ج.ر عدد 25 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 د.ج 35 درج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 درج ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . قوانين وأوامر أمر رقم 72-8 مؤرخ في 6 صفر عام 1392

- لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الداخلية مرسوم رقم 72 48 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تسيير مارس سنة 1972 يتضمن احداث معهد الهيدرولوجيا التقنية سلك مهندسي الدولة التابعين للادارة البلدية . وتحسين الاراضي مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء

355 مرسوم رقم 72 49 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تسيير سلك مهندسى التطبيق التابعين للادارة البلدية . - 359

  • مرسوم رقم 72 50 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس 69 172 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1972 يتعلق بالانابة عن وزير والمواصلات .. البريد سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لملحقي الادارة 358 | البلدية .. 359

354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1392 مرسوم رقم 72 51 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لكتاب الادارة | البلدية … 360 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1 52 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 مرسوم رقم 72 - الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بالتعويضات الخاصة بالبيطريين المفتشين • 360 مرسوم رقم 72-53 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا . 361 مرسوم رقم 72-55 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 | الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بالشرطة الصحية للحيوانات .. 363 مرسوم رقم 72-58 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات استعمال صندوق التضامن للمزارع المسيرة ذاتيا . ‘ 363 وزارة العدل مرسوم رقم 72-60 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 20 صفر عام 139 الموافق 16 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 4000 متر مربع كائنة بالاغواط لفائدة وزارة البريد والمواصلات ، قصد استعمالها اساسا لبناء مرآب للسيارات بالاغواط … 371 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 139 الموافق 21 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تنازل الدولة عن قطعة ارض بدفع مقابل ، لولاية الواحات مساحتها 16 هكتارا و 20 آرا كائنة بالمكان المسمى قصر الاحمر بمدخل مدينة القراراة. 371 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 صادر عن والى مستغانم يتضمن احداث مؤسسة عمومية للولاية .. 371

  • قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية منح قطعة ارض مجانا لفائدة بلدية ولهاصة الغرابة ، مساحتها 3000 متر مربع كائنة بمركز حماموش . 371 قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1390 الموافق 24 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بسير المحاكم في المسائل | يونيو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة التجارية . 364 | مرسوم رقم 72-6 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 أرض لبلدية باب العسة . 372 قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 6 يوليو الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بسير المحاكم في المسائل | سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء أحكام القرار الاجتماعية .. 365 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 72-64 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 367 وزارة الاخبار والثقافة المؤرخ في 12 مارس سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة ارض من أملاك الدولة تتكون من القطعة رقم 24 « بي » من تجزئة ملك « دبابياح » مساحتها 5230 مترا مربعا ( منها 1158 مترا مربعا مبنية ) وكذلك البنايات المشيدة عليها، لمصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها .. 372 قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض قرارات مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1391 و 2 محرم | كائنة بعنابة مساحتها 280000 متر مربع تابعة للقطاع المسير عام 1392 الموافق 3 و 17 فبراير سنة 1972 تتضمن الادراج في سلك اعوان المكتب . 370 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18
  • فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد معدل قسط الاشتراك لمجموع الهيئات التعاونية .. 370 ذاتيا « أول نوفمبر سنة 1954 ، لوزارة الصحة العمومية قصد بناء مركز للتقنيين الطبيين بعنابة . - 372
  • قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 62 آرا و 46 سنتيارا و 30 ديسيمترا مربعا كانت قد خصصت سابقا لمصلحة

الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 355 الهندسة العسكرية بموجب مقرر الوالى العام بتاريخ 5 يناير سمنة 1878 قصد تحويلها الى ميدان للمناورات . 372

  • قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن استرجاع قطعة ارض لاملاك الدولة وتخصيصها لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية مساحتها 1200 متر مربع مشيدة عليها | كنيسة هيليوبوليس سابقا المحولة الى مسجد سمى « مسجد الفتح .. 372 مقرر مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن وضع قطعة ارض ( مساحتها 3205 امتار مربعة ( تحت التصرف الموقت للمكتب | العمومي للسكن المعتدل الكراء لبناء 50 مسكنا بجيجل . 372 قوانين وأوامر امر رقم 72-8 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن احداث معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين

    وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 المحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | كتابة الدولة للمياه . و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 مكرر 1 و 3 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-200 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ،
  • و بمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعى 1970-1973 • وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمزين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه ، يأمر بما يلى : الباب الأول الاحداث والهدف المادة الأولى : يحدث تحت تسمية معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي المسمى فيما بعد « المعهد ، وهو مؤسسة عمومية ذات الطابع الادارى والشخصية المدنية والاستقلال المالي ويوضع المعهد تحت وصاية كتابة الدولة للمياه . ويكون مقره في البليدة ، غير انه يكون بالجزائر بالنسبة للسنة الجامعية 1971 1972 المادة 2 : يكلف المعهد بتكوين التقنيين والمهندسين في الميادين التالية : استثمار الاراضي بواسطة الرى . المنشآت المائية الكبرى ،
  • البناءات والتجهيزات الريفية ..

356 الجريدة الرسمية الباب الثاني تنظيم التكوين المادة 3 : تجرى الدروس وفقه المرحلة خاصة بكل نوع من التكوين المتمم وتختتم الدروس بمنح دبلوم المادة 4 : يستفيد التلاميذ من راتب مسبق ، ومن المنافع المنصوص عليها في احكام الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والنصوص الموالية له . المادة 5 : يجوز للمعهد أن يبرم عقود التكوين مع المؤسسات أو الهيئات العمومية التي تستخدم التلاميذ المكونين . المادة 6 : تحدد كيفيات القبول في المعهد ونظام الدروس بموجب مرسوم وتحدد في نفس المرسوم كيفيات تنظيم الدروس التالية لدروس الجامعة . المادة 7 : تحدد برامج المعهد المطابقة لكل مستوى من التكوين بموجب قرار مشترك صادر عن كاتب الدولة للمياه ووزير التعليم العالى والبحث العلمى ، تبعا للاحتياجات المقررة في اطار انجاز المخطط الوطني للتنمية من حيث الكيف والكم وكذلك تبعا لشروط التعيين في الوظائف المطابقة لقانون الوظيفة العمومية : الباب الثالث التنظيم الاداري المادة 8 : يتولى ادارة المعهد مجلس توجيه ويقوم على تسييره مدير عام . الفصل الأول مجلس التوجيه المادة 9 : يضم مجلس التوجيه الاشخاص المذكورين بعده :

مدير الدروس الخاصة بالبيئة والبحث المائي في كتابة الدولة للمياه ، رئيسا ، مدير التجهيز والتهيئات القروية في كتابة الدولة للمياه ،

  • ممثلان لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ،- ممثل للحزب ، ممثلان لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،- ممثل لكتابة الدولة للتخطيط ،- ممثل لوزير المالية ، ممثل لوزير الدفاع الوطنى ، ( المحافظ السامي للخدمة الوطنية ) ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية .
  • ثلاثة ممثلين للتلاميذ منتخبين .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية ، مرتين في السنة بناء على دعوة من رئيسه . ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب المدير العام للمعهد أو سلطة الوصاية أو ثلث اعضائه ويعد الرئيس جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام . وترسل الدعوات للاجتماع مرفقة بجدول الاعمال | قبل 15 يوما من الاجتماع . ويمكن ان تقصر هذه المهلة بالنسبة للدورات العادية .. المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه ما لم يحضر الاجتماع نصف اعضائه على الاقل واذا لم يكتمل هذا النصاب ، يعقد اجتماع جديد بعد ثمانية ايام ، وتصح المداولات فيه مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . تتخذ مقررات المجلس بالاغلبية البسيطة للحاضرين ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الاصوات . تحرر المداولات في محاضر تدرج في سجل خاص ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة . ويتولى كتابة مجلس التوجيه المدير العام للمعهد . المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه فى اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل ولا سيما فيما يلى : أ ) النظام الداخلي للمؤسسة ، ب ) مشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة . ج ) النظام المالى . د ) قبول الهبات والوصايا ، ه ) القروض المنوى ابرامها ، و ) شراء العقارات وبيعها ومبادلتها والبناء عليها وتأجيرها واستئجارها . ز ) المصادقة على التقرير السنوى وحساب التسيير المقدمين من المدير العام ، ج ) التنظيم العام للتعليم ونظام الدروس . ويجوز لمجلس التوجيه العلمى والتقنى أن يدعو للمشاورة أي شخص يرى الاستئناس بخبرته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال . المادة 13 : تنفذ مقررات مجلس التوجيه بعد شهر واحد من احالة المحضر لسلطة الوصاية ، ما لم تعارض هذه الاخيرة صراحة في تنفيذها .. ولا تنفذ المداولات المتعلقة بالميزانيات والحسابات والتسوية المالية والقروض وقبول الهبات والوصايا والشراءات والبيوع والمبادلات أو البناءات الخاصة بالعقارات ، الا بعد المصادقة الصريحة عليها من قبل كاتب الدولة للمياه ووزير المالية خلال مهلة شهر (0)

