قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1400 الموافق 26 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 36 المؤرخة في 5 ابريل سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب المحاسبة لولاية الجزائر . 1722
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب | الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى :
الباب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية (باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين - المادة الفرعية 7413 - ) .
- الباب 75 : الضرائب غير المباشرة ،
- الباب 76 : الضرائب المباشرة (باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب ،
الباب 68 — والعشر (1/10 من الدفع الجزافي الاضافى المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1400 الموافق 7 أكتوبر سنة 1980 ..
وزير الداخلية وزير المالية بوعلام بن حمودة محمد يعلى تسمى «مكتب المحاسبة لولاية الجزائر ..
يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.