مرسوم رقم 80-270 مؤرخ في 14 محرم عام 1407 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1727
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزا ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (3500000 دج) مقيد في الميزانية المنصوص عليها في المرسوم رقم 79-289 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979، العنوان الرابع القسم الثاني، الباب 42-01 «النشاط التربوي في الخارج».
المادة 2
فتح المادةيخصص فى ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (3500000 دج) | للجمهورية الجزائرية 1727 يقيد في الميزانية المنصوص عليها في المرسوم رقم . 79 – 289 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979، العنوان الثالث القسم الرابع الباب 34 21 «التعليم الابتدائي تسديد النفقات».
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.