الثلاثاء 13 صفر عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357 الفصل الثاني المدير العام المادة 14 : يعين المدير العام للمعهد ، بموجب مرسوم ، بناء على اقتراح كاتب الدولة للمياه .. ويساعده في مهامه :

  • كاتب عام مكلف بالادارة العامة وتنسيق كافة المصالح الادارية للمعهد ، مدير للبرامج مكلف بوضع وتطبيق مناهج التعليم ، مدير للدروس مكلف بالانتقاء والتوجيه وسير تكوين التلاميذ ، مدير للبحث مكلف بإشارة أي بحث مطبق في مجال- المياه ضمن المعهد . المادة 15 : يعين الكاتب العام للمعهد ومدير البرامج ومدير الدروس ومدير البحث بموجب قرار يصدر عن كاتب الدولة للمياه . المادة 16 : يمثل المدير العام المعهد أمام القضاء وفي جميع نشاطاته المدنية ويتولى شخصيا سلطة التدبير لكافة مصالح المعهد . ويضع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بها ضمن الشروط المحددة في المادة 19 من هذا الامر . وله أن يعين وان يعزل أى مستخدم موضوع تحت سلطته ماعدا الاعوان المعينين من قبل سلطة الوصاية والعون المحاسب. ويمكنه ان يقترح على سلطة الوصاية فرض العقوبات ضد المستخدمين المعينين من قبل هذه الاخيرة ، وذلك بعد أخذ راي مجلس التوجيه . ويضع فى نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن نشاط المعهد ويرسله الى كاتب الدولة للمياه ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط بعد بيان رأى مجلس التوجيه . الباب الرابع التنظم المالي المادة 17 : تتضمن ميزانية المعهد ما يلى : I - بالنسبة للموارد ، اعانات التسيير والتجهيز التي تدفعها الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية ،

2 - الهبات والوصايا ، بما فيها هبات الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة 3 الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد . وبالنسبة للنفقات : نفقات التسيير ونفقات التجهيز ، وبصفة عامة ، النفقات الضرورية لانجاز اهداف المؤسسة .. المادة 18 : يضع المدير العام الميزانية لمدة اثنى عشر شهرا . تبتدىء من أول يناير بالنسبة للمحاسبة العامة • وتشتمل الميزانية على قسمين مختلفين هما العمليات المتعلقة بالاستغلال والعمليات المتعلقة بالرأسمال . وترفق بجميع الاثباتات اللازمة .. الاقل من ويجب بدء ان ترفع السنة المعنية الميزانية ، الى ثم يعلم وزير هذا الوصاية الأخير قبل وزير شهرين المالية على • وتعتبر مصادقة الميزانية مكتسبة عند انقضاء مهلة 45 يوما من تاريخ احالتها ، مالم يعارض أحد الوزيرين . وفي حالة وقوع معارضة ، يحيل المدير العام مشروعا جديدا للمصادقة عليه ، في مهلة 30 يوما من تاريخ تبليغها . وتعد المصادقة عندئذ مكتسبة عند انقضاء مهلة 30 يوما من احالة المشروع الجديد ، فيما اذا لم يعارض احد الوزيرين من جديد . واذا لم يصادق على الميزانية في بدء السنة المالية ، جاز للمدير العام الشروع بالنفقات الضرورية في حدود الاعتمادات الخاصة بالسنة المالية السابقة . المادة 19 : يكون المدير العام أمرا بالصرف للميزانية الخاصة بالمعهد . فيقوم بهذه الصفة بالالتزامات والامر بالصرف وتحويل مبالغ النفقات في حدود الاعتمادات المقررة بالميزانية ويضع السندات المثبتة لايرادات المؤسسة ويبرم الصفقات طبقا للاحكام التشريعية والنظامية الجاري بها العمل . المادة 20 : يمكن للمعهد ان يبرم القروض المتوسطة والطويلة الاجل في نطاق الاحكام التنظيمية . المادة 21 : يتولى العون المحاسب تسيير الحسابات تحت سلطة المدير العام ويعين العون المحاسب ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65 259 65-260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمشار اليهما اعلاه . المادة 22 : يعين مراقب مالى لدى المعهد من قبل وزير المالية .. ويقوم بالمراقبة طبقا للنظام الجارى به العمل . المادة 23 : يتعين على المؤسسة القيام بجميع التدقيقات والتحقيقات التي يأمر بها الوزيران المعنيان . المادة 24 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 .. هواري بومدين

358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس | سنة 1972 يتعلق بالانابة عن وزير البرية والمواصلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يكلف السيد شريف بلقاسم ، وزير الدولة ، بالانابة عن وزير البريد والمواصلات اثناء غيابه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس 1972 • هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 48 72-48 72 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تسيير سلك مهندسي الدولة التابعين للادارة البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-22 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة بالادارة البلدية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدد تسيير سلك مهندسي الدولة التابعين للإدارة البلدية والمدرجين في السلم 14 بموجب المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بموجب الاحكام التالية . المادة 2 : ان اختصاصات المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية لوزارة الداخلية تتعلق ب : التعيينات ، حركات الموظفين ، أوضاع الموظفين ، العطل الطويلة الاجل .
  • العقوبات من الدرجة الثانية . انهاء المهام • المادة 3 : يتعين على كل وال معنى بالامر تنفيذ التدبير المنصوص عليه في المادة 58 وما يليها من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه ، وتختص نفس السلطة بتنقيط مهندسي الدولة التابعين للادارة البلدية ، بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدى . المادة 4 : يختص كل رئيس مجلس شعبي بلدي بالتسيير الحسابي للسلك المذكور ، وتختص نفس السلطة بمنح العطل غير العطل الطويلة الاجل ، كما يمكن لها ان تصدر عند الاقتضاء العقوبات من الدرجة الاولى المادة : 5 تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات تصدر عن وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 .. هواري بومدين

الثلاثاء 13 صفر عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 359 مرسوم رقم 72-49 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تسيير سلك مهندسى التطبيق التابعين للإدارة البلدية. ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، , بناء على تقرير وزير الداخلية ،

  • و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ولا سيما المادة 8 منه ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 23 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق بالادارة البلدية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان تسيير سلك مهندسي التطبيق التابعين للادارة البلدية ، والمدرجين في السلم 13 المحدث بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحدد بموجب الاحكام التالية • المادة 2 : ان اختصاصات المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية لوزارة الداخلية تتعلق ب :
  • التعيينات ،
  • حركات الموظفين ،
  • أوضاع الموظفين ، العطل الطويلة الاجل ،-
  • العقوبات من الدرجة الثانية ، انهاء المهام . المادة 3 : يتعين على كل وال معني بالامر تنفيذ التدبير المنصوص عليه في المادة 58 وما يليها من الامر المشار اليه اعلاه ، وتختص نفس السلطة بتنقيط مهندسى التطبيق التابعين للادارة البلدية بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدى. المادة 4 : يختص كل رئيس مجلس شعبي بلدى بالتسيير الحسابي للسلك المذكور ، وتختص نفس السلطة بمنح العطل غير العطل الطويلة الاجل ، كما يمكن لها ان تصدر عند الاقتضاء العقوبات من الدرجة الاولى • المادة 5 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات تصدر عن وزير الداخلية وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 .. هواري بومدين مرسوم رقم 50 72-50 72 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-172 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لملحقي الادارة البلدية- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ،
  • وب وبمقتضي الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-172 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لملحقى الإدارة البلدية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعدل المقطع الأول من المادة 6 من المرسوم رقم 69 172 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : يتقاضى ملحقو الادارة البلدية الشاغلون لوظيفة مدير مصلحة المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه ، زيادة قدرها 35 نقطة استدلالية » . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 .. هواري بومدين

