قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1401 الموافق 11 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين . 1715
المادة الأولى
فتح المادةيحدد يوم 28 يناير سنة 1981 موعدا لانتخاب الموظفين قصد تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين .
المادة 2
فتح المادةيجب أن ترسل استمارات الترشح موقعة من المترشحين الى المديرية العامة للوظيفة العمومية قبل 20 ديسمبر سنة 1980، وهو آخر أجل لذلك ..
المادة 3
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للانتخابات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية يوم 28 يناير سنة 1981 من الساعة 8 صباحا الى الساعة 6 مساءه ثم تجمع الظروف وتوضع بالمكتب المذكور أعلاه. 1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه
المادة 4
فتح المادةيجرى الانتخاب عن طريق المراسلة وبالكيفية الآتية :
يتلقى كل ناخب ورقة الانتخاب التى تتضمن قائمة المترشحين ومعها الظروف التي تستعمل لهذا الغرض.
يضع الناخب ورقة الانتخاب، بعد الاختيار، في الظرف الابيض ثم يغلقه ويجب أن لا يحمل هذا الظرف أية علامة خارجية ثم يدرج بدوره في ظرف آخر يحمل اسم الناخب ولقبه ورتبته والجهة التي ينتمي اليها، وتوقيعه .
يجب أن يصل ظرف الانتخاب بالمراسلة الى المكتب المركزى للانتخاب قبل انتهاء الاقتراع يوم 28 يناير سنة 1981 .
المادة 5
فتح المادةتجرى عمليات فرز الاصوات في المكتب المركزى للانتخاب الذى يتكون من رئيس ونائب رئيس وكاتبين يعينون بقرار ، ومن مندوب عن القائمة الذى يجب ان يكون مناضلا | في الحزب، وفقا للتعليمات رقم 10 المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1969 .
المادة 6
فتح المادةيعلن المكتب المركزي للانتخاب نتائج الانتخاب .
يصرح بانتخاب الستة المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الاصوات، ويعين الثلاثة الاولون منهم أعضاء مرسمين والثلاثة الباقون أعضاء اضافيين .
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير العام للوظيفة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1401 الموافق نوفمبر سنة 1980 .
عن الامين العام لرئاسة الجمهورية | وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.