قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 139 الموافق 16 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 4000 متر مربع كائنة بالاغواط لفائدة وزارة البريد والمواصلات ، قصد استعمالها اساسا لبناء مرآب للسيارات بالاغواط
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 / فبراير سنة 1972 ...
محمد سعيد معزوزي الولاة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.