مرسوم رقم 80-276 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني . 1735
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تحمل اسم : «المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني» .
ويخضع المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه وأحكام هذا القانون الاساسي "
المادة 3
فتح المادةيكلف المركز الوطني للدراسات والانجاز العمرانى، الذى يعمل لحساب وزارة الاسكان والتعمير، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بوضع المعايير التقنية لتطبيق التوجيهات والاختيارات والبرامج الوطنية في مجال التعمير .
يتولى المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، في اطار المهام التي يعهد بها اليه :
السيد بكل الاعمال التي تسمح بالتنظيم والتطبيق التخطيطى لتطوير المناطق العمرانية الحضرية والريفية وكذلك تحسين أوضاع المعيشة للمواطنين في المدن والمراكز الريفية ، انجاز الدراسات المتعلقة بمناطق السكن الجديدة والمناطق الحضرية الجديدة ذات الوظيفة النوعية، والمناطق التي تعاد هيكلتها أو تجدد، والمناطق النوعية كالمناطق الصناعية أو ذات التوسع السياحي ، يتابع ويراقب، تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير، تنفيذ المخططات التي توضع | لتطوير المناطق العمرانية ومناطق التهيئة النوعية، وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية، ولا سيما المصالح المحلية ،
- مساعدة الجماعات المحلية تقنيا، في اطار اختصاصاته ..
- جمع كافة المراجع التي تتعلق بتطوير تقنيات الدراسات الحضرية وطرقها ، وضع واقتراح المعايير التقنية والتنظيمية التي تطبق في المجال العمراني، في اطار التوجيهات والاختيارات الوطنية، وذلك بالاتصال مع المؤسسات الوطنية المعنية ، اقتراح كل بحث أو دراسة أو تحليل يؤدى الى تحسين الانشطة في المجال العمراني .
ويمكن أن يكلف الوزير المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، علاوة على المهام المحددة أعلاه، بجميع الاعمال ذات الطابع الوطني أو المحلى المرتبطة مباشرة يهدفه .
وتجهز الدولة المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، لاستكمال مهمته بالوسائل والهياكل وتمنحه الحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المخصصين لانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة بالعمران، عن طريق نقلها اليه في اطار التنظيم الجارى به العمل، وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-275 المؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
ويمكن أن يقوم المركز بجميع العمليات الصناعية أو التجارية أو المتعلقة بالاموال المنقولة أو العقارية والمالية المرتبطة بأنشطته والتي ممن شأنها أن تسهل تطويره ..
ويمكنه فضلا على ذلك فى اطار هدفه ولاجل تحقيق الاهداف المرسومة له في مخططات التنمية وبرامجها، أن يمتلك الاراضي العارية أو المبنى الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية بعضها، التي تكون ضرورية له، وذلك طبقا للتشريع الجارى به العمل .
و يمكنه، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ابرام جميع العقود والاتفاقيات المنصلة بهدفه، والتنازل لآية مؤسسات أو شركات أخرى متعاقدة من الباطن، عن جزء من تنفيذ الصفقات التي يكون ملتزما بها .
المادة 3
فتح المادةيكون المقر الرئيسي للمركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، في مدينة الجزائر .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير .
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والعمل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وتسييره وعمله مع وحداته، لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 5
فتح المادةيتمتع المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، من قبل الوزير، علاوة على المهام المالي.
المادة 6
فتح المادةتتألف هيئات المركز الوطني للمدراسات والانجاز العمرانى ووحداته، ان وجدت من :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ،
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديرى الوحدات . - للجمهورية الجزائرية 1737
المادة 7
فتح المادةتتولى هيئات المركز الوطني للدراسات والانجاز العمرانى تنسيق جميع انشطة الوحدات التي يتكون منها .
وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفه الاجتماعي، وتشكل تلك الوحدات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية، وللنصوص التالية .
الباب الثالث — الوصاية والرقابة والتنسيق
المادة 8
فتح المادةيوضع المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني تحت وصاية ومراقبة وزير الاسكان والتعمير الذي يمارس صلاحياته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة و : يشارك المركز الوطني للدراسات والانجاز العمرانى فى مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — أموال المركز
المادة 10
فتح المادةتخضع أموال المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية .
المادة 11
فتح المادةيحدد الرأسمال الاساسي للمركز بقرار مشترك يصدره وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، في اطار التنظيم الجارى به العمل، طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80 – 275 المؤرخ 1738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةكل تعديل في الرأسمال الاساسي للمركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، يتم بقرار وزاري مشترك يصدره وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح مديره العام بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي
المادة 13
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني للاحكام التشريعية والتنظيمية ولا سيما الاحكام المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 14
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني ووحداته مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية للمصادقة عليها .
المادة 15
فتح المادةيرسل الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن أعمال السنة المنصرمة، مشفوعة بآراء مجلس العمال و توصياته وتقرير مندوب الحسابات.
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني حسب الشكل التجاري، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 شعبان عام 1395 الموافق 25 غشت سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة
المادة 17
فتح المادةيعهد بضبط الحسابات وادارة الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. ويعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين .
الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 18
فتح المادةيكلف المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني مؤقتا في انتظار صدور الاحكام اللاحقة بالمسؤوليات التي كان يمارسها سابقا الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية (كادات) فى مجال انجاز المناطق الصناعية وتسييرها وكذلك المناطق النوعية، بعد وضع الجرد.
الباب السابع — اجراءات التعديل
المادة 19
فتح المادةكل تعديل لاحكام هذا المرسوم، يكون بنص مماثل لهذا النص الذي أنشأها .
ويقدم نص التعديل فى شكل اقتراح من المدير العام للمركز الوطنى للدراسات والانجاز العمراني، اثناء اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ثم يرفع الى وزير الاسكان والتعمير للمصادقة عليه .
المادة 20
فتح المادةلا يمكن حل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وتعيير يقولة أمواله الا بنص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيته و تخصيص أمواله .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-154
مرسوم رقم 83-154 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن حل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه. 648
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.