360 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 72-31 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعدل المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : المادة 4 : يجوز لكتاب الادارة البلدية تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، شغل الوظيفتين النوعيتين التاليتين : كاتب للبلدية التي يقل سكانها على 300000 ساكن ،- رئيس مكتب في البلديات التي يتراوح عدد سكانها- 20.000 و 400000 ساكن ، .. والباقي بدون تغيير ) . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1392 المادة 5 : يعين كتاب البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10 و 300000 ساكن من بين كتاب الادارة البلدية المرسمين المثبتين ثلاث سنوات من الاقدمية . يعين كتاب البلديات التي يقل عدد سكانها على 100000 ساكن ورؤساء المكاتب الذين يشتغلون في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200000 و 400000 ساكن من بين كتاب الادارة البلدية » . المادة 6 : ينتفع كتاب الادارة البلدية الممارسون لوظيفة نوعية لكاتب البلدية التي يتراوح عدد سكانها بين 10 و 300000 ساكن بزيادة استدلالية قدرها 20 نقطة. كما ينتفع كتاب الادارة البلدية الممارسون لوظيفة نوعية لكاتب البلدية التي يقل عدد سكانها على 100000 ساكن أو لرئيس مكتب في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200000 و 400000 ساكن بزيادة استدلالية قدرها 15 نقطة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس 1972 • هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72-52 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 | الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بالتعويضات الخاصة. بالبيطريين المفتشين- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-275 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للبيطريين المفتشين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .

الثلاثاء 13 صفر عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 361 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يتقاضى البيطريون المفتشون المرسمون والمتمرنون والمتعاقدون ابتداء من أول يناير سنة 1972 نفس التعويضات التي يتقاضاها الاطباء فيما عدا تعويضات الحراسة . المادة 2 : لا يستفيد من التعويضات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه ، البيطريون المفتشون الذين سمح لهم بالعمل الحر بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 68-275 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويتلخص هدف الاتحادات فيما يلى : I) رفع مستوى التنظيم الاقتصادى للمزارع المنتمية اليها وذلك بمسك محاسبتها ونشر نظم التسيير وتطوير الاعلام والتربية الاساسية لاعضائها ، 2 ) تلبية حاجات المزارع فيما يتعلق بالاطارات وذلك بواسطة تنمية جميع النشاطات التي من شأنها ان تحسن تنظيم الانتاج وتضاعف مساهمة العمال في تسيير المزارع ، 3 ) البعث على القيام بجميع الانجازات وتشجيعها وتسهيلها . في الميدان الاجتماعي والثقافي لتلبية حاجات العمال سواء في ميدان السكني أو التربية أو الصحة وحفظ الصحة أو الاستهلاك المادة 4 : تقوم الاتحادات علاوة على ذلك ، بتمثيل مصالح وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس | اعضائها الدفاع عنها لدى من يلى : سنة 1972 . هواري بومدين مرسوم رقم 72-53 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ب وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ، والنصوص اللاحقة له 6 يرسم ما يلى : الباب الأول احكام عامة المادة الأولى : ان اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا هي مجموعات لها الشخصية المعنوية التابعة للقانون الخاص ويعترف لها بمنفعتها العمومية . المادة 2 : تحدد الدائرة الاقليمية لكل اتحاد بموجب مقرر يتخذه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بعد الاخذ بعين الاعتبار لتوزيع المزارع الجغرافي ولاهميتها الاقتصادية . المادة 3 : تهدف اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا الى جعل التسيير الاقتصادى للمزارع خاضعا لقواعد علمية والى اتمام احاطتها بإطارات تقنية وذلك بأن تقدم اليها المساعدة اللازمة لها وبتأمين التطور الاجتماعي والثقافي للعمال ..
  • الهيئات ذات الطابع الاقتصادي التي تهدف الى تنظيم وتسيير المزارع أو تحسين ظروف معيشة العمال
  • هيئات التضامنية الفلاحية أو المصالح الادارية المختصة وذلك لاقامة وبناء وتسيير مراكز للصحة أو الاستراحة ،
  • هيئات الخدمات وذلك لتنسيق وانجاز العمليات التي يقوم بها هؤلاء الاعضاء والمراقبة نوعية وسعر تكلفة الخدمات التي يستفيدون منها ولمساعدتهم على كل مطالبة أو منازعة أو عمل قضائي يتعلق بنشاطهم . وبكيفة عامة تدرس الاتحادات المشاكل التي يطرحها تسيير وتنظيم المزارع المسيرة ذاتيا وتعرض جميع الآراء والاقتراحات على السلطات المختصة والهيئات الاستشارية التي هي عضوة فيها . المادة 5 : ان اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا يوافق عليها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بمقرر وتكون تابعة لوصايته .. الباب الثاني تسيير الاتحادات المادة 6 : ان اعضاء تسيير اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا هم : الجمعية العامة ، المجلس التنفيذي ،
  • الكاتب العام . الفصل الأول الجمعية العامة المادة 7 : تتشكل الجمعية العامة من رؤساء المزارع المسيرة ذاتيا التابعين للدائرة الاقليمية للاتحاد أو من ممثليهم المعينين من طرف لجان التسيير المعنية . 1 وتجتمع مرة في السنة على الاقل بدعوة من رئيسها وكلما تطلب ذلك صالح الاتحاد ، بناء على دعوة من الكاتب العام .

362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه ويحدد جدول اعمالها حسب الحاجة من طرف الرئيس أو الكاتب العام . المادة 8 : تتمتع الجمعية العامة بالسلطات التالية : توضيح التوجيه وتحديد برنامج نشاط الاتحاد ، دراسة النظام الداخلى المحرر من طرف المجلس التنفيذي

- والمصادقة عليه ، تعيين اعضاء المجلس التنفيذى ولا سيما رئيسه الذي

- يقوم من جهة اخرى بوظائف رئيس الجمعية العامة 6 سماع التقارير عن النشاط ، المقدمة كل سنة من طرف الكاتب العام والعون المحاسب المصادقة عليها ، تحديد مبلغ الاشتراكات المدفوعة كل سنة من طرف المزارع المنتمية اليها تحديدا مناسبا لاهمية هذه المزارع ولنوع زراعاتها .. المادة 9 : لكل عضو في الاتحاد صوت واحد في الجمعية العامة . المادة 10 : لكي يمكن للجمعية ان تتداول قانونا ، يجب ان تضم الثلثين من اعضائها .. تتخذ المقررات بالاغلبية المطلقة من الاصوات المعطاة . المادة 11 : يجوز للجمعية العامة ان تحدث في حظيرتها لجانا تقنية متخصصة تكلف بدراسة جميع المسائل التي تتطلب دراسة خاصة وتقترح على الاعضاء المختصين الحلول المناسبة . الفصل الثاني المجلس التنفيذي المادة 12 : يتألف المجلس التنفيذي للاتحاد من :

