ج.ر عدد 7 لسنة 1990
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 دج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك – الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 500 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-54 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق ضمانات متعلقة بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الأرجنتين، الموقع في فيينا يوم 23 فبراير سنة .1989 283 A مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-55 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات. 288 | مرسوم تنفيذي رقم 90-56 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 6 من القانون رقم 89-17 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1989 المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية. 289

282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 90-57 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اشهار الترشيحات. 290 مرسوم تنفيذي رقم 90-58 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية. 291 مرسوم تنفيذي رقم 90-59 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها. 292 مرسوم تنفيذي رقم 90-60 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد سلم مكافأة الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة | بالتحضير المادى للاقتراع واجرائه. 293 مرسوم تنفيذي رقم 90-61 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد شروط اعداد الوكالة وشكلها. 294 مرسوم تنفيذي رقم 90-62 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات | تطبيق المادة 68 من قانون الانتخابات. 294 مرسوم تنفيذي رقم 90-63 مؤرخ في 17 رجب عام / العدد 7 18 رجب عام 1410 ه تابع ) قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1410 الموافق أول فبراير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية 300 وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 4 رجب عام 1410 الموافق 31 يناير سنة 1990 تتضمن تعيين قضاة عسكريين 300 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ९९ افريقيا “ . 300 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير “ أوربا العربية وأمريكا الشمالية “. 301 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان العربية. 301 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد الكيفيات | قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر الخاصة بالتعيين في الوظيفة العليا لرئيس ديوان الوالي. 295 مرسوم تنفيذي رقم 90-64 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتكوين المهني. 296 مرسوم تنفيذي رقم 90-65 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني. 297 سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير “آسيا وأمريكا اللاتينية”. 302 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحفوظات والحقيبة الدبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه 302 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القنصلية 303 مرسوم تنفيذي رقم 90-66 مؤرخ في 17 رجب عام | قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد تكوين ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. 299 سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 303

18 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 283 فهرس قرارات مؤرخة في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 304 وزارة العدل مقرر مؤرخ في 5 رجب عام 1410 الموافق أول فبراير سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير العدل. 311 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ نادى الدراسة ابن خلدون “. 311 ( تابع ) قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १ الجمعية المهنية للمؤسسات الغذائية والفلاحية الصناعية “ . 311 قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة १ ९ الجمعية الوطنية لصناعة العطور ومواد التجميل “ . 312 قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ نادى المصدرين الجزائريين “ . 312 قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ وو جمعية تنمية الاعلام الآلي في الجزائر وو “ . 312 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-54 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق ضمانات متعلقة بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الأرجنتين، الموقع في فيينا يوم 23 فبراير سنة 1989 . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 63-109 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1963 المتضمن نشر الاتفاقات بين بعض المنظمات الدولية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية | للطاقة الذرية لتطبيق ضمانات متعلقة بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الأرجنتين الموقع في فيينا يوم 23 فبراير سنة | 1989 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق ضمانات متعلقة بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الأرجنتين الموقع في فيينا يوم 23 فبراير سنة 1989، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990. الشاذلي بن جديد

284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق ضمانات متعلقة بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الأرجنتين し

  • بناء على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستدعى فيما يلي “الوكالة “) مرخصة بموجب نظامها | الأساسي بأن تطبق الضمانات، بناء على طلب أي دولة، على أي من أنشطة تلك الدولة في مجال الطاقة الذرية
  • وبناء على أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية التي ستدعى فيما يلي “ الحكومة الجزائرية “) قد طلبت من الوكالة أن تطبق الضمانات بصدد توريد مفاعل بحث من جمهورية الأرجنتين التي ستدعى فيما يلي “ الأرجنتين ) وأن تطبقها على المواد النووية التي يجب استخدامها فيه وبناء على أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيدعى فيما يلي “المجلس “) قد قبل ذلك الطلب بتاريخ 22 فبراير سنة 1989، فإن الحكومة الجزائرية والوكالة قد اتفقتا على ما يأتي : تعاريف المادة الأولى لأغراض هذا الاتفاق : ( 1 ) تعني وثيقة الضمانات وثيقة الوكالة. INFCIRC 2 Rev. / 66 / (ب) تعني “وثيقة المفتشين “ المرفق بوثيقة الوكالة GC . 39 / INF / ) V ( (ج) تعني عبارة “توصيات الوكالة بشأن الحماية المادية للمواد النووية “ التوصيات المضمنة في وثيقة الوكالة | Rev.1/225 / INFCIRC الصيغة التي تحدث بها من أن إلى آخر (د) يعني “مفاعل البحث “ مفاعل التدريب الذي تبلغ قدرته 1 ميغاواط حراري المخصص للمحافظة السامية الجزائرية للبحث، (ه) يعني “المرفق النووي” : / العدد 7 18 رجب عام 1410 ه
  • 1 - مرفقا نوويا رئيسيا كما هو معرف في الفقرة 78 من وثيقة الضمانات، وكل مرفق حرج أو منشأة خزن منفصلة،
  • 2 - كل موقع تستخدم فيه عادة مواد نووية بكميات تزيد على كيلوغرام فعال واحد، (و) تعني “ المواد النووية “ مادة مصدرية أو مادة انشطارية خاصة كما هي معرفة في المادة العشرين من النظام الأساسي للوكالة، (ز) يعني “ الكيلوغرام الفعال” :
  • 1 - وفيما يخص البلوتونيوم، وزنه بالكيلوغرامات . - 2 - وفيما يخص اليورانيوم المثرى بما يعادل أو يفوق 001 (1) ناتج ضرب وزنه بالكيلوغرامات في مربع اثرائه
  • 3 - وفيما يخص اليورانيوم المثرى بما يقل عن 0,01 (1) ولكن بما يفوق 0,005 (0,5) ناتج ضرب وزنه بالكيلوغرامات في 0001, 0 4- وفيما يخص اليورانيوم المفتقر الذي يساوي اثراؤه 005, 0 (5 (0 (0%) أو يقل عن ذلك، وفيما يخص الثوريوم : ناتج ضرب الوزن بالكيلوغرامات في 0,00005، (ح) تعني الصفات ९ १ المنتجة أو المعالجة أو المستعملة” أي استعمال أو تغيير في الشكل أو التكوين الفزيائي أو الكيميائي بما في ذلك كل تغير في التكوين النظيري للمواد النووية. تعهدات الحكومة الجزائرية والوكالة المادة 2 تتعهد الحكومة الجزائرية بألا تستعمل أيا من المواد التالية لصنع أجهزة متفجرة نووية أو لخدمة أي غرض عسكري : (أ) مفاعل البحث (ب) المواد النووية المنقولة من الأرجنتين الى الولاية القانونية للجمهورية الجزائرية لاستعمالها في مفاعل البحث (ج) المواد النووية، بما في ذلك الأجيال اللاحقة من المواد الانشطارية الخاصة المنتجة أو المعالجة أو المستعملة في مفاعل البحث أو بواسطته أو في أي مادة أخرى أو بواسطتها ما دامت هذه المادة مطلوبة التدوين في الجرد، (د) أي مادة أخرى مطلوب تدوينها في الجرد المشار اليه في المادة 8.

