الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1733 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار 23-31 مراكز التكوين المهني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 650.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد القسم الثاني 16.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث القسم الثالث العمل 5.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 20.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 285.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 740.000

- مديريات الولايات الادوات والاثاث 670.000 -34 12 - 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 900.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 500.000 15-34 مديريات الولايات الالبسة

- 34.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 280.000 93-34 مديريات الولايات - الايجار 66.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 9.790.000

1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه مرسوم رقم 80-274 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الرى . ان رئيس الجمهورية .. بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه- ، وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 19-292 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 | اعتماد قدره ستمائة واربعة آلاف دينار (6040000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الرى، في الباب 31-81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ستمائة واربعة آلاف دينار (6040000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الرى في الباب 32 – II مديريات الرى بالولايات - ريوع حوادث العمل . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة الاسكان والتعمير

مرسوم رقم 80-275 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن حل الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية ونقل أمواله وأنشطته وهياكله. ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمين . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه . و بمقتضى المرسوم رقم 63 217 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 المتعلق بتشكيل مجلس مراقبة الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية ومجلس ادارته ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-128 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 توافق 15 يوليو سنه 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى المرسوم رقم 63-217 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 المدكور أعلاه. المادة 2 : يحل الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية. وتنقل أمواله وأنشطته وهياكله، بتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، في اطار التنظيم الجارى به العمل الى الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية من جهة، والى المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني من جهة أخرى،

الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية واللذين سيحدثان تحت وصاية كل من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الاسكان والتعمير . المادة 3 : تتلقى كل من الوكالة الوطنية للتهيئة للجمهورية الجزائرية 1735 بناء على التقرير المشترك الصادر عن وزير

  • الاسكان والتعمير ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان– العمرانية والمركز الوطني للدراسات والانجاز | III 10 و 152 منه ، العمراني، ما يخصهما من الوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والاشخاص المرتبطة أو المخصصة لانجاز الاهداف والانشطة المتعلقة بالتهيئة العمرانية بالنسبة للمؤسسة الاولى، والانجاز العمراني بالنسبة للمؤسسة الثانية . المادة 4 : يكون النقل موضوع جرد كمى وكيفى وتقديري، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل ويحدد بموجبه كل ما يعود لمجال التهيئة العمرانية وما يعود لمجال الانجاز العمراني . المادة 5 : تتم العمليات الناتجة عن تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه، من قبل لجنة يرأسها كل من وزير الاسكان والتعمير ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو من يمثلهما، كما تضم اللجنة ممثلا عن وزير المالية . المادة 6 : يكلف وزير الاسكان والتعمين ووزين التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 • . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-276 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 A الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني.- ان رئيس الجمهورية . وبمقتضى الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 195 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 193 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 275 المؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن حل الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية ونقل أمواله وأنشطته وهياكله ،

1736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تحمل اسم : «المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني» . ويخضع المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه وأحكام هذا القانون الاساسي “ المادة 3: يكلف المركز الوطني للدراسات والانجاز العمرانى، الذى يعمل لحساب وزارة الاسكان والتعمير، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بوضع المعايير التقنية لتطبيق التوجيهات والاختيارات والبرامج الوطنية في مجال التعمير . يتولى المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، في اطار المهام التي يعهد بها اليه : السيد بكل الاعمال التي تسمح بالتنظيم والتطبيق التخطيطى لتطوير المناطق العمرانية الحضرية والريفية وكذلك تحسين أوضاع المعيشة للمواطنين في المدن والمراكز الريفية ، انجاز الدراسات المتعلقة بمناطق السكن الجديدة والمناطق الحضرية الجديدة ذات الوظيفة النوعية، والمناطق التي تعاد هيكلتها أو تجدد، والمناطق النوعية كالمناطق الصناعية أو ذات التوسع السياحي ، يتابع ويراقب، تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير، تنفيذ المخططات التي توضع | لتطوير المناطق العمرانية ومناطق التهيئة النوعية، وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية، ولا سيما المصالح المحلية ،