    • الكاتب العام للاتحاد ، رئيس المجلس التنفيذي، عدد من الاعضاء يمثلون المزارع المسيرة ذاتيا يحدد- كما يلى : الى غاية 25 مزرعة منتمية الى الاتحاد : 5 اعضاء . اكثر من 25 مزرعة منتمية الى الاتحاد : 7 اعضاء . وعلاوة على ذلك يجوز لمدير الفلاحة التابع للولاية أو ممثله ان يحضر المجلس بصفة استشارية . المادة 13 : يعين رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي لمدة سنة من طرف الجمعية العامة التي تختارهما من بين اعضائها . يكون الاعضاء الذين انتهت مدتهم قابلين للانتخاب من جديد في كل حين .. المادة 14 : يتلخص دور المجلس التنفيذي في تأمين استمرارية مصالح الاتحاد خارج الدورات التي تعقدها الجمعية العامة وفي اتخاذ جميع المقررات المفيدة لهذه الغاية .. وعلاوة على ذلك يجب عليه ان يسهر على تطبيق مقررات الجمعية العامة التي يقدم اليها كل سنة تقريرا عن النشاط .. المادة 15 : يجتمع المجلس مرة على الاقل في كل ثلاثة اشهر بناء على دعوة من رئيسه ويجوز للكاتب العام ان يجمعه في دورة غير عادية اذا تطلب ذلك صالح الاتحاد .. المادة 16 : تخضع اجتماعات ومداولات المجلس النفس الشروط الخاصة بالنصاب القانونى والاغلبية المطبقة في الجمعية العامة الفصل الثالث الكاتب العام المادة 17 : يعين الكاتب العام للاتحاد بمقرر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 18 : يكون الكاتب العام مسؤولا عن تنظيم وسير مختلف المصالح التابعة للاتحاد التي يمثلها بالنسبة الى الغير . ولهذه لغاية ، يتمتع بالسلطات التالية : توظيف وادارة المستخدمين والموظفين اللازمين لتسيير المصالح وذلك طبقا للبرنامج الموضوع من طرف المجلس التنفيذي ، التوقيع بالاشتراك مع الرئيس على الاوراق المتضمنة الالتزام المالي وعلى الاوامر بالدفع ، القيام بكتابة اجتماعات الجمعية العامة والمجلس التنفيذي وحيازة محاضر هذه الاجتماعات ، مباشرة حفظ ونشر التعليمات والتدابير النظامية ،
  • تنفيذ مقررات المجلس التنفيذى والجمعية العامة .. الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الأول العون المحاسب المادة 19 : يعين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي في كل اتحاد عونا محاسبا يكلف بمسك المحررات وباعداد الاوراق الحسابية وبتقديمها كل سنة الى الجمعية العامة .. الفصل الثاني موارد الاتحاد المادة 20 : تتكون موارد الاتحاد مما يلى : الاشتراكات المدفوعة من طرف المزارع المنتمية اليه وذلك طبقا لاحكام المادة 8 من هذا المرسوم ، اعانات التسيير الممنوحة من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوالي المختص ،
  • القروض التي يقترضها ، الهبات والوصايا التي يتلقاها .

الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 وعلاوة على ذلك ، يقوم الاتحاد لتحقيق برنامج نشاطه الاجتماعي ، بتركيز وتسيير صندوق مالى مشترك يمول بمساهمة تدفعها كل مزرعة وتساوي العشر من الصندوق الاجتماعي لهذه المزرعة . الباب الرابع الاتحاد الوطني المادة 21 : تقوم الاتحادات المحلية بتشكيل اتحادا وطنيا الغاية منه تنسيق نشاطاتها وتنظيم المصالح اللازمة لها . المادة 22 : يسعى الاتحاد الوطنى وراء نفس الهدف المحدد في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم . المادة 23 : ان كيفيات تسيير الاتحاد الوطني والقواعد لتأدية عمله هى نفس الكيفيات والقواعد المطبقة في الاتحادات المحلية • تتكون موارد الاتحاد الوطني مما يلى :

  • الاشتراكات المدفوعة من طرف الاتحادات المحلية : اعانات التسيير الممنوحة من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
  • القروض التي يقرضها ، الهبات والوصايا . وعلاوة على ذلك ، يقوم الاتحاد الوطنى بتسيير صندوق التضامن الخاص بالمزارع المسيرة ذاتيا والمنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 68-653 المتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة … الباب الخامس احكام مختلفة المادة 24 : سيحدد تنظيم مصالح الاتحادات المحلية والاتحاد | الوطني في نصوص لاحقة .. المادة 25 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 هواري بومدين- مرسوم رقم 72-55 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بالشرطة الصحية للحيوانات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  • وبعد الاطلاع على قانون الزراعة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يترتب عن كل اصابة بالحمى القلاعية المثبتة بصفة رسمية ، الذبح في أقصر مهلة لجميع الحيوانات المريضة والمصابة بالعدوى ( الملقحة أو غير الملقحة ) الموجودة في مركز فيه وباء . يكون الامر بالذبح موضوع قرار يتخذه الوالي بعد أن يثبت المرض من قبل الطبيب البيطري مفتش الولاية . المادة 2 : يمنح لاصحاب الحيوانات المذبوحة بسبب الحمى القلاعية ضمن الكيفيات المحددة في المادة الاولى اعلاه ، تعويض لا يمكن ان يتجاوز معدله 80 % من قيمة الحيوانات المذبوحة . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 . هواري بومدين مرسوم رقم 72-58 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات استعمال صندوق التضامن للمزارع المسيرة ذاتيا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-17 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن توزيع الدخل وتحديد أموال الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا .

364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم رقم 72-53 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان صندوق التضامن هو عبارة عن ترابط موحد بين جميع المزارع المسيرة ذاتيا لتحقيق تعاون فعال بينها … المادة 2 : يزود صندوق التضامن بنسبة 50 % من رصيد الحساب الذي يتجلى بعد دفع الحصة العائدة الى الدولة والجماعات المحلية وتغذية أموال المزرعة وتوزيع دخل جماعة العمال ضمن الحدود القصوى القانونية . المادة 3 : ان صندوق التضامن يديره الاتحاد الوطني للمزارع المسيرة ذاتيا ، ضمن الكيفيات المحددة في هذا المرسوم المادة 4 : يستعمل هذا الصندوق من طرف الاتحاد الوطني لانجاز الاعمال التالية : منع اعانات تكميلية للمزارع المصابة بنكبات استثنائية ، تقديم اعانة نوعية للمزارع التي تأثر دخلها بكيفية اساسية ،

  • تمويل الصندوق الاجتماعي الذي تحوزه المزارع التي حصل لديها عجز ، تحقيق التقدم الاجتماعي والثقافي لعمال القطاع الفلاحي المسير ذاتيا . المادة 5 : يصادق كل سنة على برنامج نشاط الاتحاد الوطنى للمزارع المسيرة ذاتيا بمقرر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 . هواري بومدين وزارة العدل مرسوم رقم 60 72-60 72 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بسير المحاكم في المسائل التجارية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
    • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام .
  • وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-163 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المحاكم في المسائل التجارية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعقد المحاكم جلسات في المسائل التجارية تحت رئاسة قاض يساعده في ذلك مساعدان يختاران من بين الاشخاص الذين لهم معلومات تتعلق بالمسائل التجارية ومن المهتمين بالتجارة ولهما صوت استشارى . المادة 2 : يعين المساعدين والى الولاية التي يوجد فيها مقر المحكمة .. المادة 3 : تعد في كل سنة ما بين أول و 30 ابريل قائمة تشتمل على اسماء المساعدين الرسميين الاضافيين الذين يحدد عددهم بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي . ويجب ان يكون عدد المساعدين الأضافيين مساويا لضعف عدد المساعدين الرسميين .. المادة 4 : لا يمكن لاحد ان يعين كمساعد رسمي أو اضافي اذا لم يكن من الجنسية الجزائرية ويتمتع بحقوقه الوطنية ويكون عمره 30 عاما على الاقل ومقيما في دائرة اختصاص المحكمة . المادة 5 : لا يمكن تسجيل الاشخاص الآتي ذكرهم في القائمة المنصوص عليها في المادة 3 :
  • الاشخاص المحكوم عليهم لاجل جناية ، 2 الاشخاص المحكوم عليهم لاجل سرقة أو احتيال أو- أساءة الائتمان أو اخفاء الاشياء المسروقة أو المس بالاقتصاد الوطنى أو الرشوة أو الارتشاء أو الاتجار بالنفوذ أو الاخلال بالآداب العامة أو بعمل مناف للاخلاق أو بمخالفة للقوانين الخاصة ببيع المواد السامة أو تزوير للاوراق العرفية التجارية أو المصرفية ، -3 الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاجل جنحة ، 4 - الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاجل مخالفات في المسائل الجمركية والضرائب والرسوم المماثلة لها ، 5 - الاشخاص المحكوم عليهم جنائيا بالغياب ، 1- 6 7 - المحجور عليهم ، 7 قدماء المحامين وقدماء المدافعين قضائيا وقدماء الموثقين المعزولين أو المشطب عليهم أو المطرودين ، 8 - المفلسون الذين لم يعد لهم اعتبارهم ، و - ممثلو الشركات اذا حكم على هذه الشركات بالافلاس …

