مرسوم رقم 80 272 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى وزارة العدل. 1729
الباب 31 — 90 «اعتماد تقديرى لتحسين رواتب موظفي الدولة .
المادة 2
فتح المادةيخصص في ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره خمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (5860000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العدل وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة ..1980 الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 74.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 161.500 33-31 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 500 * 129 43-31 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط - الاجور ولواحقها 221000 مجموع الاعتمادات المخصصة 586.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 79-09
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.