  • مساعدة الجماعات المحلية تقنيا، في اطار اختصاصاته ..
  • جمع كافة المراجع التي تتعلق بتطوير تقنيات الدراسات الحضرية وطرقها ، وضع واقتراح المعايير التقنية والتنظيمية التي تطبق في المجال العمراني، في اطار التوجيهات والاختيارات الوطنية، وذلك بالاتصال مع المؤسسات الوطنية المعنية ، اقتراح كل بحث أو دراسة أو تحليل يؤدى الى تحسين الانشطة في المجال العمراني . ويمكن أن يكلف الوزير المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، علاوة على المهام المحددة أعلاه، بجميع الاعمال ذات الطابع الوطني أو المحلى المرتبطة مباشرة يهدفه . وتجهز الدولة المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، لاستكمال مهمته بالوسائل والهياكل وتمنحه الحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المخصصين لانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة بالعمران، عن طريق نقلها اليه في اطار التنظيم الجارى به العمل، وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-275 المؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه . ويمكن أن يقوم المركز بجميع العمليات الصناعية أو التجارية أو المتعلقة بالاموال المنقولة أو العقارية والمالية المرتبطة بأنشطته والتي ممن شأنها أن تسهل تطويره .. ويمكنه فضلا على ذلك فى اطار هدفه ولاجل تحقيق الاهداف المرسومة له في مخططات التنمية وبرامجها، أن يمتلك الاراضي العارية أو المبنى

الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية بعضها، التي تكون ضرورية له، وذلك طبقا للتشريع الجارى به العمل . و يمكنه، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ابرام جميع العقود والاتفاقيات المنصلة بهدفه، والتنازل لآية مؤسسات أو شركات أخرى متعاقدة من الباطن، عن جزء من تنفيذ الصفقات التي يكون ملتزما بها . المادة 3: يكون المقر الرئيسي للمركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهيكل والتسيير والعمل المادة 4 : يخضع هيكل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وتسييره وعمله مع وحداته، لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : يتمتع المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، من قبل الوزير، علاوة على المهام المالي. المادة 6 : تتألف هيئات المركز الوطني للمدراسات والانجاز العمرانى ووحداته، ان وجدت من :

  • مجلس العمال ،
  • اللجان الدائمة ،
  • مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديرى الوحدات .- للجمهورية الجزائرية 1737 المادة 7 : تتولى هيئات المركز الوطني للدراسات والانجاز العمرانى تنسيق جميع انشطة الوحدات التي يتكون منها . وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفه الاجتماعي، وتشكل تلك الوحدات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية، وللنصوص التالية . الباب الثالث الوصاية والرقابة والتنسيق المادة 8 : يوضع المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني تحت وصاية ومراقبة وزير الاسكان والتعمير الذي يمارس صلاحياته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة و : يشارك المركز الوطني للدراسات والانجاز العمرانى فى مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع أموال المركز المادة 10 : تخضع أموال المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية . المادة 11 : يحدد الرأسمال الاساسي للمركز بقرار مشترك يصدره وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، في اطار التنظيم الجارى به العمل، طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80 – 275 المؤرخ

