الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق ضمانات متعلقة بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الأرجنتين، الموقع في فيينا يوم 23 فبراير سنة .1989 283 A مراسيم تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق ضمانات متعلقة بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الأرجنتين الموقع في فيينا يوم 23 فبراير سنة 1989، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990.
الشاذلي بن جديد 284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق ضمانات متعلقة بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الأرجنتين し
- بناء على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستدعى فيما يلي "الوكالة ") مرخصة بموجب نظامها | الأساسي بأن تطبق الضمانات، بناء على طلب أي دولة، على أي من أنشطة تلك الدولة في مجال الطاقة الذرية
- وبناء على أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية التي ستدعى فيما يلي " الحكومة الجزائرية ") قد طلبت من الوكالة أن تطبق الضمانات بصدد توريد مفاعل بحث من جمهورية الأرجنتين التي ستدعى فيما يلي " الأرجنتين ) وأن تطبقها على المواد النووية التي يجب استخدامها فيه وبناء على أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيدعى فيما يلي "المجلس ") قد قبل ذلك الطلب بتاريخ 22 فبراير سنة 1989، فإن الحكومة الجزائرية والوكالة قد اتفقتا على ما يأتي :
تعاريف
المادة الأولى
فتح المادةلأغراض هذا الاتفاق :
( 1 ) تعني وثيقة الضمانات وثيقة الوكالة. INFCIRC 2 Rev. / 66 /
(ب) تعني "وثيقة المفتشين " المرفق بوثيقة الوكالة GC . 39 / INF / ) V (
(ج) تعني عبارة "توصيات الوكالة بشأن الحماية المادية للمواد النووية " التوصيات المضمنة في وثيقة الوكالة | Rev.1/225 / INFCIRC الصيغة التي تحدث بها من أن إلى آخر
(د) يعني "مفاعل البحث " مفاعل التدريب الذي تبلغ قدرته 1 ميغاواط حراري المخصص للمحافظة السامية الجزائرية للبحث،
(ه) يعني "المرفق النووي" : / العدد 7 18 رجب عام 1410 ه
- 1 - مرفقا نوويا رئيسيا كما هو معرف في الفقرة 78 من وثيقة الضمانات، وكل مرفق حرج أو منشأة خزن منفصلة،
- 2 - كل موقع تستخدم فيه عادة مواد نووية بكميات تزيد على كيلوغرام فعال واحد،
(و) تعني " المواد النووية " مادة مصدرية أو مادة انشطارية خاصة كما هي معرفة في المادة العشرين من النظام الأساسي للوكالة،
(ز) يعني " الكيلوغرام الفعال" :
- 1 - وفيما يخص البلوتونيوم، وزنه بالكيلوغرامات . - 2 - وفيما يخص اليورانيوم المثرى بما يعادل أو يفوق 001 (1) ناتج ضرب وزنه بالكيلوغرامات في مربع اثرائه
- 3 - وفيما يخص اليورانيوم المثرى بما يقل عن 0,01 (1) ولكن بما يفوق 0,005 (0,5) ناتج ضرب وزنه بالكيلوغرامات في 0001, 0
4- وفيما يخص اليورانيوم المفتقر الذي يساوي اثراؤه 005, 0 (5 (0 (0%) أو يقل عن ذلك، وفيما يخص الثوريوم : ناتج ضرب الوزن بالكيلوغرامات في 0,00005،
(ح) تعني الصفات ९ १ المنتجة أو المعالجة أو المستعملة" أي استعمال أو تغيير في الشكل أو التكوين الفزيائي أو الكيميائي بما في ذلك كل تغير في التكوين النظيري للمواد النووية.