18 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 285 المادة 3 تتعهد الحكومة الجزائرية بأن تقبل ضمانات الوكالة المنصوص عليها في هذا الاتفاق بشأن المواد المشار اليها في المادة 2 ، وبأن تسهل للوكالة تطبيق الضمانات، وبأن تتعاون مع الوكالة لهذا الغرض. المادة 4 تتعهد الوكالة بأن تطبق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق على المواد الوارد ذكرها في المادة 2 لتتأكد، بقدر الامكان من أن هذه المواد لا تستعمل لصنع أجهزة متفجرة نووية أو لخدمة أي غرض عسكري. المادة 5 تجري الحكومة الجزائرية والوكالة مشاورات في أي وقت كان بطلب أي منهما لضمان التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق ولهذا الغرض يزود كل طرف منهما الطرف الآخر بكل المعلومات الضرورية لتمكينه ان اقتضى الأمر من ايفاء التزاماته وفق هذا الاتفاق. مبادىء الضمانات المادة 6 تمتثل الوكالة في تطبيق الضمانات للمباديء الواردة في الفقرات من 9 الى 14 من وثيقة الضمانات. اجراءات الضمانات والترتيبات الفرعية المادة 7 (1) ان اجراءات الضمانات التي تتبعها الوكالة هي الاجراءات المحددة في وثيقة الضمانات. (ب) تبرم الوكالة مع الحكومة الجزائرية بخصوص تنفيذ اجراءات الضمانات ترتيبات فرعية تحدد بالتفصيل | وبالقدر الضروري الذي يمكن الوكالة من ايفاء التزاماتها بفعالية وكفاءة الطريقة التي تطبق وفقها الاجراءات المنصوص عليها في هذا الاتفاق. كما تشمل الترتيبات الفرعية تدابير احتواء والمراقبة التي قد تكون مطلوبة لتطبيق | الضمانات تطبيقا فعالا ، ويجوز أن تشمل أيضا اجراءات اضافية منبثقة عن التطورات التقنية التي ثبتت فعاليتها ويبدأ نفاذ الترتيبات الفرعية فور الامكان وفي وقت مبكر بما فيه الكفاية لتمكين الوكالة من ايفاء التزاماتها وفق هذا الاتفاق ولا يدخر الطرفان أي جهد لكي يبدأ نفاذ هذه الترتيبات في التسعين يوما الموالية لبدء نفاذ هذا الاتفاق (ج) يحق للوكالة أن تحصل على المعلومات الوارد ذكرها في الفقرة 41 من وثيقة الضمانات، وأن تقوم بتفتيش ولها ان اقتضى ، الأمر، وبعد المشاورات أن تقوم بتفتيش اضافي أو عدة تفتيشات اضافية، طبقا للفقرة 51 من وثيقة الضمانات . الجرد المادة 8 تعد الوكالة وتحدث جردا ينقسم إلى ثلاثة أجزاء وتدون في الجرد المواد الآتية فور استلام التبليغ أو التقرير المنصوص عليهما في المادة 10 : (1) الجزء الرئيسي : 1 مفاعل البحث

  • 2 - المواد النووية المنقولة من الأرجنتين الى الولاية القانونية للحكومة الجزائرية لاستعمالها في مفاعل البحث.
  • 3 – المواد النووية، بما في ذلك الأجيال اللاحقة من المواد الانشطارية الخاصة المنتجة أو المعالجة أو المستعملة في مفاعل البحث أو بواسطته أو في أي مادة أخرى أو بواسطتها مادامت هذه المادة مطلوبة التدوين في الجرد. – 4 – المواد النووية التي حلت بموجب الفقرة 25 أو بموجب الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 26 في وثيقة الضمانات، محل المواد النووية الوارد ذكرها في الفقرتين الفرعيتين (2) و (3) أعلاه، (ب) الجزء الفرعي : كل مرفق نووي يحتوي على مادة نووية مدونة في الجزء الرئيسي من الجرد، (ج) الجزء الخامل : كل مواد نووية قد تدون عادة في الجزء الرئيسي من الجرد ولكنها لم تدون فيه لأحد السببين الآتيين :
  • 1 - لأنها معفاة من الضمانات طبقا لأحكام المادة 15 من هذا الاتفاق

286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • 2 - لأن الضمانات المطبقة عليها علقت طبقا لأحكام المادة 16 من هذا الاتفاق. المادة 9 ترسل الوكالة الى الحكومة الجزائرية نسخة محدثة من الجرد كل اثني عشر شهرا وفي أي تاريخ آخر تحدده الحكومة | الجزائرية بموجب تبليغ يرسل الى الوكالة قبل ذلك التاريخ بأسبوعين على الأقل، ويجوز للوكالة تزويد الأرجنتين بمعلومات عن الجرد اذا طلبت الأرجنتين ذلك مع ارسال | نسخة من هذه المعلومات أيضا الى الجزائر. التبليغ والتقارير المادة 10 (1) تبلغ الحكومة الجزائرية الوكالة كل نقل الى ولايتها القانونية للمواد النووية المزمع استعمالها في مفاعل | البحث، وتقدم هذه التبليغات قبل انقضاء الثلاثين يوما الموالية لاستلام الموارد النووية المقصودة. ( ب ) تبلغ الحكومة الجزائرية الوكالة في تقارير تعد طبقا لوثيقة الضمانات طبقا للترتيبات الفرعية الوارد ذكرها في الفقرة ( ب ) من المادة 7 من هذا الاتفاق، كل المواد النووية المنتجة أو المعالجة أو المستعملة أثناء المدة التي تناولتها التقارير الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية ( 1 ) 3 من المادة 8 وبمجرد ما أن تتسلم الوكالة هذا التبليغ تدون هذه المواد النووية في الجزء الرئيسي من الجرد، ويجوز للوكالة أن تتحقق من حسابات مقادير هذه المواد النووية، وعند الاقتضاء، تكون المقادير المدونة في الجرد، موضوع تسويات ملائمة تجري بالاتفاق بين الحكومة والوكالة. ( ج ) تبلغ الحكومة الجزائرية فورا للوكالة كل مرفق نووي يكون تدوينه في الجزء الفرعي من الجرد مطلوبا. المادة 11 على الوكالة، قبل انقضاء ثلاثين يوما على استلامها تبليغا مقدما من الحكومة الجزائرية بموجب المادة 10، أن تعلم الحكومة الجزائرية بأن المواد المذكورة في التبليغ قد دونت في الجرد. / العدد 7 18 رجب عام 1410 النقل المادة 12 تشعر الحكومة الجزائرية الوكالة بقصدها نقل كل مادة مدونة في الجزء الرئيسي من الجرد الى مرفق نووي يخضع لولايتها القانونية اذ لم يكن مدونا في الجرد، وتزود الوكالة قبل القيام بهذا النقل بمعلومات كافية لتمكينها من أن تحدد ما اذا تستطيع تطبيق الضمانات على تلك المواد بعد نقلها الى ذلك المرفق. ويحدد في الترتيبات الفرعية الاساس اللازم لتطبيق الضمانات قبل نقل المادة المقصودة. المادة 13 تبلغ الحكومة الجزائرية الوكالة مشروع نقل أي مادة مدونة في الجزء الرئيسي من الجرد الى مستلم لا يخضع للولاية القانونية للحكومة الجزائرية . ويتم نقل هذه المادة وفقا للفقرة 28 من وثيقة الضمانات. وبعد أن تبلغ الوكالة الحكومة الجزائرية التطابق مع الاحكام المذكورة، وبعد ان تستلم تبليغ النقل من الحكومة الجزائرية، تشطب من الجرد المادة المقصودة. المادة 14 يحدد التبليغ الذي يقدم طبقا للمواد 10 و 12 و 13 التكوين النووي والكيميائي للمواد وشكلها الفزيائي وكميتها وتاريخ استلامها أوارسالها وموقعها، وكذا هوية المرسل والمستلم، وكل المعلومات الأخرى الاساسية. وفيما يخص مرفق نووي مطلوب تدوينه في الجزء الفرعي من الجرد فإنه يجب التبليغ عن نوع ذلك المرفق، وعن سعته ان اقتضى الامر ذلك، وعن كل المعلومات الاخرى الاساسية. الاعفاء من الضمانات، وتعليق الضمانات المادة 15 تعفى المواد النووية المدونة في الجزء الرئيسي من الجرد من الضمانات حسب الشروط المحددة في الفقرات 21 و 22 و 23 من وثيقة الضمانات. المادة 16 تعلق الوكالة تطبيق الضمانات على المواد النووية حسب الشروط المحددة في الفقرة 24 أو الفقرة 25 من وثيقة الضمانات .