الثلاثاء 13 صفر عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 المادة 6 : يعين المساعدون الرسميون والاضافيون لمدة سنتين . ان الفترات المنصوص عليها أعلاه تبتدىء من يوم التنصيب وتنتهى اما في يوم تنصيب الخلف واما في حالة الاستقالة ، في اليوم الذي تصبح فيه هذه الاستقالة نهائية . المادة 7 : يدعى المساعدون الرسميون للقيام بسير الجلسات وفي حالة غياب أو وقوع مانع لاحد المساعدين الرسميين يدعى المساعدون الاضافيون حسب الترتيب الموجود في القائمة المادة 8 : عندما يتخلى مساعد رسمى خلال السنة القضائية عن مهامه لاى سبب كان فان هذه المهام تخول تلقائيا وبموجب أمر من رئيس المجلس القضائي لمساعد اضافي يعين حسب الترتيب الموجود في القائمة . وعندما يوجد نقص ، ضمن نفس الحالات ، في قائمة المساعدين الاضافيين ما يعادل النصف فان على الوالى أن يتم هذا النصف فورا غير انه لا يتم هذا التعيين اذا لوحظ شغور هذه المناصب خلال الشهر السابق للتجديد الجزئي . ان المساعدين الرسميين والاضافيين المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة لا يبقون في عملهم الا مدة وكالة سلفهم فقط .. المادة 9 : عندما يرغب مساعد في التخلى عن مهامه يجب عليه تقديم استقالته الى الوالي بعد اعلام رئيس المحكمة بذلك وتصبح هذه الاستقالة نهائية عند التاريخ الذي يعلم فيه الوالى بالاستلام والا عند انتهاء مهلة شهر : ولا يجوز للمساعد البقاء في منصبه بعد هذا التاريخ ولو لم يعين احد ليحل محله . المادة 10 : يشطب على المساعدين الرسميين أو الاضافيين من القائمة اذا لم يستجيبوا بدون سبب قانوني الى ثلاث دعوات متتالية . يتم التشطيب بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي و اعلام الوالى بذلك . كما لا يمكن للمساعد المشطوب عليه ان يسجل اسمه في القوائم الثلاث القادمة . المادة 11 : ان المساعد الرسمي أو الاضافى المحكوم عليه بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 5 يجرد بحكم القانون من مهامه ويتم هذا التجريد بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي واعلام الوالى بذلك . المادة 12 : تقوم المحكمة في جلسة رسمية بتنصيب المساعدين الرسميين أو الاضافيين المسجلين فى القائمة المنصوص عليها في المادة 3 وذلك في الجلسة الأولى من شهر أكتوبر حسب ترتيبهم فيها .. ان المساعدين الرسميين أو الاضافيين المعينين حسب شروط المادة 8 ينصبون فورا في مهامهم . يؤدى المساعدون الرسميون والاضافيون أمام المحكمة قبل توليهم مهامهم القسم التالي : . أقسم بالله الذى لا اله الا هو وأتعهد بأن أقوم باداء مهمتى على أحسن قيام وأن أحافظ بأمانة على سر المداولات » .. المادة 13 : ان المساعدين الرسميين والأضافيين الذين يمارسون حاليا مهامهم بستمرون فيها بصفة انتقالية الى ان يتم تنصيب من يخلفهم وفي عدم وجود مساعدين فتعقد المحاكم جلساتها بصفة صحيحة بقاض واحد . المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 15 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 . هواري بومدين مرسوم رقم 61 72-61 72 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بسير المحاكم في المسائل الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،
  • وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-164 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المحاكم في المسائل الخاصة بمجالس العمال وارباب العمل ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعقد المحاكم جلسات في المسائل الاجتماعية تحت رئاسة قاض يساعده في ذلك مساعدان من العمال لهما صوت استشارى . المادة 2 : تعد في كل سنة بين أول و 30 ابريل فيما يخص كل محكمة قائمة تشتمل على اسماء المساعدين من العمال

366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه المنخرطين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمعينين من قبل الحزب وتشتمل كل قائمة على مساعدين رسميين من العمال وعلى مساعدين اضافيين يحدد عددهم بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي . ويجب ان يكون عدد المساعدين الإضافيين مساويا لضعف عدد المساعدين الرسميين ..

المادة 3 : لا يمكن لاحد ان يسجل كمساعد رسمى أو اضافي اذا لم يكن من الجنسية الجزائرية ، ويتمتع بحقوقه الوطنية ويكون عمره 25 عاما على الاقل ومقيما في دائرة اختصاص المحكمة منذ عامين على الاقل . i ويسجل في قائمة المساعدين الرسميين والاضافيين بشرط أن يكونوا قد مارسوا حرفة مأجورة منذ عامين على الاقل : ا العمال الذين يمارسون نشاطهم في شركة وطنية أو في أية مؤسسة صناعية أو تجارية أخرى ، ورؤساء الفرق أو رؤساء العمال الذين يساهمون في التنفيذ المادي للاشغال الصناعية . ب - العمال الدين يمارسون نشاطهم في شركة وطنية أو أية مؤسسة صناعية أخرى تجارية أو فلاحية ورؤساء العمال الذين لا يقومون الا بمهام الاشراف أو الادارة والمسيرون الفلاحيون ورؤساء الفلاحة المادة 4 : لا يمكن تسجيل الاشخاص الآتي ذكرهم في القائمة المنصوص عليها في المادة 3 : 1 - الاشخاص المحكوم عليهم لاجل جناية ، 2 - الاشخاص المحكوم عليهم لاجل سرقة أو احتيال أو اساءة الائتمان أو اخفاء الاشياء المسروقة أو المس بالاقتصاد الوطنى أو الرشوة أو الارتشاء أو الاتجار بالنفوذ أو الاخلال بالآداب العامة أو بعمل مناف للاخلاق أو بمخالفة القانين الخاصة ببيع المواد السامة أو تزوير الاوراق العرفية التجارية أو المصرفية ، -3 الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاجل جنحة ، -4 الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاجل مخالفات في • المسائل الجمركية والضرائب والرسوم المماثلة 5 - الاشخاص المحكوم عليهم جنائيا بالغياب ،