تعهدات الحكومة الجزائرية والوكالة
المادة 2
فتح المادةتتعهد الحكومة الجزائرية بألا تستعمل أيا من المواد التالية لصنع أجهزة متفجرة نووية أو لخدمة أي غرض عسكري :
(أ) مفاعل البحث
(ب) المواد النووية المنقولة من الأرجنتين الى الولاية القانونية للجمهورية الجزائرية لاستعمالها في مفاعل البحث
(ج) المواد النووية، بما في ذلك الأجيال اللاحقة من المواد الانشطارية الخاصة المنتجة أو المعالجة أو المستعملة في مفاعل البحث أو بواسطته أو في أي مادة أخرى أو بواسطتها ما دامت هذه المادة مطلوبة التدوين في الجرد،
(د) أي مادة أخرى مطلوب تدوينها في الجرد المشار اليه في المادة 8.
المادة 3
فتح المادةتتعهد الحكومة الجزائرية بأن تقبل ضمانات الوكالة المنصوص عليها في هذا الاتفاق بشأن المواد المشار اليها في المادة 2 ، وبأن تسهل للوكالة تطبيق الضمانات، وبأن تتعاون مع الوكالة لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةتتعهد الوكالة بأن تطبق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق على المواد الوارد ذكرها في المادة 2 لتتأكد، بقدر الامكان من أن هذه المواد لا تستعمل لصنع أجهزة متفجرة نووية أو لخدمة أي غرض عسكري.
المادة 5
فتح المادةتجري الحكومة الجزائرية والوكالة مشاورات في أي وقت كان بطلب أي منهما لضمان التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق ولهذا الغرض يزود كل طرف منهما الطرف الآخر بكل المعلومات الضرورية لتمكينه ان اقتضى الأمر من ايفاء التزاماته وفق هذا الاتفاق.
مبادىء الضمانات
المادة 6
فتح المادةتمتثل الوكالة في تطبيق الضمانات للمباديء الواردة في الفقرات من 9 الى 14 من وثيقة الضمانات.
اجراءات الضمانات والترتيبات الفرعية
المادة 7
فتح المادة(1) ان اجراءات الضمانات التي تتبعها الوكالة هي الاجراءات المحددة في وثيقة الضمانات.
(ب) تبرم الوكالة مع الحكومة الجزائرية بخصوص تنفيذ اجراءات الضمانات ترتيبات فرعية تحدد بالتفصيل | وبالقدر الضروري الذي يمكن الوكالة من ايفاء التزاماتها بفعالية وكفاءة الطريقة التي تطبق وفقها الاجراءات المنصوص عليها في هذا الاتفاق. كما تشمل الترتيبات الفرعية تدابير احتواء والمراقبة التي قد تكون مطلوبة لتطبيق | الضمانات تطبيقا فعالا ، ويجوز أن تشمل أيضا اجراءات اضافية منبثقة عن التطورات التقنية التي ثبتت فعاليتها ويبدأ نفاذ الترتيبات الفرعية فور الامكان وفي وقت مبكر بما فيه الكفاية لتمكين الوكالة من ايفاء التزاماتها وفق هذا الاتفاق ولا يدخر الطرفان أي جهد لكي يبدأ نفاذ هذه الترتيبات في التسعين يوما الموالية لبدء نفاذ هذا الاتفاق
(ج) يحق للوكالة أن تحصل على المعلومات الوارد ذكرها في الفقرة 41 من وثيقة الضمانات، وأن تقوم بتفتيش ولها ان اقتضى ، الأمر، وبعد المشاورات أن تقوم بتفتيش اضافي أو عدة تفتيشات اضافية، طبقا للفقرة 51 من وثيقة الضمانات .
الجرد
المادة 8
فتح المادةتعد الوكالة وتحدث جردا ينقسم إلى ثلاثة أجزاء وتدون في الجرد المواد الآتية فور استلام التبليغ أو التقرير المنصوص عليهما في المادة 10 :
(1) الجزء الرئيسي : 1 مفاعل البحث
- 2 - المواد النووية المنقولة من الأرجنتين الى الولاية القانونية للحكومة الجزائرية لاستعمالها في مفاعل البحث.
- 3 – المواد النووية، بما في ذلك الأجيال اللاحقة من المواد الانشطارية الخاصة المنتجة أو المعالجة أو المستعملة في مفاعل البحث أو بواسطته أو في أي مادة أخرى أو بواسطتها مادامت هذه المادة مطلوبة التدوين في الجرد.