18 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 1 المادة 17 تشطب المواد النووية المعفاة من الضمانات عملا بالمادة 15، والمواد النووية التي علق تطبيق الضمانات عليها عملا بالمادة 16 ، من الجزء الرئيسي من الجرد وتدون في جزئه الحامل. رفع الضمانات المادة 18 ترفع الوكالة الضمانات عن المواد النووية حسب الشروط المحددة في الفقرتين 26 و 27 من وثيقة الضمانات. وحينئذ تشطب من الجرد المواد النووية الوارد ذكرها. ويشطب من الجرد ايضا مفاعل البحث وكل مرفق آخر مدون في الجزء الرئيسي من الجرد وترفع الضمانات المطبقة عليه عندما تقرر الوكالة أن مفاعل البحث أو المرفق لم يعد صالحا للاستعمال في أي نشاط نووي ذي شأن من زاوية الضمانات. وفي غضون الايام الثلاثين الموالية لشطب مادة من الجرد طبقا لإحكام هذه المادة تعلم الوكالة الحكومة الجزائرية بهذا الشطب مفتشو الوكالة المادة 19 تطبق أحكام الفقرات 1 الى 10، باستثناء الفقرة الفرعية ( ب ) في الفقرة 9 و من 12 الى 14 من وثيقة المفتشين على مفتشي الوكالة الذين يمارسون وظائف بمقتضى هذا الاتفاق. غير انه اذا كان للوكالة في أي وقت وطبقا للجدول المقرر في الفقرة 57 من وثيقة الضمانات الحق في الدخول في أي وقت الى مرافق نووية أو مواد نووية مدونة في الجرد المقرر في المادة 8 من هذا الاتفاق، فإن الفقرة 4 من وثيقة المفتشين لا تطبق على هذه المرافق النووية أو على هذه المواد النووية. وفي مثل هذه الحالة تحدد كيفيات تطبيق الفقرة 50 من وثيقة الضمانات باتفاق الطرفين، وتضاف الى الترتيبات الفرعية وتشكل جزءا منها قبل أن يصبح تطبيق هذه الكيفيات ضروريا. المادة 20 تطبق الاحكام ذات الصلة الواردة في اتفاق امتيازات وحصانات الوكاله على الوكالة وعلى مفتشيها وعلى كل ممتلكاتها التي يستخدمها المفتشبون الذين يمارسون وظائفهم بمقتضى هذا الاتفاق.

الحماية المادية المادة 21 تتخذ الحكومة الجزائرية كل التدابير اللازمة لتوفير الحماية المادية للمواد الواجبة التدوين في الجرد، واضعة نصب اعينها توصيات الوكالة بشأن الحماية المادية للمواد النووية. ويجوز للحكومة الجزائرية والوكالة أن تتشاورا مع . بعضهما بشأن الحماية المادية. احكام مالية المادة 22 يتم تحمل النفقات على النحو التالي : ( أ ) رهنا بأحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة، يدفع كل طرف النفقات التي تترتب عليه من جراء ادائه التزاماته الناجمة من هذا الاتفاق ( ب ) تسدد الوكالة جميع النفقات الخاصة التي تكون الحكومة الجزائرية أو اشخاص تابعون لولايتها القانونية قد تحملتها بناء على طلب كتابي من الوكالة أو مفتشيها أوغيرهم من موظيفها، اذا قامت الحكومة الجزائرية قبل الالتزام بهذه النفقات بتوجيه تبليغ للوكالة بضرورة السداد. ولا يوجد في هذه المادة ما يعارض تحميل أي من الطرفين نفقات تعزى بالمعقولية الى عدم امتثاله الالتزامات التي تقع على عاتقه حسب نص هذا الاتفاق. المادة 23 تسعى الحكومة الجزائرية لتستفيد الوكالة ومفتشوها خلال ممارستهم وظائفهم وفقا لهذا الاتفاق، بالاستفادة من نفس الحماية التي يستفيد منها المواطنون الجزائريون في مجال المسؤولية المدنية، بما في ذلك كل تأمين أوكل ضمان مالي، وذلك في حالة وقوع حادث نووي داخل مرفق نووي موضوع تحت ولايتها القانونية. حالات عدم الامتثال المادة 24 ( أ ) في حالة عدم امتثال الجزائر لهذا الاتفاق، يمكن الوكالة ان تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة الثانية عشرة من النظام الاساسي. ( ب ) تبلغ الوكالة فورا الحكومة الجزائرية كل قرار يتخذه المجلس بموجب هذه المادة.

