قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 62 آرا و 46 سنتيارا و 30 ديسيمترا مربعا كانت قد خصصت سابقا لمصلحة الثلاثاء - 355 الهندسة العسكرية بموجب مقرر الوالى العام بتاريخ 5 يناير سمنة 1878 قصد تحويلها الى ميدان للمناورات . 372
قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 62 آرا و 46 سنتيارا و 30 ديسيمترا مربعا كانت قد خصصت سابقا لمصلحة الثلاثاء - 355 الهندسة العسكرية بموجب مقرر الوالى العام بتاريخ 5 يناير سمنة 1878 قصد تحويلها الى ميدان للمناورات . 372
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.