مرسوم رقم 80 277 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية . 1739
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية ..
وتخضع الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه وأحكام هذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةتعمل الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، لحساب وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ويكون هدفها :
وضع الادوات الضرورية لتحقيق الاختيارات المتعلقة بسياسة التهيئة العمرانية ، 1740 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه
- تطوير الدراسات والاشغال التقنية والاقتصادية للتهيئة والهيكلة وشغل المساحة على المستوى المركزى، غبر مختلف الجهات والمناطق الاقتصادية المتجانسة فى الوطن وتكلف الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية لهذا الغرض، بتحضير عوامل الاختيار حسب الفترات القصيرة والمتوسطة والطويلة الخاصة بحصر الاعمال والاستعمال المعقول للموارد وتطهير المحيط وحمايته .
المادة 3
فتح المادةتكلف الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، بغية تحقيق هدفها الاجتماعي المحدد في المادة 2 أعلاه، بما يلي :
جمع وضبط الاعلام الضروري لتحديد المخططات الحالية لشغل التربة واستعمال الموارد المائية ووضع المشاريع التمهيدية للمخططات التوجيهية الخاصة بالتهيئة العمرانية، الطويلة الاجل، ولهذا الغرض، فانها تنسق أشغال الهيئات المعنية عن طريق تصنيف أنواع التربة وتحضير العناصر الضرورية لتحديد مايأتي :
المناطق التي يمكن أن تقام فيها منشآت - حضرية و / أو صناعية ، مناطق التنمية الريفية والاستثمار - لا سيما الزراعية منها ،
- المناطق المعدة للاحتياط .
وضع مغيرات تنمية البنية الحضرية التى تتكامل تكاملا أمثل مع تكاثر المناطق العمرانية القائمة حاليا وانشاء مدن جديدة .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تكلف الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، في اطار تطبيق المخططات الجهوية للتنمية أو أعمال التنمية المدمجة مع المناطق الخاصة، بمهام التأطير، وتخطيط الاعمال أو تسييرها ومشاريع وبرامج تنمية المناطق .
ولهذا الغرض، يجوز للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، أن تضع وتنظم انجاز التهيئات الكبرى المدمجة . وتنجز هذه المهمة بواسطة الهياكل المزودة بالصلاحيات والوسائل الخاصة .
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تكلف الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، بمهام التنشيط والمساعدة التي تخصص لتسهيل تطبيق ما يتخذ من مقررات خاصة بالتهيئة ..
المادة 6
فتح المادةتكلف الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، علاوة على ذلك، وبغية تنفيذ مهامها على الوجه الأكمل، وفقا للمواد من 2 الى 5 أعلاه، بما يلي :
- جمع كافة المراجع الضرورية لمهمتها أو التي من شأنها أن تساعدها على القيام بها ، وضع المعايير التقنية والتنظيمية في مجال - شغل الفراغ الوطنى للمحيط وحمايته، في اطار التشريع الجارى به العمل، وذلك بالاتصال مع الاجهزة الوطنية المعنية ، اقتراح كل بحث أو دراسة أو تحليل يتعلق - بالاعمال التابعة لمهامها .
المادة 7
فتح المادةتجهز الدولة الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، لكى تقوم بمهمتها بالوسائل والهياكل وتمنحها الحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المخصصين لانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة بالتهيئة العمرانية، وذلك عن طريق النقل فى اطار التنظيم الجارى به العمل، تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80 277 المؤرخ في 14 محرم - عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 المذكور أعلاه .
المادة 8
فتح المادةيجوز للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، أن تقوم بجميع العمليات الصناعية والتجارية الخاصة بالاملاك المنقولة والعقارية والمالية المرتبطة بأنشطتها والتي من شأنها أن تسهل تطورها .
الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية ويجوز لها أن تبرم في اطار التنظيم الجاري به العمل، جميع العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، وأن تتنازل لاى مؤسسة أو شركة أخرى متعاقدة من الباطن، عن جزء من تنفيذ الصفقات التي تكون ملتزمة بها .
المادة 9
فتح المادةيكون المقر الرئيسي للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ..
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والعمل
المادة 10
فتح المادةيخضع هيكل الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية وتسييرها وعملها مع وحداتها، ان وجدت لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، والنصوص المتخذة لتطبيقه ..
المادة 11
فتح المادةتتمتع الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 12
فتح المادةتتألف هيئات الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية ووحداتها من :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة .
- مجلس المديرية .
المدير العام للمؤسسة ومديرى الوحدات . -
المادة 13
فتح المادةتتولى هيئات الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها . وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها .
للجمهورية الجزائرية 1741 وتشكل هذه الوحدات ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وللنصوص التالية له.
الباب الثالث — الوصاية والرقابة والتنسيق
المادة 14
فتح المادةتوضع الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية تحت وصاية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ومراقبته، ويمارس صلاحياته طبقا للامن رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 15
فتح المادةتشارك الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية فى مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — أموال الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية
المادة 16
فتح المادةتسرى على أموال الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، الاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسة الاشتراكية .
ويحدد مبلغ رأسمال الشركة الاساسي بقرار مشترك يصدره وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية، بعد قفل الحسابات فى اطار التنظيم الجارى به العمل، تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80 277- المؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 المذكور أعلاه. 1742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه
المادة 17
فتح المادةكل تعديل في رأسمال الشركة الاساسي للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، يتم بقرار وزاري مشترك يصدره وزير التخطيط
المادة 22
فتح المادةيعهد بضبط الحسابات وادارة الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 والتهيئة العمرانية ووزير المالية، بناء على اقتراح | الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مديرها العام الذي يقدمه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي
المادة 18
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 19
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية ووحداتها مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته فى الآجال القانونية الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية للمصادقة عليها .
المادة 20
فتح المادةيرسل الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية ، الحساب الختمامي وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن أعمال السنة المنصرمة، مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات.
المادة 21
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية حسب الشكل التجاري، وفقا لاحكام الامن رقم 75-35 المؤرخ في 17 شعبان عام 1395 الموافق 25 غشت سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. ويعين محاسب الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط المحاسبين العموميين .
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 23
فتح المادةلا يمكن تعديل أحكام هذا المرسوم الا بنص مماثل للنص الذي أنشأها.
ويقدم نص التعديل فى شكل اقتراح يقدمه المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يرفع الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليه ..
المادة 24
فتح المادةلا يمكن حل الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية وتصفيتها وتعيين أيلولة أموالها الا بنص تحدد بموجبه شروط تصفيتها وتخصيص أموالها.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية 21 22 3 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1408 الموافق 12 سبتمبر سنة 1987 يتعلق بانشاء وحدة بحث في ميدان التهيئة العمرانية لدى الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية. 2069
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.