قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتعلق بشروط تنظيم مديرية العمل والتكوين المهني والمجاهدين في الولاية وسيرها . 1716
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل مديرية اما و التكوين المهنى والمجاهدين في كل ولايه على اربع مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للعمل ،
- المديرية الفرعية للاستخدام والاجور،
- المديرية الفرعية للتكوين المهني ،
- المديرية الفرعية للمجاهدين .
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للعمل بما يلي :
تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول به ، تتابع تطور العلاقات الاجتماعية المهنية وتساهم في تسوية الخلافات الفردية والجماعية في العمل،
- تسهر على اقامة المؤسسات وحسن سيرها ، تساهم في اقرار علاقات طبيعية في الميدان الاجتماعي والمهني ، تساهم في اقرار سياسة للوقاية من الاخطار | المهنية وتسهر على مراقبة تطبيقها ، تتابع نشاطات مفتشيات العمل الموجودة في الولاية وتنسق بينها .
وتشتمل على ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب العلاقات الاجتماعية والمهنية في القطاع العام، ويكلف بالاتصال مع مفتشية العمل بمايلي :
يتابع تطبيق تشريع العمل وتنظيمه ويسهر على تحقيق ذلك، لاسيما ما يخص القوانين الأساسية - للجمهورية الجزائرية 1717 النموذجية الخاصة بقطاعات النشاط والقوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة التابعة للقطاع العام ، يتابع القضايا المتنازع فيها ويقوم بواسطة مفتشية العمل بدراسة الطعون الفردية والجماعية الخاصة بالشروط العامة للعمل وبتطبيق تشريع العمل وتنظيمه في القطاع العام ، يدرس او يأمر بدراسة او تحقيق حول تطبيق تشريع العمل، وتنظيمه لاسيما ما يتعلق بالتحقيق في مخالفة مدة العمل القانونية يساعد على احلال علاقات اجتماعية مهنة - طيبة لدى الهيئات المستخدمة العمومية ويساهم في اتقاء أو حل الخلافات التي تطرأ في ميدان العمل بهذه المؤسسات .
يسهر على احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية، ولا سيما ما يتعلق باقامة المؤسسات وحسن سيرها وتنظم نشاطها، يعد فهرس الهيئات العمومية ويضبطه باستمرار . 2 مكتب العلاقات الاجتماعية والمهنية في القطاع الخاص، ويكلف بالاتصال مع مفتشية العمل، بمايلي :
- يتابع تطبيق تشريع العمل وتنظيمه، ولا سيما ما يتعلق بالقوانين الأساسية النموذجية بقطاعات النشاط والقوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة في القطاع الخاص ويسهر على مراقبتها ، يتابع القضايا المتنازع فيها ويدرس بواسطة مفتشية العمل الطعون الفردية والجماعية المتعلقة بالشروط العامة للعمل كما يتابع تطبيق تشريع العمل وتنظيمه في القطاع الخاص،
- يعمل على القيام بكل الدراسات والتحقيقات الخاصة بتطبيق تشريع العمل وتنظيمه ، ولا سيما التحقيقات الخاصة بمخالفة مدة العمل القانونية ، 1718 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه
- يعمل على احلال علاقات اجتماعية ومهنية طبية لدى الهيئات المستخدمة الخاصة ويساهم في اتقاء أو حل الخلافات التي قد تحدث في المؤسسات يسهر على احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة باقامة المؤسسات وحسن سيرها وتقييم نشاطها ، يعد فهرس الهيئات الخاصة ويضبطه - باستمرار ،
- يطور القانون التقليدي ، 3 مكتب الوقاية من الاخطار المهنية ويكلف بالاتصال مع مفتشية العمل، بما يلى :
يسهر على تطبيق النصوص المتعلقة بحفظ الصحة والامن وطب العمل، بالاتصال مع المصالح والجماعات المحلية المعنية، يقوم أو يعمل على القيام بكل التحقيقات المتعلقة بأسس العمل والظروف التي تتسبب في الاخطار المهنية ، يجمع ويستغل الوثائق والاحصائيات - وكل المعلومات الاخرى التي تهم الامراض المهنية وبيئات العمل والامن في العمل وبصفة عامة يحاول معرفة حالة الاخطار المهنية في الولاية
- يبرمج وينشط وينسق الاعمال ذات الاسبقية في الولاية، ولا سيما في القطاعات التي توجد فيها أخطار جسيمة، وذلك بمساعدة الهيئات والمؤسسات المتخصصة ، يدرس التصريحات بحوادث العمل والامراض المهنية المحصاة في مستوى الولاية ويعد قائمة لها يضبطها باستمرار .
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للشغل والاجور بالاتصال مع مفتشية العمل بمايلي :
تتابع فى مستوى الولاية تنفيذ السياسة الوطنية للاجور، وتسهر على تطبيقها وتقوم الدراسات والتحقيقات المعدة لتحسينها، تتابع تطور القدرة الشرائية للاجور في الولاية وتقوم دوريا بتسجيل الاسعار الخاصة باستهلاك المنتوجات الداخلة في الميزانية العائلية النموذجية ، تجمع الحسابات الختامية والتقديرات السنوية والمتعددة السنوات للشغل في المؤسسات المستخدمة الموجودة في الولاية، وتقوم بتقديرات محلية وجهوية للشغل، وتقترح كل الاجراءات التي من شأنها أن تضمن استيعاب نقص الشغل واستخدام السكان الذين يستطيعون العمل وغير المشغلين فى الولاية وكذا تنظيم الحركات الداخلية لليد العاملة ، تساهم في توجيه ومراقبة نشاط المصالح التابعة للمكتب الوطني لليد العاملة الموجودة في الولاية في مجال التوجيه المهني وترتيب العمال ، تساهم في اعداد سياسة وطنية لاعادة انخراط العمال المغتربين ، تساهم في مراقبة تشغيل اليد العاملة الاجنبية.
وتشتمل على مكتبين : 1 (1) مكتب الشغل، يكلف بمايلي :
يتابع تطور وضعية تشغيل السكان القادرين على العمل ويحلل تغييراتها ويقوم بكل الدراسات والتحقيقات الرامية الى تحقيق معرفة دقيقة لظواهر الشغل، ويقترح كل الاجراءات التي من شأنها أن تحسن توازن وضعيته يتابع تطور أعمال اعادة انخراط العمال المغتربين ويقومها . 2 (2) مكتب الاجور ، ويكلف بما يلى :
يتابع التطور العام للاجور والقدرة الشرائية، بأخذ عينات دورية من الاسعار التي تتكون منها الميزانية العائلية النموذجية .
الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1719 ينجز كل تحقيق ودراسة يرميان الى معرفة وضعية الاجور والمداخيل والاسعار .
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتكوين المهنى باعداد السياسة الوطنية للتكوين المهني في مستوى الولاية .
وتشتمل على ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب الدراسات، ويكلف بمايلي :
يحدد الاحتياجات المحلية فيما يخص التكوين المهنى للولاية والبلدية، في اطار مخططات التنمية يقترح برمجة نشاط التكوين المهني وتحسين مستواه ، يعد حسابا تماميا سنويا لنشاط التكوين المهنى وتحسين مستواه في الولاية . 2 (2) مكتب تنشيط مراكز التكوين ومؤسساته والتنسيق بينهما، ويكلف بمايلي :
ينشط أعمال مراكز التكوين المهنى - ومؤسساته في الولاية وينسق بينها ويراقبها، بالاتصال عند الاقتضاء مع المصالح الاخرى ، يقوم بالتوجيه المهني للمترشحين للتكوين | المهني ، ينسق العلاقات الموجودة بين الهيئات المكونة
- والهيئات المستخدمة والجماعات المحلية وأولياء التلاميذ ،
- ينشر كل الوثائق والنشرات المتعلقة بالتكوين المهني ، يشارك في مراقبة التسيير الاداري والمالي
- المؤسسات التكوين المهني ، الموضوعة تحت وصاية | وزارة العمل والتكوين المهنى والمقامة في الولاية . 3 (3) مكتب الهياكل والتجهيز، ويكلف بمايلي :
يتابع تنفيذ الاشغال والمباني التابعة الوزارة العمل والتكوين المهنى، المبرمجة في الولاية، ويراقب كل ذلك، كما يشارك في تسوية وضعيات العمل ، يسهر على تسلم التجهيزات والبنايات ، يتابع تنفيذ عمليات التجهيز ويراقب حالة الادوات في مؤسسات التكوين المهني التابعة لوزارة العمل والتكوين المهني المقامة في الولاية ، يسهر على صيانة التجهيزات والبنايات والمؤسسات المخصصة للتكوين المهني، التابعة لوزارة العمل والتكوين المهنى والمقامة في الولاية .
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للمجاهدين على أربعة مكاتب : 1 (1) مكتب الفهرس والمراقبة، ويكلف بمايلي :
يمسك الفهرس الخاص بكل المجاهدين وذوى - حقوقهم في الولاية ، يتحقق من صفة العضوية في جيش التحرير - الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ب يسهر على التوفيق بين الفهرس الموجود في الولاية والفهرس الموجود فى البلدية من جهة والفهرس الوطني من جهة أخرى ، يتابع الطعون الخاصة بصفة العضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يسهر على حسن سير لجان التحقيق والمراقبة فيما يخص صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 2 (2) مكتب المعاشات والعجزة، ويكلف بمايلي :
يدرس ويصفى الملفات التي كونها المجاهدون وذوو حقوقهم والمعطوبون المدنيون في حرب التحرير الوطني، للحصول على المعاشات والامتيازات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ، يسهر على حسن سير اللجان الطبية الخاصة باقرار عدم الصلاحية للعمل . 3 (3) مكتب حماية المجاهدين وذوى حقوقهم وترقيتهم الاجتماعية، ويكلف بمايلي :
يراقب تطبيق النصوص الخاصة بالمجاهدين وذوى حقوقهم ، 1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه يحمى المجاهدين وذوى حقوقهم ويتعهد بترقيتهم الاجتماعية ،
- يحضر اجتماعات لجنة الولاية المكلفة بترتيب وترقية المجاهدين وذوى حقوقهم ويسهر على تنفيذ قراراتها ، يسهر على الادراج الفعلى للمجاهدين وذوى حقوقهم في مختلف قطاعات النشاط الوطني طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها ، يسهر على حسن سير مراكز الاستراحة والاجهزة والتكوين فى الفنون التقليدية ،
- يقوم بعمل دؤوب ينميه باستمرار لصالح المجاهدين فيما يخص المساعدة والاستفادة من كل الامتيازات الخاصة التي مكنهم منها القانون والتنظيم المعمول به . 4 (4) مكتب الدراسات والبرامج، ويكلف بمايلي :
- يقوم بكل الدراسات والتحقيقات ذات الطاب تابع التاريخي والاجتماعى والثقافى التي لها علاقة بحرب التحرير الوطنى، كما يقوم عند الاقتضاء باتصالات مع الهيئات الاخرى المعنية .
يسهر على رعاية الآثار التاريخية التي لها علاقة بحرب التحرير الوطنى، ويعمل على احيائها ، يتابع البرامج الخاصة بتجهيز المراكز | والمؤسسات المعدة للمجاهدين وذوى حقوقهم كما يتابع الاستثمارات الخاصة بها ، يدرس مشاكل المجاهدين المستفيدين من الاحكام التشريعية والتنظيمية ومن كل الاجراءات الاخرى التي لها طابع اقتصادي ومالي .
المادة 6
فتح المادةتحدد عند الحاجة، تعليمات مشتركة يصدرها وزير الداخلية ووزير العمل والتكوين المهنى ووزير المجاهدين، كيفيات تطبيق هذا القرار
المادة 7
فتح المادةيكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 .
وزير العمل وزير الداخلية والتكوين المهني بوعلام بن حمودة مولود أو مزيان وزير المجاهدين محمد الشريف مساعدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتضمن تنفيذ
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.