قرار

قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1390 الموافق 24 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بسير المحاكم في المسائل يونيو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة التجارية . 364

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.