مرسوم تنفيذي رقم 90-60 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد سلم مكافأة الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادى للاقتراع واجرائه. 293
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم في اطار أحكام المادة 143 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، سلم مكافأة الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادى للاقتراع واجرائه.
المادة 2
فتح المادةتخصص مكافأة جزافية وحيدة المستخدمي الدولة والجماعات المحلية ومنهم أعضاء اللجان الانتخابية | الولائية، والدوائر الانتخابية المدعوين للمشاركة فعلا في تنظيم الانتخابات واجرائها حسب النسب التالية :
الموظفون الذين يشغلون وظيفة عليا والذين يشغلون وظيفة مصنفة في سلم أعلى من 17 : 1200 دج، الموظفون الذين يشغلون مناصب عمل مصنفة من السلم 12 الى 17 : 700 دج الموظفون الاخرون المصنفون في السلم 11 أو أقل، وكذا الاعوان المؤقتون المياومون : 500 دج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-97 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تخصص مكافأة جزافية وحيدة المستخدمي الدولة والجماعات المحلية ومنهم أعضاء اللجان الانتخابية للولاية، والدوائر الانتخابية المدعوين للمشاركة فعلا في تنظيم الانتخابات واجرائها حسب النسب الآتية :
الموظفون الذين يشغلون وظيفة عليا والذين يشغلون وظيفة مصنفة في فئة أعلى : 17 : 1200 د.ج.
الموظفون الذين يشغلون مناصب عمل مصنفة من 17 الى 12 : 700 .فئة د.ج الموظفون الآخرون المصنفون في فئة 11 أو أقل، وكذا الاعوان المؤقتون واليوميون : 500 د.ج."
المادة 3
فتح المادةتدفع لاعضاء اللجان الانتخابية البلدية مكافأة جزافية، تساوى مايأتي : 200 دج لرئيس اللجنة 150 دج لاعضاء اللجنة الآخرين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-97 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-476 (ج.ر عدد 66 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تدفع لأعضاء اللجان الانتخابية البلدية مكافأة جزافية، تساوي ما يلي : 1.400 دج لرئيس اللجنة، 600 دج لأعضاء اللجان الآخرين".
المادة 4
فتح المادةتدفع للأعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت مكافأة جزافية، تساوى مايأتي : 200 دج لرئيس مكتب التصويت
- 150 دج لاعضاء مكتب التصويت الآخرين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-476 (ج.ر عدد 66 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تدفع للأعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت مكافأة جزافية، تساوي ما يلي : 600 دج لرئيس مكتب التصويت 500 دج لأعضاء مكتب التصويت الأصليين، 300 دج لأعضاء مكتب التصويت الاضافيين.
وتضاعف هذه النسب لصالح أعضاء مكاتب التصويت المتجولين " .
المادة :2 :2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 97-477 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 يتضمن احداث مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية.
إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الجامعات وبمقتضى الدستور، ولا سيما المادتان 81 " 4 ९९ و 116 " 2 " منه، وبمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991، والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983، والذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحوث المحدثة لدى الادارات المركزية، ولا سيما المادتان 5 و 7 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعات، وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين يرسم ما يلي :
المادة 5
فتح المادةاذا تنقل الاشخاص خارج بلدية اقامتهم، | أمكنهم أن يتقاضوا تعويضات التنقل طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتخصص تعويضة كيلومترية تحسب طبقا للتنظيم المعمول به للاشخاص الذين تسخر سياراتهم وتستعمل في حاجات العملية الانتخابية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6-1 : تقدم مكافأة جزافية بقيمة دينار واحد ( 1 ) للاعوان المكلفين بتوزيع بطاقات الناخبين على كل بطاقة ناخب موزعة " .
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 80-05 المؤرخ في 12 يناير سنة .1980
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه بالمادتين 6-1 و 6-2 على النحو التالي : " المادة 6-1 : تقدم مكافأة جزافية بقيمة دينار واحد ( 1 ) للاعوان المكلفين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-476
مرسوم تنفيذي رقم 91-476 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990، الذي يحدد سلم مكافأة الأعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادي للاقتراع وإجرائه. 2560
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-97
مرسوم تنفيذي رقم 91-97 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المحدد لسلم مكافأة الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادى للاقتراع وإجرائه. 569
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.