قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1400 الموافق 7 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية البلديات. 1721
المادة الأولى
فتح المادةان النسبة الدنيا القانونية التي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.