مرسوم
مرسوم رقم 72 - الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بالتعويضات الخاصة بالبيطريين المفتشين • 360
مرسوم رقم 72 - الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بالتعويضات الخاصة بالبيطريين المفتشين • 360
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.