مرسوم رقم 80-270

مرسوم رقم 80-270 مؤرخ في 14 محرم عام 1407 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1727

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 80-270
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.