288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 18 رجب عام 1410 تسوية الخلافات المادة 25 ! كل خلاف ينشأ عن تأويل هذا الاتفاق أو عن تطبيقه ولا يسوى بالتفاوض أو بطريقة أخرى تتفق عليها الحكومة الجزائرية والوكالة يحال بناء على طلب الحكومة الجزائرية أو الوكالة على محكمة تحكيمية تشكل كما يأتي : تعين الحكومة الجزائرية حكما واحدا، وتعين الوكالة حكما واحدا، وينتخب الحكمان المعينان على هذا النحو حكما ثالثا يرأس المحكمة. فإذا انقضى أجل ثلاثين يوما على طلب التحكيم ولم تقم الحكومة الجزائرية أو الوكالة بتعيين حكم جاز للحكومة الجزائرية أو للوكالة أن تطلب من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن يعين حكما . ويطبق هذا الاجراء نفسه اذا انقضى أجل ثلاثين يوما على تعيين ثاني الحكمين دون أن يكون قد تم انتخاب الحكم الثالث. ويكتمل النصاب بأغلبية أعضاء المحكمة التحكيمية، وتتخذ القرارات بالأغلبية. والمحكمة هي التي تحدد اجراءات التحكيم. وتمتثل الحكومة الجزائرية والوكالة القرارات المحكمة، بما فيها القرارات المتعلقة بتشكيلها وبإجراءاتها وباختصاصها وبتوزيع مصاريف التحكيم بين الحكومة الجزائرية والوكالة وتحدد أتعاب المحكمين حسب الأساس نفسه الذي تحدد وفقه أتعاب قضاة كل حالة في محكمة العدل الدولية. المادة 26 ان قرارات المجلس الخاصة بتنفيذ هذا الاتفاق، باستثناء القرارات المتعلقة بالمواد 21 و 22 و 23 من هذا الاتفاق، تنفذ فورا من قبل الطرفين، اذا نصت القرارات على ذلك، ريثما تتم التسوية النهائية للخلاف. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 90-55 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه شروط ختامية المادة 27 يتشاور الطرفان بناء على طلب أي منهما في تعديل هذا الاتفاق، واذا قرر المجلس ادخال أي تغيير على وثيقة الضمانات أو على وثيقة المفتشين، وجب تعديل هذا الاتفاق بما يراعي ذلك التغيير اذا اتفق الطرفان على ذلك. المادة 28 يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ مؤقتا اثر توقيع الممثل الرسمي للحكومة الجزائرية وتوقيع المدير العام أو من ينوب عنه، ويدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ نهائيا في التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة من الحكومة الجزائرية اخطارا خطيا بأن الشروط القانونية والدستورية الموجوبة على الحكومة الجزائرية لدخول حيز النفاذ قد استوفيت. ويظل هذا الاتفاق نافذا الى أن يتم وفقا لنصوصه رفع الضمانات عن المواد النووية وعن الاجيال اللاحقة من المواد الانشطارية الخاصة المنتجة التي تخضع للضمانات بمقتضى هذا الاتفاق وعن جميع المواد الأخرى الوارد ذكرها في المادة 2. حرر في فيينا في اليوم الثالث والعشرين من شهر فبراير من عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين، من نسختين باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، وتتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية. عن الحكومة الجمهورية عن الوكالة الدولية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للطاقة الذرية الدكتور شريف حاج سليمان الدكتور هانس بليكس المحافظ السامي للبحث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تنظمية وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 18 محرم عام | 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد شروط تسخير الموظفين خلال الانتخابات

18 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 289 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمكن أن يسخر الموظفون في اطار عمليات تنظيم الانتخابات واجرائها وحسب الشروط المحددة في هذا المرسوم. المادة 2 : يمكن تسخير الموظفين والاعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية في الدوائر المعنية لعمليات تنظيم الانتخابات وسيرها مدة تتراوح بين ( 3 ) أيام وخمسة ( 5 ) أيام طوال فترة الاقتراع. كما يمكن أن يستكمل ذلك خلال المدة نفسها بتسخير مستخدمي المؤسسات والهيئات العمومية. المادة 3 : يستخدم الاشخاص المسخرون في المقر الرئيسي لبلدية اقامتهم. غير أنه يمكن اذا اقتضى الامر نقلهم داخل الاختصاص الاقليمي لبلديتهم، أو لبلدية مجاورة داخل الولاية. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه الذي يحدد شروط تسخير الموظفين خلال الانتخابات. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990. الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 90-56 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 6 من القانون رقم 89-17 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1989 المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-3 و 4 و 116 منه 1

  • وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 89-17 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تاجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية لاسيما المواد من 94 الى 98 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 6 من القانون رقم 89-17 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه. الفصل الاول الاحكام الخاصة بالمستخدمين المنتدبين المادة 2 : يبقى المستخدمون المعينون أعضاء في المجلس البلدي المؤقت الذين سبق انتدابهم بصفتهم منتخبين بلديين، خاضعين للأحكام التي كانت تطبق عليهم، ويستمرون في تقاضي الاجرة المدفوعة لهم سابقا. المادة 3 : يوضع المستخدمون الجدد المعينون أعضاء في المجلس البلدي المؤقت تلقائيا في حالة انتداب بمجرد تبليغ قرار التعيين، بصرف النظر عن أشكال الانتداب واجراءاته. ويستمرون في تقاضي الاجرة والامتيازات التي تدفعها . لهم الهيئة المستخدمة الاصلية على أن تقوم البلدية المعنية برد المبالغ التي دفعتها على هذا النحو الهيئة المستخدمة المذكورة. المادة 4 : يمكن : القيام بالاسترداد المذكور في المادة

السابقة دفعه واحدة أو في عدة دفعات. ويجب أن تتم تصفيته في جميع الاحوال على الاكثر خلال الشهر الاخير من فترة الانتداب.

290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 18 رجب عام 1410 ه الفصل الثاني الأحكام الخاصة بالمستخدمين الذين لا تتوفر فيهم صفة العامل المادة 5 : يخضع أعضاء المجلس البلدي المؤقت عدد سكان البلديات بلدية أقل من 20.000 نسمة بلدية من 20.001 الى 50.000 نسمة من 50.001 الى 100.000 نسمة .بلدية بلدية من 100.001 الى 160.000 نسمة . بلدية أكثر من 160.000 نسمة الذين لا تتوفر فيهم صفة العامل بمجرد تبليغهم قرار التعيين وحتى انتهاء المهمة، لاحكام الفقرة 2 من المادة 5 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه. وتدفع أجورهم اعتمادا على الجدول الآتي : الرئيس الأعضاء الرقم الاستدلالي 378 354 الرقم الاستدلالي 400 378 الرقم الاستدلالي 416 383 الرقم الاستدلالي 434 400 الرقم الاستدلالي 452 416 رئيس المجلس البلدي المؤقت للتجمع السكاني في مدينة الجزائر . الفصل الثالث التعويض التكميلي المادة 6 : يتقاضى أعضاء المجالس البلدية المؤقتة الرقم الاستدلالي 606 452

  • بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال تعويضا شهريا يسمى “ التعويض التكميلي “ وقدره 1.000 | عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون دج لرئيس المجلس البلدي المؤقت و 600 دج للأعضاء الآخرين، وذلك بصرف النظر عن الوضعية القانونية الاساسية ونظام التوظيف. الفصل الرابع إلحاق النفقات المادة 7 : تتكفل ميزانية كل بلدية معنية بالاجور والتعويضات والمصاريف الاخرى المرتبطة بأحكام هذا المرسوم باعتبارها نفقات اجبارية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990… مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-57 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اشهار الترشيحات.- إن رئيس الحكومة | البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم، في اطار أحكام المادة 126 الفقرة 3 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 كيفيات اشهار الترشيحات. المادة 2 : يتحمل المترشحون نفقات اشهار الترشيحات لانتخابات المجالس الشعبية البلدية الولائية

18 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 291 والتشريعية، والانتخابات الرئاسية، زيادة على انواع الاشهار الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، سواء اكان ذلك عن طريق التعليق أوكان شفويا أوكتابيا كما هو محدد في المواد الآتية أدناه. المادة 3 : تبدأ عملية التعليق مع انطلاق الحملة المادة 10 : تحرر المعلقات والملصقات باللغة الوطنية. ويضبط وزير الداخلية بقرار مقياسها ومواصفاتها التقنية. المادة 11 : تخصص ألوان الملصقات لقوائم الترشيحات حسب القواعد والاجراءات نفسها المحددة الانتخابية وفقا لأحكام المادة 123 من قانون الانتخابات الأوراق الانتخاب. المادة 4 : يكون التعليق نهارا من الساعة السابعة صباحا ويمنع بعد السابعة الخامسة مساء منعا باتا من نوفمبر الى مارس وبعد السابعة مساء من أبريل إلى أكتوبر.. يكون التعليق والالصاق بمبادرة من المترشحين. المادة 5 : يحدد العدد الاقصى للأماكن المخصصة للتعليق الانتخابي، كما يلي :

