قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1400 الموافق 6 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين . 1725
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين، وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه. 1726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة خمسة | واربعون (45) .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 22 يناير سنة 1981 بمركز التكوين الاداري بالجزائر، طريق القادوس، حيدرة، الجزائر العاصمة .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الداخلية، المديرية العامة للادارة والوسائل، قبل 10 يناير سنة 1981، تاريخ انتهاء التسجيل
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1400 الموافق 6 نوفمبر سنة 1980 • عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.