  • المحجور عليهم ، -7 قدماء المحامين وقدماء المدافعين قضائيا وقدماء الموثقين المعزولين أو المشطب عليهم أو المطرودين ، 8 المفلسون الذين لم يعد لهم اعتبارهم المادة 5 : يعين المساعدون الرسميون الاضافيون لمدة سنتين .. ان الفترة المنصوص عليها أعلاه تبتدىء من يوم التنصيب وتنتهي اما في يوم تنصيب الخلف واما في حالة الاستقالة في اليوم الذي تصبح فيه هذه الاستقالة نهائية .. t المادة 6 : يدعى مساعد رسمى للقيام بسير الجلسات وفي حالة غيابه يدعى مساعد اضافى كل واحد منهما يعين حسب الترتيب الموجود في القائمة .. المادة 7 : عندما يتخلى مساعد رسمى خلال السنة القضائية عن مهامه لاي سبب كان فان هذه المهام تخول تلقائيا بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي لمساعد اضافي من نفس الطبقة يعين حسب الترتيب الموجود في القائمة . وعندما يوجد نقص ضمن نفس الحالات ، في قائمة المساعدين الاضافيين ما يعادل النصف فان على الحزب أن يتم هذا النقص فورا غير انه لا يتم هذا التعيين اذا لوحظ شغور هذه المناصب خلال الشهر السابق للتجديد . ان المساعدين الرسميين والاضافيين المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يكملون مدة وكالة سلفهم فقط . المادة 8 : عندما يرغب مساعد في التخلي عن مهامه يجب عليه تقديم استقالته الى الحزب بعد اعلام رئيس المحكمة بذلك . وتصبح هذه الاستقالة نهائية بعد شهر ولا يجوز للمساعد البقاء في منصبه بعد هذا التاريخ ولو لم يعين احد ليحل محله . المادة 9 : يشطب على المساعدين الرسميين أو الاضافيين من القائمة اذا لم يستجيبوا بدون سبب قانوني الى ثلاث دعوات متتالية • يتم الشطب بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي واعلام الحزب بذلك . كما لا يمكن للمساعد المشطوب عليه أن يسجل اسمه في القوائم الثلاث القادمة المادة 10 : ان المساعد الرسمي أو الاضافي المحكوم عليه بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 يجرد بحكم القانون من مهامه ، ويتم هذا التجريد بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي واعلام الحزب بذلك . المادة 11 : تقوم المحكمة في جلسة رسمية بتنصيب المساعدين الرسميين أو الاضافيين المسجلين في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 وذلك في الجلسة الأولى من شهر أكتوبر حسب ترتيبهم فيها • ان المساعدين الرسميين أو الاضافيين المعينين حسب شروط المادة 7 ينصبون فورا في مهامهم يؤدى المساعدون الرسميون والاضافيون أمام المحكمة قبل توليهم مهامهم القسم التالي :

الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 أقسم بالله الذى لا اله الا هو واتعهد بان أقوم باداء مهمتي على أحسن قيام وأن أحافظ بأمانة على سر المداولات » . المادة 12 : أن المساعدين الرسميين والإضافيين الذين يمارسون حاليا مهامهم يستمرون فيها بصفة انتقالية الى ان يتم تنصيب من يخلفهم وفي عدم وجود مساعدين فتعقد المحاكم جلساتها بصفة صحيحة بقاض واحد . المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 14 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سبة 1972 . هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 72-64 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ،

-

  • وبمقتضي الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضي المرسوم رقم 68-433 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تتضمن الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده الكاتب العام ، ما يلى : I المفتشية العامة 2 - مديرية الادارة العامة . -3 مديرية الهياكل الاساسية ، 4 - مديرية البناء والسكن ، -5 مديرية التخطيط والتعمير ، 6 - مديرية الشؤون التقنية العامة • المادة 2 : تخول المفتشية العامة الاختصاصات التالية : ا - التفتيشات التقنية المفروضة من قبل الوزير ، ب - المراقبة العامة لتسيير المصالح التابعة للوزارة ، ६ الدراسات القانونية العامة واعداد مشاريع النصوص- التشريعية والتنظيمية وذلك بالاتصال بالمديريات المعنية التابعة للوزارة المادة 3 : تتضمن مديرية الادارة العامة ما يلى : I المديرية الفرعية للشؤون الادارية العامة المكلفة بما يلي : 1 - دراسة واعداد مشاريع النصوص ذات الطابع التنظيمي المتعلقة بالادارة العامة ، ب - المستندات الادارية وتوزيع النشرة الإدارية واعمال الترجمة ، ج - تنمية التقنيات الخاصة بتنظيم وتسيير وانتاجية مصالح الوزارة وتوحيد وتبسيط الاجراءات الادارية د الشؤون العامة والبريد . 2 - المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بما يلى : 1 - ادارة الموظفين ، ب تنظيم وكتابة اللجان المتساوية الاعضاء ولجان الترسيم ، 2- ضبط ملفات وضعية الموظفين بشكل مطابق للحالة الراهنة ، د - المعاشات ورواتب التقاعد . 3 - المديرية الفرعية للمحاسبة والميزانية والصفقات . المكلفة بما يلى : 1 - مسك المحاسبة وتحرير أذونات الصرف ، ب - اعداد ومراقبة تنفيذ ميزانية التسيير باستثناء الفصول الخاصة بالاشغال المقيدة في هذه الميزانية والتابعة لكل واحدة من المديريات التقنية المعنية ، ج - توزيع رخص البرامج وكذا الاعتمادات المخصصة للاداء وتركيز اوضاع المصاريف التابعة لميزانية التجهيز مع اسناد مهمة اعداد ومراقبة تنفيذ هذه الميزانية الى المديريات التقنية للقيام بالعمليات الداخلة في اختصاصات كل واحدة منها، د قسم القضايا في الوزارة والقيام بكتابة اللجنة المكلفة بالتسوية الودية للنزاعات المتعلقة بالصفقات وتنظيم الصفقات وتركيز ما يدخل منها تحت تصرف المديريات المعنية المكلفة بتوجيهها الى اللجنة المركزية والمراقبة المالية ، ه ادارة المباني والتجهيزات المنقولة ، و تحقيق و تنظيم الملفات المتعلقة بحوادث العمل وبالأمراض المهنية .

368 الجريدة الرسمية 4 - المديرية الفرعية للتكوين المهنى المكلفة بما يلي : 1 - الدراسات والتحقيقات المتعلقة بمجموع الحاجات الوطنية الى تكوين الموظفين في ميدان الاشغال العمومية والبناء واعداد البرامج العامة للتكوين المناسبة لهذه الغاية ، ب - تنشيط ومراقبة المدارس الوطنية للمهندسين والاختصاصيين التقنيين للاشغال العمومية والبناء وكذا المراكز الوطنية لتكوين الاعوان المتخصصين ८ - اعادة تكوين الموظفين والاعوان القائمين بعملهم في المصالح التقنية التابعة للوزارة أو في الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزير ولا سيما في مصالح التعريب وتنظيم دروس التكوين التقني .. د - المساعدة اللازمة لعمليات تكوين الموظفين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء التابعين للجماعات المحلية أو للهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية هذه الجماعات ، التسيير الادارى والمالي لشؤون الطلبة الجزائريين المبعوثين من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء الى الخارج للحصول على تكوين او لاتمام تمرين وكذا للموظفين الاجانب القائمين بتمرين او المتلقين تكوينا في المصالح او المؤسسات التابعة للوزارة و - تنظيم الامتحانات و المسابقات .. المادة 4 : تتضمن مديرية الهياكل الاساسية ما يلى : I - المديرية الفرعية للطرق والمطارات المكلفة بما يلى : 1 - الدراسات والتنظيم المتعلقة باحداث وحفظ منشآت الهياكل الاساسية للنقليات البرية والجوية وذلك بالاتصال مع المصالح القائمة بالتسيير ، ب - ادارة العمليات المتعلقة بدراسة وبناء وصيانة ما يلى :