  • 03 أماكن في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة 05 أماكن في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة 07 أماكن في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و 100.000 نسمة ،
  • 09 أماكن في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 180.000 نسمة ،
  • مكان واحد لكل 20.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 180.000 نسمة. المادة 6 : حرصا على مراعاة الانصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات، يجب على المصالح البلدية تحت اشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي وبتنشيط الوالي ورقابته لن تضبط وتعين المواقع المخصصة لكل قائمة أو مترشح. المادة 7 : توزيع المناشير والمراسلات الانتخابية من طرق الاشهار الانتخابي للمترشحين للانتخابات. المادة 8 : يجوز استعمال المنادى العمومي في الوسط الريفي الاشهار الترشيحات للانتخابات. المادة 9 : يتحمل مسؤولية النداء الاشهاري الذي يردده المنادى العمومي موكله، تكون نداءات المنادى العمومي بين الساعة التاسعة صباحا والرابعة مساء. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-58 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية. ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، لاسيما المادة 16 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم، في اطار أحكام المادة 16 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية. المادة 2 : تجتمع اللجنة الادارية الانتخابية في مقر المجلس الشعبي البلدى بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 3 : تعقد اللجنة الادارية الانتخابية اجتماعا عاديا خلال الفصل الثلاثي الاخير من السنة.

292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكنها أن تعقد زيادة على ذلك اجتماعا غير عاد اذا تقرر اجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية. المادة 4 : تقدم طلبات التسجيل أو الشطب الى المصلحة البلدية المكلفة بالانتخابات. وتدون في سجلات خاصة مرقومة يوقعها رئيس اللجنة. المادة 5 : تضبط اللجنة الادارية الانتخابية الجدول التصحيحي . ويشتمل هذا الجدول على قائمة الناخبين المسجلين الجدد والمشطوبين. ويبين الجدول ألقاب الاشخاص المسجلين أو المشطوبين، وأسماءهم وتواريخ مواليدهم وأماكنها وعناوينهم. المادة 6 : يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدى على تعليق الجدول التصحيحي خلال الأربع والعشرين ساعة التي تلي قرار اللجنة الادارية الانتخابية. المادة 7 : تقوم المصلحة البلدية المكلفة بالانتخابات تحت اشراف رئيس المجلس البلدي تسجيل الناخبين أو شطبهم بمجرد تبليغها قرار العدالة. المادة 8 : تمسك امانة اللجنة الادارية الانتخابية سجلا يتضمن كل قراراتها مع ذكر المبررات والوثائق المستند اليها . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-59 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها | ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 منه / العدد 7 18 رجب عام 1410 ه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم، تطبيقا للمادة 22 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، كيفيات اعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها . المادة 2 : تسلم بطاقة الناخب الصالحة لثماني استشارات انتخابية لكل مواطن جزائري مسجل قانونا في القائمة الانتخابية لبلدية اقامته. المادة 3 : لا يمكن المواطن الذى يحمل بطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت الا في مكتب التصويت الذي يوجد رقمه وعنوانه في البطاقة المذكورة. المادة 4 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدى باعداد بطاقة الناخب ويجب ان تحتوى على المعلومات الآتية :

  • لقب الناخب واسمه وتاريخ ميلاده ومكانه، وعنوانه رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية
  • رقم مكتب التصويت الذي يصوت فيه الناخب وعنوانه . المادة 5 : تسلم للناخب بطاقة جديدة كلما انتهت صلاحية بطاقته السابقة كما تسلم له بطاقة جديدة كلما طرأ تغيير على المعلومات المنصوص عليها في المادة 4. المادة 6 : في حالة ضياع بطاقة ناخب أو تلفها، يتقدم هذا الناخب بتصريح بالشرف يعلم فيه مصالح الانتخابات في المجلس الشعبي البلدى بضياع بطاقته أو تلفها، وتسلم له حينئذ بطاقة جديدة.

18 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 293 المادة 7 : توزع المصالح البلدية تحت اشراف رئيس المجلس الشعبي البلدى البطاقات على الناخبين في مواطن سكناهم، ويجب أن ينتهي تسليم بطاقات الناخبين قبل ثمانية ( 8 ) أيام على الاكثر من تاريخ الاقتراع. وتودع البطاقات التي لم تسلم الى أصحابها لدى المصلحة البلدية المكلفة بالانتخابات، وتبقى محفوظة في متناول أصحابها حتى ليلة الانتخاب. المادة 8 : يفتح سجل خاص تدون فيه أسباب عدم تسليم بطاقة الناخب لصاحبها. المادة 9 : يحدد وزير الداخلية بقرار المواصفات التقنية لبطاقة الناخب. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-60 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد سلم مكافأة الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادى للاقتراع واجرائه.

- ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وجميع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، لاسيما المادة 143 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-05 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم كيفيات منح الاشخاص المجندين للمساهمة في تنظيم الانتخابات، وسيرها، تعويضات جزافية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 55 المؤرخ في | 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم في اطار أحكام المادة 143 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، سلم مكافأة الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادى للاقتراع واجرائه. المادة 2 : تخصص مكافأة جزافية وحيدة المستخدمي الدولة والجماعات المحلية ومنهم أعضاء اللجان الانتخابية | الولائية، والدوائر الانتخابية المدعوين للمشاركة فعلا في تنظيم الانتخابات واجرائها حسب النسب التالية : الموظفون الذين يشغلون وظيفة عليا والذين يشغلون وظيفة مصنفة في سلم أعلى من 17 : 1200 دج، الموظفون الذين يشغلون مناصب عمل مصنفة من السلم 12 الى 17 : 700 دج الموظفون الاخرون المصنفون في السلم 11 أو أقل، وكذا الاعوان المؤقتون المياومون : 500 دج. المادة 3 : تدفع لاعضاء اللجان الانتخابية البلدية مكافأة جزافية، تساوى مايأتي : 200 دج لرئيس اللجنة 150 دج لاعضاء اللجنة الآخرين. المادة 4 : تدفع للأعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت مكافأة جزافية، تساوى مايأتي : 200 دج لرئيس مكتب التصويت
  • 150 دج لاعضاء مكتب التصويت الآخرين. المادة 5 : اذا تنقل الاشخاص خارج بلدية اقامتهم، | أمكنهم أن يتقاضوا تعويضات التنقل طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تخصص تعويضة كيلومترية تحسب طبقا للتنظيم المعمول به للاشخاص الذين تسخر سياراتهم وتستعمل في حاجات العملية الانتخابية.