– 4 – المواد النووية التي حلت بموجب الفقرة 25 أو بموجب الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 26 في وثيقة الضمانات، محل المواد النووية الوارد ذكرها في الفقرتين الفرعيتين (2) و (3) أعلاه،
(ب) الجزء الفرعي :
كل مرفق نووي يحتوي على مادة نووية مدونة في الجزء الرئيسي من الجرد،
(ج) الجزء الخامل :
كل مواد نووية قد تدون عادة في الجزء الرئيسي من الجرد ولكنها لم تدون فيه لأحد السببين الآتيين :
- 1 - لأنها معفاة من الضمانات طبقا لأحكام المادة 15 من هذا الاتفاق 286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- 2 - لأن الضمانات المطبقة عليها علقت طبقا لأحكام المادة 16 من هذا الاتفاق.
المادة 9
فتح المادةترسل الوكالة الى الحكومة الجزائرية نسخة محدثة من الجرد كل اثني عشر شهرا وفي أي تاريخ آخر تحدده الحكومة | الجزائرية بموجب تبليغ يرسل الى الوكالة قبل ذلك التاريخ بأسبوعين على الأقل، ويجوز للوكالة تزويد الأرجنتين بمعلومات عن الجرد اذا طلبت الأرجنتين ذلك مع ارسال | نسخة من هذه المعلومات أيضا الى الجزائر.
التبليغ والتقارير
المادة 10
فتح المادة(1) تبلغ الحكومة الجزائرية الوكالة كل نقل الى ولايتها القانونية للمواد النووية المزمع استعمالها في مفاعل | البحث، وتقدم هذه التبليغات قبل انقضاء الثلاثين يوما الموالية لاستلام الموارد النووية المقصودة.
( ب ) تبلغ الحكومة الجزائرية الوكالة في تقارير تعد طبقا لوثيقة الضمانات طبقا للترتيبات الفرعية الوارد ذكرها في الفقرة ( ب ) من المادة 7 من هذا الاتفاق، كل المواد النووية المنتجة أو المعالجة أو المستعملة أثناء المدة التي تناولتها التقارير الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية ( 1 ) 3 من
المادة 8
فتح المادةوبمجرد ما أن تتسلم الوكالة هذا التبليغ تدون هذه المواد النووية في الجزء الرئيسي من الجرد، ويجوز للوكالة أن تتحقق من حسابات مقادير هذه المواد النووية، وعند الاقتضاء، تكون المقادير المدونة في الجرد، موضوع تسويات ملائمة تجري بالاتفاق بين الحكومة والوكالة.
( ج ) تبلغ الحكومة الجزائرية فورا للوكالة كل مرفق نووي يكون تدوينه في الجزء الفرعي من الجرد مطلوبا.
المادة 11
فتح المادةعلى الوكالة، قبل انقضاء ثلاثين يوما على استلامها تبليغا مقدما من الحكومة الجزائرية بموجب المادة 10، أن تعلم الحكومة الجزائرية بأن المواد المذكورة في التبليغ قد دونت في الجرد. / العدد 7 18 رجب عام 1410 النقل
المادة 12
فتح المادةتشعر الحكومة الجزائرية الوكالة بقصدها نقل كل مادة مدونة في الجزء الرئيسي من الجرد الى مرفق نووي يخضع لولايتها القانونية اذ لم يكن مدونا في الجرد، وتزود الوكالة قبل القيام بهذا النقل بمعلومات كافية لتمكينها من أن تحدد ما اذا تستطيع تطبيق الضمانات على تلك المواد بعد نقلها الى ذلك المرفق. ويحدد في الترتيبات الفرعية الاساس اللازم لتطبيق الضمانات قبل نقل المادة المقصودة.
