مرسوم

مراسيم مؤرخة في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 تتضمن اقصاء أعضاء من المجلس الشعبي البلدى بالمرسى الكبير (ولاية وهران) . 1716

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.