مرسوم رقم 72-55 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بالشرطة الصحية للحيوانات 363
المادة الأولى
فتح المادةيترتب عن كل اصابة بالحمى القلاعية المثبتة بصفة رسمية ، الذبح في أقصر مهلة لجميع الحيوانات المريضة والمصابة بالعدوى ( الملقحة أو غير الملقحة ) الموجودة في مركز فيه وباء .
يكون الامر بالذبح موضوع قرار يتخذه الوالي بعد أن يثبت المرض من قبل الطبيب البيطري مفتش الولاية .
المادة 2
فتح المادةيمنح لاصحاب الحيوانات المذبوحة بسبب الحمى القلاعية ضمن الكيفيات المحددة في المادة الاولى اعلاه ، تعويض لا يمكن ان يتجاوز معدله 80 % من قيمة الحيوانات المذبوحة .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 بمكافحة الحمى القلاعية. 14 البحري مارس سنة 1999 ، يتعلق بالإجراءات الخاصة 29 الجريدة. جمهورية الجزائرية / العدد 321
-
مرسوم رقم 77-156
مرسوم رقم 77 156 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 1978 • 1116 1977 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397
-
مرسوم رقم 77-2
مرسوم رقم 77 2 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السبت 1295 السياحة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 • 1379
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.