1738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 12 : كل تعديل في الرأسمال الاساسي للمركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، يتم بقرار وزاري مشترك يصدره وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح مديره العام بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي المادة 13 : يخضع الهيكل المالي للمركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني للاحكام التشريعية والتنظيمية ولا سيما الاحكام المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 14 : تقدم الحسابات التقديرية للمركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني ووحداته مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية للمصادقة عليها . المادة 15 : يرسل الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن أعمال السنة المنصرمة، مشفوعة بآراء مجلس العمال و توصياته وتقرير مندوب الحسابات. المادة 16 : تمسك حسابات المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني حسب الشكل التجاري، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 شعبان عام 1395 الموافق 25 غشت سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة المادة 17 : يعهد بضبط الحسابات وادارة الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. ويعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين . الباب السادس أحكام انتقالية المادة 18 : يكلف المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني مؤقتا في انتظار صدور الاحكام اللاحقة بالمسؤوليات التي كان يمارسها سابقا الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية (كادات) فى مجال انجاز المناطق الصناعية وتسييرها وكذلك المناطق النوعية، بعد وضع الجرد. الباب السابع اجراءات التعديل المادة 19 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، يكون بنص مماثل لهذا النص الذي أنشأها . ويقدم نص التعديل فى شكل اقتراح من المدير العام للمركز الوطنى للدراسات والانجاز العمراني، اثناء اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يرفع الى وزير الاسكان والتعمير للمصادقة عليه . المادة 20 : لا يمكن حل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وتعيير يقولة أمواله الا بنص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيته و تخصيص أمواله . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 80 277 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية. ان رئيس الجمهورية ، بناء على التقرير المشترك الصادر عن وزير

- التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الاسكان والتعمير ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -6 -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 195 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين . للجمهورية الجزائرية 1739 و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 52 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية وبممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين . و بمقتضى المرسوم رقم 80-275 المؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن حل الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية ونقل أمواله وأنشطته وهياكله ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية .. وتخضع الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه وأحكام هذا القانون الاساسي. المادة 2 : تعمل الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، لحساب وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ويكون هدفها : وضع الادوات الضرورية لتحقيق الاختيارات المتعلقة بسياسة التهيئة العمرانية ،

1740 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه

  • تطوير الدراسات والاشغال التقنية والاقتصادية للتهيئة والهيكلة وشغل المساحة على المستوى المركزى، غبر مختلف الجهات والمناطق الاقتصادية المتجانسة فى الوطن وتكلف الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية لهذا الغرض، بتحضير عوامل الاختيار حسب الفترات القصيرة والمتوسطة والطويلة الخاصة بحصر الاعمال والاستعمال المعقول للموارد وتطهير المحيط وحمايته . المادة 3 : تكلف الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، بغية تحقيق هدفها الاجتماعي المحدد في المادة 2 أعلاه، بما يلي : جمع وضبط الاعلام الضروري لتحديد المخططات الحالية لشغل التربة واستعمال الموارد المائية ووضع المشاريع التمهيدية للمخططات التوجيهية الخاصة بالتهيئة العمرانية، الطويلة الاجل، ولهذا الغرض، فانها تنسق أشغال الهيئات المعنية عن طريق تصنيف أنواع التربة وتحضير العناصر الضرورية لتحديد مايأتي : المناطق التي يمكن أن تقام فيها منشآت- حضرية و / أو صناعية ، مناطق التنمية الريفية والاستثمار- لا سيما الزراعية منها ،
  • المناطق المعدة للاحتياط . وضع مغيرات تنمية البنية الحضرية التى تتكامل تكاملا أمثل مع تكاثر المناطق العمرانية القائمة حاليا وانشاء مدن جديدة . المادة 4 : يمكن أن تكلف الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، في اطار تطبيق المخططات الجهوية للتنمية أو أعمال التنمية المدمجة مع المناطق الخاصة، بمهام التأطير، وتخطيط الاعمال أو تسييرها ومشاريع وبرامج تنمية المناطق . ولهذا الغرض، يجوز للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، أن تضع وتنظم انجاز التهيئات الكبرى المدمجة . وتنجز هذه المهمة بواسطة الهياكل المزودة بالصلاحيات والوسائل الخاصة . المادة 5 : يمكن أن تكلف الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، بمهام التنشيط والمساعدة التي تخصص لتسهيل تطبيق ما يتخذ من مقررات خاصة بالتهيئة .. المادة 6 : تكلف الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، علاوة على ذلك، وبغية تنفيذ مهامها على الوجه الأكمل، وفقا للمواد من 2 الى 5 أعلاه، بما يلي :
  • جمع كافة المراجع الضرورية لمهمتها أو التي من شأنها أن تساعدها على القيام بها ، وضع المعايير التقنية والتنظيمية في مجال- شغل الفراغ الوطنى للمحيط وحمايته، في اطار التشريع الجارى به العمل، وذلك بالاتصال مع الاجهزة الوطنية المعنية ، اقتراح كل بحث أو دراسة أو تحليل يتعلق- بالاعمال التابعة لمهامها . المادة 7 : تجهز الدولة الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، لكى تقوم بمهمتها بالوسائل والهياكل وتمنحها الحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المخصصين لانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة بالتهيئة العمرانية، وذلك عن طريق النقل فى اطار التنظيم الجارى به العمل، تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80 277 المؤرخ في 14 محرم- عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 المذكور أعلاه . المادة 8 : يجوز للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، أن تقوم بجميع العمليات الصناعية والتجارية الخاصة بالاملاك المنقولة والعقارية والمالية المرتبطة بأنشطتها والتي من شأنها أن تسهل تطورها .

الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية ويجوز لها أن تبرم في اطار التنظيم الجاري به العمل، جميع العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، وأن تتنازل لاى مؤسسة أو شركة أخرى متعاقدة من الباطن، عن جزء من تنفيذ الصفقات التي تكون ملتزمة بها . المادة 9 : يكون المقر الرئيسي للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية .. الباب الثاني الهيكل والتسيير والعمل المادة 10 : يخضع هيكل الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية وتسييرها وعملها مع وحداتها، ان وجدت لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، والنصوص المتخذة لتطبيقه .. المادة 11 : تتمتع الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 12 : تتألف هيئات الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية ووحداتها من :

  • مجلس العمال ،
  • اللجان الدائمة .
  • مجلس المديرية . المدير العام للمؤسسة ومديرى الوحدات .- المادة 13 : تتولى هيئات الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها . وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها . للجمهورية الجزائرية 1741 وتشكل هذه الوحدات ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وللنصوص التالية له. الباب الثالث الوصاية والرقابة والتنسيق المادة 14 : توضع الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية تحت وصاية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ومراقبته، ويمارس صلاحياته طبقا للامن رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 15 : تشارك الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية فى مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع أموال الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية المادة 16 : تسرى على أموال الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، الاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسة الاشتراكية . ويحدد مبلغ رأسمال الشركة الاساسي بقرار مشترك يصدره وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية، بعد قفل الحسابات فى اطار التنظيم الجارى به العمل، تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80 277- المؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 المذكور أعلاه.

1742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه المادة 17 : كل تعديل في رأسمال الشركة الاساسي للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، يتم بقرار وزاري مشترك يصدره وزير التخطيط المادة 22 : يعهد بضبط الحسابات وادارة الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 والتهيئة العمرانية ووزير المالية، بناء على اقتراح | الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مديرها العام الذي يقدمه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي المادة 18 : يخضع الهيكل المالي للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 19 : تقدم الحسابات التقديرية للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية ووحداتها مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته فى الآجال القانونية الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية للمصادقة عليها . المادة 20 : يرسل الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية ، الحساب الختمامي وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن أعمال السنة المنصرمة، مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات. المادة 21 : تمسك حسابات الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية حسب الشكل التجاري، وفقا لاحكام الامن رقم 75-35 المؤرخ في 17 شعبان عام 1395 الموافق 25 غشت سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. ويعين محاسب الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط المحاسبين العموميين . الباب السادس أحكام مختلفة المادة 23 : لا يمكن تعديل أحكام هذا المرسوم الا بنص مماثل للنص الذي أنشأها. ويقدم نص التعديل فى شكل اقتراح يقدمه المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يرفع الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليه .. المادة 24 : لا يمكن حل الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية وتصفيتها وتعيين أيلولة أموالها الا بنص تحدد بموجبه شروط تصفيتها وتخصيص أموالها. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية 21 22 3 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر