قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1400 الموافق 7 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية . 1722
المادة الأولى
فتح المادةان النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير، والمخصصة | لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار تحدد ب 20% | بالنسبة لسنة 1981.
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار، لحساب مبلغ الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى :
- الحساب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية ،
- الحساب 76 : الضرائب المباشرة (باستثناء المساهمة فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المادة 640 والعشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافى المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1400 | الموافق 7 أكتوبر سنة 1980 .
بوعلام بن حمودة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.