المادة 13
فتح المادةتبلغ الحكومة الجزائرية الوكالة مشروع نقل أي مادة مدونة في الجزء الرئيسي من الجرد الى مستلم لا يخضع للولاية القانونية للحكومة الجزائرية . ويتم نقل هذه المادة وفقا للفقرة 28 من وثيقة الضمانات. وبعد أن تبلغ الوكالة الحكومة الجزائرية التطابق مع الاحكام المذكورة، وبعد ان تستلم تبليغ النقل من الحكومة الجزائرية، تشطب من الجرد المادة المقصودة.
المادة 14
فتح المادةيحدد التبليغ الذي يقدم طبقا للمواد 10 و 12 و 13 التكوين النووي والكيميائي للمواد وشكلها الفزيائي وكميتها وتاريخ استلامها أوارسالها وموقعها، وكذا هوية المرسل والمستلم، وكل المعلومات الأخرى الاساسية. وفيما يخص مرفق نووي مطلوب تدوينه في الجزء الفرعي من الجرد فإنه يجب التبليغ عن نوع ذلك المرفق، وعن سعته ان اقتضى الامر ذلك، وعن كل المعلومات الاخرى الاساسية.
الاعفاء من الضمانات، وتعليق الضمانات
المادة 15
فتح المادةتعفى المواد النووية المدونة في الجزء الرئيسي من الجرد من الضمانات حسب الشروط المحددة في الفقرات 21 و 22 و 23 من وثيقة الضمانات.
المادة 16
فتح المادةتعلق الوكالة تطبيق الضمانات على المواد النووية حسب الشروط المحددة في الفقرة 24 أو الفقرة 25 من وثيقة الضمانات .
المادة 17
فتح المادةتشطب المواد النووية المعفاة من الضمانات عملا بالمادة 15، والمواد النووية التي علق تطبيق الضمانات عليها عملا بالمادة 16 ، من الجزء الرئيسي من الجرد وتدون في جزئه الحامل.
رفع الضمانات
المادة 18
فتح المادةترفع الوكالة الضمانات عن المواد النووية حسب الشروط المحددة في الفقرتين 26 و 27 من وثيقة الضمانات.
وحينئذ تشطب من الجرد المواد النووية الوارد ذكرها.
ويشطب من الجرد ايضا مفاعل البحث وكل مرفق آخر مدون في الجزء الرئيسي من الجرد وترفع الضمانات المطبقة عليه عندما تقرر الوكالة أن مفاعل البحث أو المرفق لم يعد صالحا للاستعمال في أي نشاط نووي ذي شأن من زاوية الضمانات.
وفي غضون الايام الثلاثين الموالية لشطب مادة من الجرد طبقا لإحكام هذه المادة تعلم الوكالة الحكومة الجزائرية بهذا الشطب مفتشو الوكالة
المادة 19
فتح المادةتطبق أحكام الفقرات 1 الى 10، باستثناء الفقرة الفرعية ( ب ) في الفقرة 9 و من 12 الى 14 من وثيقة المفتشين على مفتشي الوكالة الذين يمارسون وظائف بمقتضى هذا الاتفاق. غير انه اذا كان للوكالة في أي وقت وطبقا للجدول المقرر في الفقرة 57 من وثيقة الضمانات الحق في الدخول في أي وقت الى مرافق نووية أو مواد نووية مدونة في الجرد المقرر في المادة 8 من هذا الاتفاق، فإن الفقرة 4 من وثيقة المفتشين لا تطبق على هذه المرافق النووية أو على هذه المواد النووية. وفي مثل هذه الحالة تحدد كيفيات تطبيق الفقرة 50 من وثيقة الضمانات باتفاق الطرفين، وتضاف الى الترتيبات الفرعية وتشكل جزءا منها قبل أن يصبح تطبيق هذه الكيفيات ضروريا.
المادة 20
فتح المادةتطبق الاحكام ذات الصلة الواردة في اتفاق امتيازات وحصانات الوكاله على الوكالة وعلى مفتشيها وعلى كل ممتلكاتها التي يستخدمها المفتشبون الذين يمارسون وظائفهم بمقتضى هذا الاتفاق. 287 الحماية المادية
المادة 21
فتح المادةتتخذ الحكومة الجزائرية كل التدابير اللازمة لتوفير الحماية المادية للمواد الواجبة التدوين في الجرد، واضعة نصب اعينها توصيات الوكالة بشأن الحماية المادية للمواد النووية. ويجوز للحكومة الجزائرية والوكالة أن تتشاورا مع .