294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 18 رجب عام 1410 ه المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 80-05 المؤرخ في 12 يناير سنة .1980 المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-61 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد شروط اعداد الوكالة وشكلها. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، لاسيما المادة 60 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، في اطار أحكام المادة 60 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه شروط الوكالة وشكلها. المادة 2 : يجب على الموكل حين اعداد الوكالة أن يبين هويته، ويدعم طلبه بأي عنصر اثباتي للاسباب التي تمنعه من ممارسة حقه في التصويت شخصيا وذلك تطبيقا لأحكام المادة 50 من قانون الانتخابات المنصوص عليه أعلاه المادة 3 : حضور الموكل غير مطلوب عند اعداد | الوكالة . المادة 4 : يتعين على السلطة التي يتم اعداد الوكالة لديها أن تدون ذلك في سجل خاص تفتحه لهذا الغرض، وتضع على استمارة الوكالة تأشيرتها وخاتمها. المادة 5 : يجب أن يبين في استمارة الوكالة على الخصوص لقبي الموكل والوكيل واسميهما وتاريخي ومكاني ولادتهما وعنوانيهما ومهنتيهما، ورقمي تسجيلهما في القائمة الانتخابية، ومكتب تصويتها وامضاء الموكل والسلطة التي أعدت امامها الوكالة. المادة 6 : يحدد وزير الداخلية بقرار مضمون استمارة الوكالة ومواصفتها . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990. مولود حمروش | مرسوم تنفيذي رقم 90-62 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 68 من قانون الانتخابات ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي،

18 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 295

  • وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 68 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه. المادة 2 : يسجل المترشحون لانتخابات احدى المجالس الشعبية اعلان ترشيحهم في استمارة تضعها تحت تصرفهم المصالح الولائية المختصة. المادة 3 : اذا كانت قائمة المترشحين تحمل اسما غير اسم الجمعية ذات الطابع السياسي والتي تقدم تحت اشرافها وجب أن ترفق هذه القائمة بوثيقة تتضمن اعتماد الجمعية أو الجمعيات ذات الطابع السياسي المعنية. المادة 4 : اذا لم تقدم قائمة المترشحين تحت اشراف جمعية ذات طابع سياسي، وجب أن تجمع امضاءات دعم الترشح في وثيقة تضعها تحت تصرفهم المصالح الولائية المختصة. المادة 5 : في حالة وفاة أحد المترشحين أو حصول مانع شرعي له يمكن أن يطرأ، قبل شهر على الأكثر من تاريخ الاقتراع، ما يأتي :
  • اما تعديل نظام ترتيب المترشحين فقط دون اضافة مترشح جديد
  • واما اضافة مترشح خلف دون تعديل نظام ترتيب المترشحين
  • واما اضافة مترشح خلف وتعديل نظام ترتيب المترشحين. وفي كل الحالات، تؤدي التعديلات الطارئة على القائمة الى اعداد الوثائق المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-63 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد الكيفيات الخاصة بالتعيين في الوظيفة العليا لرئيس ديوان الوالي. ان رئيس الحكومة
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 81 – 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة | وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة، المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، i
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-37 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986 الذي يحدد الكيفيات الخاصة بالتعيين في الوظيفة العليا الرئيس ديوان الوالي . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى الوالي التعيين في الوظيفة العليا لرئيس ديوان الوالي بقرار منه وذلك حسب الاجراءات المعدة في مجال التعيين في الوظائف العليا. وتنهى مهامه ضمن نفس الشكليات والاجراءات المقررة أعلاه. وينشر قرار التعيين وانهاء المهام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاسيما أحكام المرسوم رقم 86-37 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.

296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 ( 18 رجب عام 1410 ه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-64 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتكوين المهني إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقترح الوزير المنتدب للتكوين المهني، في اطار سياسة الحكومة وبرنامجهما الموافق عليهما طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية للتكوين المهني ويتولى تنفيذها. ويقدم نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يختص الوزير المنتدب للتكوين المهني في ميدان التكوين المهني بجميع الأعمال والعمليات التكوينية التي تنجزها مختلف الهياكل. وبهذه الصفة يضطلع بما يأتي :
  • يعد السياسة الوطنية للتكوين، والادماج، والتكييف المهني لجميع أنماط التأهيل، ويترجمها الى أهداف ومخططات في الأمدين المتوسط والطويل المادة 3 : يحدد الوزير المنتدب للتكوين المهني في مجال اعداد السياسة الوطنية للتكوين والتخطيط بالاتصال مع مختلف القطاعات المستعملة، والهيئات المعنية الأهداف المتعلقة بالتكوين المهني والوسائل التي تساعد على تحقيقها. وبهذه الصفة يمارس المهام الآتية :
  • يحدد ويقترح الأهداف التي يجب أن تسطر للتكوين المهني الأولى والتكوين المهني المستمر والشروط والكيفيات الخاصة لتطويرها. يحدد ويقترح اطار العلاقة والتعاون بين المؤسسات المكلفة بالتكوين المهني وقطاعات النشاط لا سيما ما يخص التمهين والتكوين التناوبي ودورات الادماج المهني. يشارك في تحديد الأهداف وترقية عمليات اعادة الادماج المهني للشباب الذين يعانون صعوبات، ويتابع تنفيذ الاجراءات المقررة في هذا الميدان. يدرس ويقترح ويقيم جهاز الاعلام والتوجيه المهني. يدرس إنشاء الأجهزة والدواليب التي تسهل مساعدة الادماج المهني للحاصلين على الشهادات، ويشارك في ذلك. يشارك في الدراسات المتعلقة بتطور الفروع والتأهيلات ويحدد ما يحتاج اليه من مناصب العمل حسب كل نمط تأهيلي في اطار التخطيط الوطني. يترجم ما يحتاج اليه من مناصب العمل الى أهداف وبرامج عمليات تقوم بها هياكل التكوين المهني ووسائله، كما . يشارك في تحديد ما يتعلق منها بالتكوين المستمر بالاتصال مع مختلف قطاعات النشاط. يعد الحصائل ويقوم مدى انجاز أهداف التكوين المهني الأولى والمستمر بغية اقتراح أي تعديل في منظومة التكوين من شأنه أن يحسن تطابق التكوين مع التشغيل. المادة 4 : يتولى الوزير المنتدب للتكوين المهني في ميدان تنسيق المنظومة الوطنية للتكوين المهني ويضبط وتيرتها، المهام الآتية :
  • يدرس ويقترح النصوص التشريعية والقانونية
  • ينسق المنظومة الوطنية للتكوين المهني والادماج | الضرورية لتطبيق هذه السياسة. والتكييف المهني، ويضبط وتيرتها، يطور وسائل التكوين المهني الخاضعة لسلطته. يدرس ويقترح خصوصا الانسجام والعلاقات بين مختلف الشهادات المهنية وتصديقها .

