قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1400 الموافق 23 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تغيير اسم بلدية يت مندرايس . 1723
المادة الأولى
فتح المادةتسمى بلدية «بئر مندرايس»، دائرة بئر مندرايس، ولاية الجزائر من الآن فصاعدا : «بئر مراد رايس
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1400 الموافق 23 أكتوبر سنة 1980 .
بوعلام بن حمودة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 74-69
- أمر رقم 77-08
- مرسوم رقم 74-139
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.