  • الطرق ومنشآتها ،
  • المطارات . ج - حماية وحفظ نظام الاملاك العامة المتعلقة بالمنشآت المذكورة 2 المديرية الفرعية للاشغال البحرية المكلفة بما يلى : 1 - الدراسات والتنظيم المتعلقة باحداث وحفظ منشآت الهياكل الاساسية للموانىء وذلك بالاتصال مع المصالح القائمة بالتسيير ، ب - ادارة العمليات المتعلقة بدراسة وبناء وصيانة جميع المنشآت من النوع المذكور ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه ج - حماية وحفظ نظام الاملاك العمومية البحرية باستثناء منشآت الهياكل الاساسية للموانىء التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، د - مراقبة الاشارات البحرية . 3 - المديرية الفرعية للمعدات ، المكلفة بما يلى : أ - تنظيم واعداد ومراقبة تسيير رحبات المعدات كالرحبة المركزية للعتاد ورحبة المصالح الاقليمية للوزارة ، ب تحديد الاحتياج الى المعدات والآليات المخصصة للاشغال والتابعة للوزارة وشراء هذه المعدات بالاتصال مع مصالح املاك الدولة ، ج - دراسات سعر التكلفة وقيمة استعمال هذه الآليات وكذا تعريفات الايجار المطبقة من طرف الرحبات . المادة 5 : تتضمن مديرية البناء والسكن ما يلى : I - المديرية الفرعية للبناء المكلفة بما يلى : 1 دراسة المسائل العامة المتعلقة بالهندسة المعمارية والتنظيم التقني في مسائل البناء ، ب ادارة العمليات المتعلقة بتشييد المباني التابعة لمجموع الادارات العمومية كمباني المصالح بما في ذلك التجهيزات الملحقة بها وعند الاقتضاء المساكن الاضافية. 2 - المديرية الفرعية للسكن الحضرى المكلفة بما يلى : 1 التنظيم العام في مسائل السكن والتنظيم الخاص بالسكن الحضرى ، ب - اعداد وتنفيذ برامج السكن في المناطق الحضرية ، ج الوصاية على الهيئات الخاصة بالسكن . 3 - المديرية الفرعية للسكن القروى المكلفة بما يلى : 1 - التنظيم في مسائل السكن القروى ، ب اعداد وتنفيذ برامج السكن في المناطق القروية . المادة 6 : تتضمن مديرية التخطيط والتعمير ما يلى : I - المديرية الفرعية للتخطيط والتهيئات العامة المكلفة بما يلى : 1 الدراسات اللازمة لتحديد مخططات تنمية الهياكل الاساسية والسكن وذلك تبعا للاهداف العامة المحددة في المخطط ب - - الاسهام في سائر الاشغال والدراسات التي تهدف الى تحديد اختيار برامج الهياكل الاساسية والسكن

الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه ج الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 ج القيام بدراسات التهيئات العامة المتعلقة بالهياكل الاساسية والمعدة لتلبية الحاجات الحضرية والصناعية ، د الوصاية على الصندوق الجزائرى لتهيئة الاراضي 2-2 المديرية الفرعية للتعمير المكلفة بما يلى : . ا - الدراسات العامة المتعلقة بالبحث عن الفراغ الحضري وتهيئته في غاية الجودة المتممة تبعا للضروريات الاقتصادية والاجتماعية وللمعطيات الجغرافية والسيكولوجية والديمغرافية وللتقدم التقنولوجي وكذا الضروريات الجمالية وحفظ الصحة، ب اعداد واستخدام برامج التعمير ، ج التنظيم في مسائل التعمير ومراقبة تطبيقه ، د - - دراسة ومراقبة وتنسيق التدابير العقارية المرتبطة بتطبيق برامج التعمير . المادة 7 : تتضمن مديرية الشؤون التقنية العامة ما يلى I المديرية الفرعية لمراقبة المهن ، المكلفة بما يلى : 1 - الدراسات العامة المتعلقة بالنشاطات المهنية في ميدان الاشغال العمومية والبناء ولا سيما فيما يتعلق بوظائف كل واحد من المهندس المعمارى والمهندس ومكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة بالانجازات ب - التنظيم المتعلق بممارسة هذه النشاطات بصفة خاصة، ج - مراقبة تطبيق هذا التنظيم ولا سيما ما يلى : شروط ممارسة مهنة المهندس المعماري ومسك

- الجدول الوطني للمهندسين المعماريين ، قبول المهندسين والخبراء ومكاتب الدراسات ،

  • تخصيص وتصنيف المؤسسات الخاصة للاشغال العمومية والبناء ،
  • تنظيم الخدمة المدنية ولا سيما في مهنة المهندس المعماري . 2 - المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات ، المكلفة بما يلي : أ - ممارسة وصاية الدولة على المؤسسات الوطنية والمؤسسات العمومية للاشغال العمومية والبناء ، ب - تنشيط مؤسسات الاشغال العمومية والبناء المسيرة ذاتيا والاعانات والمساعدات التي يتعين تقديمها اليها و مراقبتها وممارسة وصاية الدولة عليها . ج الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية المتعلقة- بما يلي :
  • حاجة المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية الى العتاد والآليات للاشغال وذلك بقصد توجيه الشراءات الخارجية والصنع الوطني . شروط استغلال العتاد والآليات المذكورة وصيانتها .. د تحديد برامج التوظيفات ولا سيما شراء العتاد وتنفيذ هذه البرامج 3 المديرية الفرعية للاعلام والتنظيم التقني المكلفة- بما يلي : ا مجموع المستندات المتعلقة بالاشغال العمومية والبناء ولا سيما : جمع المعلومات والتبليغات والنشرات الوطنية او الاجنبية التي تهم التقنيات والمناهج والاساليب المتعلقة ببناء وصيانة منشآت الهياكل الاساسية للنقليات والمباني ومسكها مطابقة للحالة الراهنة . جمع وفهرسة مجموع النصوص الرسمية التي تهم الوزارة كالنصوص العامة والتشريعية والتنظيمية وكذا التنظيم التقني الاختصاصي كقوائم التعليمات المشتركة بين مختلف اصناف الاشغال وكالتعليمات المتعلقة بكيفيات الحساب الخ … . ب - دراسة واعداد القواعد والنظم التقنية وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية ، ج - العلاقات الضرورية مع الادارات والمعاهد والهيئات الاجنبية المتخصصة او مع المنظمات الدولية المتخصصة في ميدان الاشغال العمومية والبناء وذلك : بقصد استخدام جميع المبادلات التقنية المفيدة في هذا الميدان …. المادة 8 : يكون التنظيم الداخلى لوزارة الاشغال العمومية والبناء موضوعا لقرار وزاري مشترك من وزير الاشغال . العمومية والبناء والوزير المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية . المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 10 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 .. هواري بومدين

370 الجريدة الرسمية وزارة الاخبار والثقافة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1392 بموجب قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1970 يدرج السيد عبد الله آيت مصباح في سلك قرارات مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1391 و 2 محرم | اعوان المكتب ابتداء من 19 غشت سنة 1964 • عام 1392 الموافق 3 و 17 فبراير سنة 1972 تتضمن الادراج في سلك أعوان المكتب بموجب قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يدرج السيد احمد عسبلاوي في سلك اعوان المكتب ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965 . ويرسم المعنى ويرتب في الدرجة الخامسة من السلم الثالث مع احتفاظه باقدمية قدرها عامان وشهر واحد ويؤدى مرتبه من ميزانية المركز الجزائرى للسينما ابتداء من أول يناير سنة 1970 .. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يدرج السيد عبد القادر منصوري في سلك اعوان المكتب ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1964 . ويرسم المعنى ويرتب فى الدرجة السابعة من السلم الثالث مع احتفاظه باقدمية قدرها 10 شهور و 8 ايام ويؤدي مرتبه من ميزانية المركز الجزائرى للسينما ابتداء من أول يناير سنة 1970 10 بموجب قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يدرج السيد محند شريف بونزو في سلك أعوان المكتب ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1964 . ويرسم المعنى ويرتب الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق باصل هذا القرار ويؤدى مرتبه من ميزانية المركز الجزائرى للسينما ابتداء من أول يناير سنة 1970 .. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يدرج الشيد العلى بن بكة في سلك اعوان المكتب ابتداء من 23 يوليو سنة 1964 . ويرسم المعنى ويرتب الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق باصل هذا القرار ويؤدى مرتبه من ميزانية المركز الجزائرى للسينما ابتداء من أول يناير سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يدرج السيد على بن سايح في سلك اعوان المكتب .. ويرسم المعنى ويرتب الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق باصل هذا القرار ويؤدى مرتبه من ميزانية المركز الجزائرى للسينما ابتداء من أول يناير سنة 1970 .) ويرسم المعنى ويرتب فى الدرجة الخامسة من السلم الثالث مع احتفاظه باقدمية قدرها عامان و 4 اشهر و 27 يوما ويؤدى مرتبه من ميزانية المركز الجزائرى للسينما ابتداء من أول يناير سنة 1970 .. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1390 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يدرج السيد محند أوادير طمار في سلك اعوان المكتب ابتداء من 19 غشت سنة 1964 . ويرسم المعنى ويرتب الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق باصل هذا القرار ويؤدى مرتبه من ميزانية المركز الجزائرى للسينما ابتداء من أول يناير سنة 1970 ..

