مرسوم رقم 80 273 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاسكان والتعمير . 1730 الثلاثاء 1715
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعمائة وتسعون ألف دينار (790.000 9 دج) مقيد في ميزانية وزارة للجمهورية الجزائرية 1731 الاسكان والتعمير في الابواب المبيئة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعمائة وتسعون ألف دينار (90790.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الاسكان والتعمير، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاسكان والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الاسكان والتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 000.000.I 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 400.000 -31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور -31 81 الرئيسية 3.300.000 31-82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون
- التعويضات والمنح المختلفة 300.000 * 1 - 1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجدول «أ» (تابع) الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 400.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 200.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 96-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 190.000 القسم السادس اغانات التسيير
36 - ΟΙ اعانة للكوميدور خاصة بالتسيير 3.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 9.790.000 الجدول «ب»
الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الاسكان والتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 4.879.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 480.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناويون والمياومون الاجور ولواحقها 265.000 الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1733 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار 23-31 مراكز التكوين المهني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 650.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد القسم الثاني 16.000 الموظفون - المعاشات والمنح
32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث القسم الثالث العمل 5.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 20.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 285.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 740.000 - مديريات الولايات الادوات والاثاث 670.000 -34 12 - 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 900.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 500.000 15-34 مديريات الولايات الالبسة - 34.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 280.000 93-34 مديريات الولايات - الايجار 66.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 9.790.000 1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.