مرسوم رئاسي رقم 90-55

مرسوم رئاسي رقم 90-55 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات. 288

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 90-55
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، يحدد قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت، وسيرهما 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-476

    مرسوم تنفيذي رقم 91-476 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990، الذي يحدد سلم مكافأة الأعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادي للاقتراع وإجرائه. 2560

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-97

    مرسوم تنفيذي رقم 91-97 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المحدد لسلم مكافأة الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادى للاقتراع وإجرائه. 569

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-60

    مرسوم تنفيذي رقم 90-60 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد سلم مكافأة الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادى للاقتراع واجرائه. 293

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.