بعضهما بشأن الحماية المادية.
احكام مالية
المادة 22
فتح المادةيتم تحمل النفقات على النحو التالي :
( أ ) رهنا بأحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة، يدفع كل طرف النفقات التي تترتب عليه من جراء ادائه التزاماته الناجمة من هذا الاتفاق ( ب ) تسدد الوكالة جميع النفقات الخاصة التي تكون الحكومة الجزائرية أو اشخاص تابعون لولايتها القانونية قد تحملتها بناء على طلب كتابي من الوكالة أو مفتشيها أوغيرهم من موظيفها، اذا قامت الحكومة الجزائرية قبل الالتزام بهذه النفقات بتوجيه تبليغ للوكالة بضرورة السداد.
ولا يوجد في هذه المادة ما يعارض تحميل أي من الطرفين نفقات تعزى بالمعقولية الى عدم امتثاله الالتزامات التي تقع على عاتقه حسب نص هذا الاتفاق.
المادة 23
فتح المادةتسعى الحكومة الجزائرية لتستفيد الوكالة ومفتشوها خلال ممارستهم وظائفهم وفقا لهذا الاتفاق، بالاستفادة من نفس الحماية التي يستفيد منها المواطنون الجزائريون في مجال المسؤولية المدنية، بما في ذلك كل تأمين أوكل ضمان مالي، وذلك في حالة وقوع حادث نووي داخل مرفق نووي موضوع تحت ولايتها القانونية.
حالات عدم الامتثال
المادة 24
فتح المادة( أ ) في حالة عدم امتثال الجزائر لهذا الاتفاق، يمكن الوكالة ان تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة الثانية عشرة من النظام الاساسي.
( ب ) تبلغ الوكالة فورا الحكومة الجزائرية كل قرار يتخذه المجلس بموجب هذه المادة.
تسوية الخلافات
المادة 25
فتح المادة!
كل خلاف ينشأ عن تأويل هذا الاتفاق أو عن تطبيقه ولا يسوى بالتفاوض أو بطريقة أخرى تتفق عليها الحكومة الجزائرية والوكالة يحال بناء على طلب الحكومة الجزائرية أو الوكالة على محكمة تحكيمية تشكل كما يأتي : تعين الحكومة الجزائرية حكما واحدا، وتعين الوكالة حكما واحدا، وينتخب الحكمان المعينان على هذا النحو حكما ثالثا يرأس المحكمة.
فإذا انقضى أجل ثلاثين يوما على طلب التحكيم ولم تقم الحكومة الجزائرية أو الوكالة بتعيين حكم جاز للحكومة الجزائرية أو للوكالة أن تطلب من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن يعين حكما . ويطبق هذا الاجراء نفسه اذا انقضى أجل ثلاثين يوما على تعيين ثاني الحكمين دون أن يكون قد تم انتخاب الحكم الثالث. ويكتمل النصاب بأغلبية أعضاء المحكمة التحكيمية، وتتخذ القرارات بالأغلبية. والمحكمة هي التي تحدد اجراءات التحكيم. وتمتثل الحكومة الجزائرية والوكالة القرارات المحكمة، بما فيها القرارات المتعلقة بتشكيلها وبإجراءاتها وباختصاصها وبتوزيع مصاريف التحكيم بين الحكومة الجزائرية والوكالة وتحدد أتعاب المحكمين حسب الأساس نفسه الذي تحدد وفقه أتعاب قضاة كل حالة في محكمة العدل الدولية.
المادة 26
فتح المادةان قرارات المجلس الخاصة بتنفيذ هذا الاتفاق، باستثناء القرارات المتعلقة بالمواد 21 و 22 و 23 من هذا الاتفاق، تنفذ فورا من قبل الطرفين، اذا نصت القرارات على ذلك، ريثما تتم التسوية النهائية للخلاف.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-109
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.