قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1400 الموافق 6 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين . 1724
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين، وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة ثلاثون (30)
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 22 يناير سنة 1981 بمركز التكوين الاداري بالجزائر، طريق القادوس، حيدرة، الجزائر العاصمة .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الداخلية المديرية العامة للادارة والوسائل، قبل 10 يناير سنة - 1981، تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1400 الموافق 6 نوفمبر سنة 1980 .
عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية للجمهورية الجزائرية 1725
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.