18 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 297 يقترح بالاتصال مع مختلف القطاعات الحقوق والواجبات في مجال التكوين المستمر، لا سيما طرق الجزاء وتأهيل المكونين. . يسهر على التنشيط والتنسيق والتكامل في عمليات التكوين المهني الأولى أو المستمر التي تنجزها مختلف القطاعات ويقترح أي جهاز للتشاور والتوجيه. يدرس ويقترح ويطبق التدابير التي من شأنها أن تساعد على استعمال الوسائل الوطنية للتكوين المهني أمثل استعمال. يقوم تكاليف التكوين دوريا. يشارك في تحسين عمليات التكوين المهني بالبحث على أشغال البحث عن التأهيلات والمناهج التربوية الخاصة بالتكوين المهني، وتنسيقها. يسهر على نشر هذه المناهج ويساعد المتعاملين في تكوين المكونين. المادة 5 : يتولى الوزير المنتدب للتكوين المهني مجال تطوير الهياكل، والوسائل والفروع الموضوعة تحت سلطته، واستعمالها، المهام الآتية : يخطط ويبرمج تطوير هياكل التكوين المهني ووسائله وفروعه الخاضعة لوصايته.

  • يحدد برامج الاستثمارات المادية والبشرية الضرورية لهذا التطوير ويتابع تطبيقها. يشجع تطوير الموارد البشرية في المؤسسات ويزيد في قيمتها. المادة 6 : يتولى الوزير المنتدب للتكوين المهني ما يأتي : يشارك ويساعد السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية الثنائية، والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالأعمال الداخلة في نطاق صلاحياته. يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويطبق فيما يخص الوزراة، التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر مرتبطة بها.
  • يضمن بالتشاور مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في أنشطة المنظمات الاقليمية والدولية التي لها اختصاص في التكوين المهني. يمثل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في نطاق صلاحياته. المادة 7 : يقترح الوزير المنتدب للتكوين المهني ، من أجل تأدية المهام، وتحقيق الأهداف المسطرة له تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على عملها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. يبادر باقتراح أية هيئة تشاورية و / أو تنسيقية مشتركة بين الوزارات وأي جهاز آخر من شأنه أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة اليه. يشارك في اعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع. يقوم ما يحتاج اليه من الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية، ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
  • يضع منظومة الاعلام والتقويم والرقابة المتعلقة بالأعمال التي تدخل في نطاق صلاحياته. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-65 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني إن رئيس الحكومة
  • بناء على التقرير الوزير المنتدب للتكوين المهني وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارات المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 18 رجب عام 1410 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-95 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-64 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتكوين المهني يرسم ما يلي : المادة الأولى : يزود الوزير المنتدب للتكوين المهني بغية الاضطلاع بصلاحياته في ميدان التكوين المهني المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-64 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، بما يأتي : الأمانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال الديوان المفتشية، الهياكل الآتية : مديرية التعليم المهني والادماج، مديرية التمهين والتكوين المستمر مديرية الدراسات والتأهيل مديرية التنمية والوسائل الانتاجية. المادة 2 : تتكون مديرية التعليم المهني والادماج مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لتنظيم التكوين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرامج والتنظيم التربوي ب ) مكتب التكوين المتخصص. 2 - المديرية الفرعية للتنشيط والرقابة التربوية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التفتيش التقني والتربوى ب ) مكتب ضبط المقاييس والمعادلات. 3 - المديرية الفرعية للتوجيه والادماج المهني، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :

  1. مكتب التوجيه وتنظيم التربية والتكوين ب ) مكتب الادماج المهني والتقويم ج ) مكتب الاعلام. المادة 3 : تتكون مديرية التمهين والتكوين المستمر مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتمهين، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ ) مكتب البرامج والتقويم ب ) مكتب الأنظمة والوسائل التربوية ج ) مكتب التنسيق بين القطاعات. 2 - المديرية الفرعية للتكوين ، المستمر، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
  2. مكتب الترقية والمتابعة ب ) مكتب الأنظمة والوسائل التربوية ج ) مكتب تنظيم الأعمال المنتجة ومقاييسها. المادة 4 : تتكون مديرية الدراسات والتأهيل مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط، وتضم المكتبين الآتيين :
  3. مكتب الدراسات العامة والتقديرات ب ) مكتب الإحصاء والتقويم. 2 المديرية الفرعية للشعب والتأهيل، وتضم المكتبين الآتيين :
  4. مكتب ترقية الدراسات الخاصة بالتأهيل ب ) مكتب ضبط مقاييس التأهيل والتكيف مع الشعب. 3 - المديرية الفرعية للمناهج، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب تطوير البحث التربوي، ب ) مكتب تطبيق المناهج التربوية وتقويمها. المادة 5 : تتكون مديرية التنمية والوسائل الانتاجية مما يأتي :

18 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 299 1 - المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب التسيير التقديري ومتابعة المستخدمين، ب ) مكتب تكوين المكونين وتحسين مستوياتهم، ج ) مكتب علاقات العمل. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والانتاجية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التكاليف والتقديرات ب ) مكتب مراقبة تنفيذ الميزانية. 3 - المديرية الفرعية لبرمجة الاستثمارات ومتابعتها، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب البرمجة وضبط المقاييس ب ) مكتب انجاز برامج المنشآت الأساسية | والتجهيزات ومتابعتها ج ) مكتب برامج الصيانة. 4 - المديرية الفرعية لتسيير وسائل الادارة المركزية | وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب الوسائل العامة ب ) مكتب العتاد والصيانة ج ) مكتب الموارد الوثائقية. المادة 6 : تمارس هياكل الادارة المركزية للتكوين المهني، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليها، في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 7 : تحدد أعداد المستخدمين لعمل الهياكل والأجهزة في الادارة المركزية للتكوين المهني بقرار وزاري مشترك بين الوزير المنتدب للتكوين المهني، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : تلغى احكام المرسوم رقم 89-95 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتكوين المهني. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-66 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد تكوين. ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير الوزير المنتدب للتكوين المهني وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات لا سيما المادتان 18 و 19 منه، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 الذي يحدد تكوين الدواوين الوزارية، لا سيما المادة الأولى منه المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-96 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن تحديد تكوين ديوان كاتب الدولة للتكوين المهني لدى وزارة التربية والتكوين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-64 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-65 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني

300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 18 رجب عام 1410 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتكون ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني من : رئيس الديوان أربعة ( 4 ) مكلفين بالدراسات والتخليص ثلاثة ( 3 ) ملحقين بالديوان. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم رقم 89-96 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن تحديد تكوين ديوان كاتب الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990. مولود حمروش قرارات، مقررات ، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1410 الموافق أول فبراير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1410 الموافق أول فبراير سنة 1990 صادر عن الأمين العام لرئاسة الجمهورية تنهى مهام السيد لحسن قايد سليمان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، بناء على طلبه . وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 4 رجب عام 1410 الموافق 31 يناير سنة 1990 تتضمن تعيين قضاة عسكريين بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1410 الموافق 31 يناير سنة 1990 يعين الملازم الأول محمد شوقي هاني قاضيا للتحقيق العسكري، لدى المحكمة العسكرية في وهران ابتداء من أول فبراير سنة 1990. بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1410 الموافق 31 يناير سنة 1990 يعين الملازم الأول محمد محمدي قاضيا للتحقيق العسكري، لدى احدى دوائر المحكمة العسكرية للبليدة في ورقلة، ابتداء من أول فبراير سنة 1990. بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 14 1410 14 الموافق 31 يناير سنة 1990 يعين الملازم الأول مراد زميرلي قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية في البليدة، ابتداء من أول فبراير سنة 1990. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير “افريقيا”. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة

18 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 301 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد نصر الدين حفاظ مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية الامضاء باسم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 ، والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز يادي مديرا لإفريقيا، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد العزيز يادي مدير افريقيا الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على | القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد أحمد غزالي قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 | نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير “ أوربا الغربية وأمريكا الشمالية “ إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ | في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1989 ، والمتضمن تعيين السيد نصر الدين حفاظ بصفته مديرا لأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وزير الشؤون الخارجية على القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989. سيد أحمد غزالي قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان العربية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989. المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989، المتضمن تعيين السيد محمد صباغ بصفته مديرا للبلدان العربية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد صباغ مدير البلدان العربية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصه.

302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 18 رجب عام 1410 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد أحمد غزالي قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير “ آسيا وأمريكا اللاتينية “. . إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 ، والمتضمن تعيين السيد سليم طاهر دباغة بصفته مديرا لآسيا وأمريكا اللاتينية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سليم طاهر دباغة | مدير آسيا وأمريكا اللاتينية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحفوظات والحقيبة الدبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986. والمتضمن تعيين السيد عمران بن يونس بصفته مديرا للمحفوظات والحقيبة الدبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمران بن يونس مدير المحفوظات والحقيبة الدبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989. سيد احمد غزالي

18 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 303 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القنصلية إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الأول | قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، والمتضمن تعيين عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986، والمتضمن | السيد محمد الفاضل بالبحار بصفته مديرا لإدارة الوسائل، تعيين السيد ابراهيم طيبي بصفته مديرا للشؤون القنصلية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ابراهيم طيبي مدير الشؤون القنصلية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الفاضل بالبحار مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وكذلك الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة .1989 سيد احمد غزالي

304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 18 رجب عام 1410 ه قرارات مؤرخة في 26 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 ، المتضمن تعيين السيدة فاطمة الزهراء أوحاشي، زوجة قسنطيني نائبة مدير المعاهدات المتعددة الاطراف يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيدة فاطمة الزهراء أوحاشي زوجة قسنطيني نائبة مدير المعاهدات المتعددة الاطراف الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة .1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989، المتضمن تعيين السيد أحمد بوطاش نائب مدير لآسيا الشرقية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد بوطاش نائب مدير آسيا الشرقية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

18 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 305 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذى القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 المتضمن تعيين السيد بوجمعة دلمي نائب مدير لمنظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية الفرعية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بوجمعة دلمي نائب مدير منظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية الفرعية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية 203 المؤرخ في 19 ذي بمقتضى المرسوم رقم 85 القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989، المتضمن تعيين السيد صالح بولغلم نائب مدير تنقل الاجانب واقامتهم، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد صالح بولغلم نائب مدير تنقل الاجانب واقامتهم الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989. سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989، المتضمن تعيين السيد رابح عامر بصفته مديرا فرعيا لأمريكا الوسطى والكراييب يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رابح عامر نائب مدير أمريكا الوسطى والكراييب الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي

306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 18 رجب عام 1410 إن وزير الشؤون الخارجية

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989، المتضمن تعيين السيد محمد حناش نائب مدير العلاقات مع الصحافة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد حناش نائب مدير العلاقات مع الصحافة الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989، المتضمن تعيين السيد الساسي بولفعة نائب مدير جامعة الدول العربية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الساسي بولفعة نائب مدير جامعة الدول العربية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989. سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة في 16 - صفر وبمقتضى 1410 المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ عام الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989، المتضمن تعيين السيد محمد ملوح نائب مدير للزيارات والبرامج

18 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 307 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد ملوح نائب مدير للزيارات والبرامج، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرز بالجزائر في 26 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989، المتضمن تعيين السيد مولود حماي نائب مدير للمعاهدات، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مولود حماي نائب مدير المعاهدات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989، المتضمن تعيين السيد مراد طياطي نائب مدير الافريقيا الغربية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مراد طياطي نائب مدير افريقيا الغربية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية

308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 18 رجب عام 1410 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 ، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 ، المتضمن تعيين السيد عثمان صلاح الدين بلقاسمي نائب مدير الموظفين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عثمان صلاح الدين بلقاسمي نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، | وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين. السيد عبد الحميد بوزاهر نائب مدير “ المغرب “ ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحميد بوزاهر نائب مدير المغرب “ ، الامضاء باسم وزير الشؤون | الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986، المتضمن تعيين السيد رشيد بوزوران نائب مدير لمعالجة الوثائق والمحفوظات وصيانتها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد بوزوران نائب مدير معالجة الوثائق والمحفوظات وصيانتها، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن

18 رجب عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 309 الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، المتضمن تعيين السيد حليم بن عطا الله نائب مدير لشؤون منظمة الامم المتحدة والشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حليم بن عطا الله نائب مدير لشؤون منظمة الامم المتحدة والشؤون وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام | الاستراتيجية ونزع السلاح الامضاء باسم وزير الشؤون 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 ، المتضمن تعيين السيد رابح حديد نائب مدير التخطيط والتعاون الدولي والتلخيص، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رابح حديد نائب مدير التخطيط والتعاون الدولي والتلخيص، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 .1 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية

310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 18 رجب عام 1410

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 ، والمتضمن تعيين السيد عبد القادر راشي نائب مدير إفرقيا الجنوبية الوسطى والشرقية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر راشي نائب مدير إفرقيا الجنوبية الوسطى والشرقية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 ، | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، المتضمن تعيين السيد بلحسن بويعقوب نائب مدير للتشريع والمنازعات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بلحسن بويعقوب نائب مدير التشريع والمنازعات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة .1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988، المتضمن تعيين السيد عبد العزيز رحابي نائب مدير لتحليل الاعلام وتسييره

18 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 311 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد العزيز رحابي نائب مدير تحليل الاعلام وتسييره الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989، المتضمن تعيين السيد فؤاد بوعتورة نائب مدير الحصانات والامتيازات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد فؤاد بوعتورة نائب مدير الحصانات والامتيازات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد أحمد غزائي وزارة العدل مقرر مؤرخ في 5 رجب عام 1410 الموافق أول فبراير سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير العدل. بموجب مقرر في 5 رجب عام 1410 الموافق أول فبراير سنة 1990 صادر عن وزير العدل يعين السيد أحمد سليماني مكلفا بالدراسات والتلخيص قائما بالاعمال مؤقتا بديوان وزير العدل. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية. وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “نادي الدراسة ابن خلدون”. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ نادي الدراسة ابن خلدون”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية المهنية للمؤسسات الفلاحية الغذائية والفلاحية الصناعية”. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية المهنية للمؤسسات الفلاحية الغذائية والفلاحية الصناعية”.

312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 18 رجب عام 1410 ه يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 اكتوبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ الجمعية الوطنية لصناعة العطور ومواد التجميل “ . بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لصناعة العطور ومواد التجميل”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 اكتوبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “نادي المصدرين الجزائريين”. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1410 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع الموافق 23 أكتوبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “نادي المصدرين الجزائريين”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية تنمية الاعلام الآلي في الجزائر”. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “جمعية تنمية الاعلام الآلي في الجزائر”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. عبد القادر بن مبارك - الجزائر