- بموجب قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 تدرج السيدة العربي رزيق المولودة فاطمة ابراهيمي في سلك اعوان المكتب بصفتها متمرنة ابتداء من 17 مارس سنة 1967 . ويؤدى مرتبها من ميزانية المركز الجزائري للسينما ابتداء من أول يناير سنة 1970 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد معدل قسط الاشتراك لمجموع الهيئات التعاونية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى قانون التعاونيات ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 71-3 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم التعاونيات . وبمقتضى الامر رقم 7-85 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 71-3 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم التعاونيات، ولا سيما المادة 3 منه .

الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 371 وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 | الموافق 10 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعيين الحد الاقصى من الاجور الخاضعة للاشتراك بالنسبة للنظام العام للضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع غير الفلاحى ونظام الضمان الاجتماعي للمناجم ،

  • وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد المعدل الاقصى من قسط الاشتراك الذي تنص عليه المادة 3 من الامر رقم 71 85 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه قرارات قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1391 الموافق 16 ابريل سنة | 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 4000 متر مربع كائنة بالاغواط لفائدة وزارة البريد والمواصلات ، قصد استعمالها اساسا لبناء مرآب للسيارات بالاغواط اعلاه ، لسنة 1972 ب 1,5 % من الاجور التي اتخذت بعين الاعتبار لاجراء عملية الحساب الخاصة بأقساط الاشتراكات للتأمينات الاجتماعية . المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 / فبراير سنة 1972 … محمد سعيد معزوزي الولاة قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 صادر عن والى مستغانم يتضمن احداث مؤسسسة عمومية للولاية بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1391 الموافق 16 ابريل | يونيو سنة 1971 صادر عن والى مستغانم ان مقاولة البناء سنة 1971 صادر عن والى الواحات تخصص لوزارة البريد والمواصلات قطعة ارض مساحتها 4000 متر مربع تابعة للقطعة رقم 37 مكرر من الاراضى الزراعية بالاغواط كانت اتخذت أساسا لبناء مرآب جهوى للسيارات بالأغواط . يخضع هذا التخصيص للامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والمتضمن تنظيم الاراضي التابعة لاملاك لدولة ويتسم دفع مبلغ قدره اثنا عشر الف دينار جزائري ( 120000 د0 ج ) من طرف ادارة البريد والمواصلات ، وذلك تعويضا للقيمة بالاغواط عند استلام مصلحة البريد والمواصلات العقار المذكور . يدفع مبلغ التعويض الى صندوق السيد مفتش املاك الدولة بالاغواط عند استلام مصلحة البريد والمواصلات العقار المذكور- قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تنازل الدولة عن قطعة ارض بدفع مقابل ، لولاية الواحات مساحتها 16 هكتارا و 20 آرا كائنة بالمكان المسمى قصر الاحمر بمدخل مدينة القراراة بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 139 الموافق 21 أبريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات تتنازل الدولة عن قطعة أرض لولاية الواحات بدفع مقابل مساحتها 16 هكتارا و 20 آرا كائنة بالمكان المسمى قصر الاحمر ، بمدخل مدينة القرارة ، لازمة لاحداث منطقة صناعية ويعقد البيع بثمن قدره أربعة وستون الفا وثمانمائة دينار ( 64.800 دج ) .. والاشغال العمومية ، موضوع المداولة رقم 001 المؤرخة في 28 ابريل سنة 1971 تحول الى مؤسسة عمومية للولاية . . يحدد القانون الاساسى الملحق باصل هذا القرار الشكل القانوني وقواعد التنظيم وتسيير ومراقبة المؤسسة المذكورة . قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية منح قطعة ارض مجانا لفائدة بلدية ولهاصة الغرابة ، مساحتها 3000 متر مربع كائنة بمركز حماموش بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية ووفقا للشروط التي تنص عليها المادة 6 من المرسوم رقم 53-395 المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 منح قطعة ارض مجانا لبلدية ولهاصة الغرابة ، مساحتها 3000 متر مربع كائنة بالمكان المدعو حماموش ، والتي منحت من طرف السيدين عامر براشد ولد محمد وعبد القادر بن الشيخ ولد محمد الفلاحين الساكنين في بلدية ولهاصة الغرابة ، قصد بناء مدرسة تحتوى على قسمين ومسكنين بدوار حماموش ، بلدية ولهاصة الغرابة ..

372 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض لبلدية باب العسة بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 ، صادر عن والى تلمسان ، تمنح بلدية باب العسة قطعة ارض مساحتها هكتاران و 93 آرا و 6 سنتيارات تكون القطعتين رقم « أ » « ب » من مخطط رسم الاراضي وذلك قصد بناء حى ادارى كائنة بباب العسة ، و تابعة للقطاع المسير ذاتيا « دراريس » ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 6 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 12 مارس سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة ارض من أملاك الدولة تتكون من القطعة رقم 24 « بي » من تجزئة ملك « دبابياح » مساحتها 5230 مترا مربعا ( منها 1158 مترا للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 62 آرا و 46 سنتيارا و 30 ديسيمترا مربعا كانت قد خصصت سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية بموجب مقرر الوالى العام بتاريخ 5 يناير سنة 1878 قصد تحويلها الى ميدان للمناورات بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يلغى تخصيص قطعة الارض للهندسة العسكرية سابقا لتحويلها الى ميدان للمناورات والبالغة مساحتها هكتار واحد و 62 آرا و 46 سنتيارا و 30 ديسميمترا مربعا ، لتوضع تحت تصرف مصلحة املاك الدولة .. قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن استرجاع قطعة ارض لاملاك الدولة وتخصيصها لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية مساحتها 1200 متر مربع مشيدة عليها مربعا مبنية ) وكذلك البنايات المشيدة عليها ، لمصلحة الغابات | كنيسة هيليوبوليس سابقا المحولة الى مسجد سمى وحماية الاراضي واستصلاحها بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 6 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة ، تلغى احكام القرار المؤرخ في 12 مارس سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة تتكون من القطعة رقم 24 « بي » من تجزئة ملك « دبابياح ، مساحتها 5230 مترا مربعا ( منها 1158 مترا مربعا مبنية ) وكذلك البنايات المشيدة عليها قصد استعمالها مساكن للموظفين المكلفين بحراسة الغابات لمصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها . قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة بعنابة مساحتها 280000 متر مربع تابعة للقطاع المسين ذاتيا « أول نوفمبر سنة 1954 » لوزارة الصحة العمومية قصد بناء مركز للتقنيين الطبيين بعنابة بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، تخصص لوزارة الصحة العمومية ( مديرية الصحة والسكان لولاية عنابة ) قطعة ارض مساحتها 280000 متر مربع تابعة للقطاع المسير ذاتيا « اول نوفمبر سنة 1954 ، وكذلك العمال الخمسة عشر العاملين بها ، قصد بناء مركز للتقنيين الطبيين بعنابة . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة في حالة ما اذا لم يستعمل للغرض المحدد اعلاه مسجد الفتح » بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة تسترجع لاملاك الدولة قطعة ارض مساحتها 1200 متر مربع مشيدة عليها كنيسة هيليوبولس المحولة الى مسجد وتخصص لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة فى حالة عدم استعماله للغرض المحدد اعلاه .. مقرر مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن وضع قطعة ارض ( مساحتها 3205 امتار مربعة ( تحت التصرف الموقت للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لبناء 50 مسكنا بجيجل بموجب مقرر مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة ، توضع تحت تصرف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء ، قطعة ارض مساحتها 3205 امتار مربعة تابعة للقطعة رقم 129 من مخطط تجزئة مدينة جيجل وذلك لبناء 50 مسكنا من النوع الحضرى . وتسرى هذه العملية نهائيا عندما يتم تسليم عمليات الاعتراف بتخطيط قطعة الارض المذكورة من طرف مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر